ظهير شریف رقم 1.84.53 بمثابة قانون یخول بمقتضاه صندوق القدس صبغة مؤسسة ذات منفعة عامة بالمملكة المغربية
ظهير شریف بمثابة قانون يخول بمقتضاه صندوق القدس صبغة مؤسسة ذات منفعة عامة بالمملكة المغربية
نص الإصدارظهير شریف رقم 1.84.53 صادر في 17 من رجب 1404 (19 أبریل 1984( بمثابة قانون یخول بمقتضاه صندوق القدس صبغة مؤسسة ذات منفعة عامة بالمملكة المغربية.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
) المحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل التاسع عشر منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بفاس في 17 من رجب 1404 (19 أبريل 1984) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الاول
يكتسي صندوق القدس المحدث في حظيرة منظمة المؤتمر الاسلامي، صبغة مؤسسة ذات منفعة عامة في مملكتنا الشريفة، ويمكنه باعتبار ذلك ان يتلقى تبرعات من الحكومات والافراد والشركات والجماعات والهيآت والمؤسسات العامة والخاصة على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
الفصل الثاني
تدفع حصيلة التبرعات الى الحساب المجاري المفتوح باسم وصندوق القدس في بنك المغرب، وتخصص للاتفاق على الاعمال والمشاريع التي يقرر المسؤولون عن الصندوق القيام بها.
الفصل الثالث
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.