مادة madda
ظهير شريف رقم 1.83.288

قانون يؤهل بموجبه أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومندوبو المستخدمين وممثلو المستخدمين بالمقاولات المنجمية لممارسة اختصاصاتهم ابتداء من 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) (رقم 1.83.288)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.83.288 صادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومندوبو المستخدمين وممثلو المستخدمين بالمقاولات المنجمية لممارسة اختصاصاتهم ابتداء من 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983).

الحمد لله وحده الطابع الشريف وبداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

استنادا الى الدستور ولاسيما الفصل 19 منه؛

ونظرا الى الظهير الشريف رقم 1.83.287 الصادر بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) في شأن ممارسة السلطة التشريعية ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الاول

ان أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومندوبي المستخدمين وممثلي المستخدمين بالمقاولات المنجمية، الذين تم انتخابهم للحلول محل سابقيهم المنتهية مهامهم بانتهاء فترة النيابة التشريعية، يمارسون جميع الاختصاصات المخولة لهم، ابتداء من 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983).

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وختم بسفارة المملكة المغربية بباريز في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول:

الامضاء: المعطى بوعبيد.