القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (رقم 1.83.230)
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.83.230 صادر في 9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984( بتنفيذ القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله :
) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه ( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول - ينفذ القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 10 رمضان 1403 موافق 22 يونيو 1983 :
قانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفى وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
فصل فريد بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي .
الفصل الثاني. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أکتوبر 1984) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء : محمد كريم العمراني.