مادة madda
ظهير شريف رقم 1.89.235

قانون المالية لسنة 1990 (رقم 1.89.235)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.89.235 صادر في فاتح جماذى 3,391 1410 )30 ديسمير 1989) متنفين قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89

الحمد لله وحده الطابع الشريف :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره اننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 49 dia ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 0 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18 سبتمبر 1972( المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ؛

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا قانون المالية لسنة 1990 رقم 9 الصادر عن مجلس النواب في 27 من جمادى الاولى 1410 )27 ديسمبر 1989).

وحرر بمراكش في فاتح جمادى الآخرة 1410 )30 ديسمبر 1989).

الوزير الاول » الامضاء : الدكتور عز الدين العراقي .

قانون المالية dus 1990 رقم 21.89

نص تمهيدي

الشروط العامة للتوازن امال

الاحكام المتعلقة بالموارد . - الضرائب والموارد المأذون فى استيفائها المادة 1 تستمر الجهات المختصة . وفقا للنصوص التّشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون 0 فى القيام 0 خلال سنة 1990 :

  1. 1 -باسستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
  2. 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
  3. –. 1 كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بمقتضى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبمقتضى أحكام هذا القانون تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذى تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التى تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة بصرف النظر عن اقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الاشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقويات المقررة فى شأن مرتكبي جريمة جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الاسباب + دون وأرد في نص تشريعي أو تنظيمي , اعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة يقدمون مجانا منتجات أي خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير ال مباشرة ssl 2 1 + وفقا لاحكام الفصل 44 من الدستور , يؤذن للوزير الاول أو لوزير المالية بتفويض أن يقوم خلال سنة 1990 بتغيير أسعار !9 وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرفا من pull والضرائب المفروضة على الواردات أو الصادرات.

Gall وفقا لاحكام الفصل 44 من الدستور « يوافق على القرارات - بعده الصادرة بتغيير أى وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام الفصل 2 من القانون المالي لسنة 1989 رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من 8 : (1988 جمادى الاولى 1409 )28 ديسمبر

  1. –قرار وزير .رقم 1371.88 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 )16 plis 1989( الموقف بموجبه استيقام الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتجات » , (الجريدة الرسمية عدد 3977 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1409 (18 يناير 1989) ؛
  2. –قرار وزير المالية رقم 29.89 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 )16 يناير 1989( main مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استبراد بعض sait (الجريدة الرسمية sue 3977 بتاريخ 0 جمادى الآخرة 1409 )18 يناير 1989) ؛
  3. –قراز وزير المالية رقم 33.89 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 (16 يناير 1989) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية sue 3977 يتاريخ 0 جمادى الآخرة 1409 (18 يناير 1989) ؛

قرار وزير المالية رقم 35.89 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 )16 يناير 1989( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروهض على استيراد بعض المتنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3977 بتاريخ 0 جمادى الآخرة 1409 )18 يناير 1989) ؛

  1. –قرار وزير المالية رقم 44.89 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 (16 يناير 1989) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي الفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية sue 3977 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1409 )18 يناير 1989) ؛
  2. –قرار وزير المالية رقم 45.89 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 )16 يناير 1989( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على 0 حمادى الآخرة 1409 (18 يناير 1989) ؛ 53 الخريدة الرسمية
  3. –قرار وزير رقم 69.89 الصادر في فاتح رجب 1409 )8 فبراير 1989( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3981 بتاريخ 8 رجب 1409 (15 فبراير 1989) ؛
  4. –قرار وزير رقم 291.89 الصادى في:29 من رجب 1409 )8 مارس 1989( بتغيير مبلغ الرسم Salt المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية ue 3985 بتاريخ 7 شعبان 1409 (15 مارس 1989) ؛'
  5. –قرار وزير المالية رقم 334.89 الصادر في 29 من رجب 1409 (8 مارس 1989) الموقف بموجبه مؤقتا استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 3985 بتاريخ 7 شعبان 1409 )15 مارس 1989( ؛
  6. –قرار وزير رقم 374.89 الصادر في 2 رجب 1409 )9 فبراير 1989( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الوضع 02 47) (الجريدة الرسمية عدد 3988 بتاريخ 28 من شعيان 1409 )5 أبريل 1989) ؛
  7. –قرار وزير المالية رقم 1152.89 الصادر في 5 محرم 1410 (8 أغسطس 1989( mis مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض. المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4007 بتاريخ 3 من محرم 1410 )16 أغسطس 1989) ؛
  8. –قرار وزير المالية رقم 1360.89 الصادر في 12 من محرم 1410 )15 أغسطس 1989( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4007 بتاريخ 3 من محرم 1410 )16 أغسطس 1989) ؛
  9. –قرار وزير رقم 1193.89 الصادر في 10 صفر 1410 )12 سبتمير ,1989( الموقف بموجيه مؤقتا استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4012 بتاريخ 18 من صفر 1410 )20 سبتمير 1989) ؛
  10. –قرار وزير المالية رقم 1218.89 الصادر في 10 صفر 1410 )12 سبتمبر 1989( بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الجريدة الرسمية عدد 4012 بتاريخ 8 من صفر 1410 )20 سبتمير 1989).

الا وفقا لاحكام الفصل 183 - الفقرة 2 من مدونة الجمارك والضرائبٍ غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتير بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( يوافق على القرارات المبينة بعده المتعلقة بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك والصادرة عملا بأحكام الفصل 183 الفقرة 1 من المدونة

  1. –قرار وزير المالية رقم 42.89 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1409 )16 يناير 1985( بتغيير مبالغ الداخلية على الاستهلاك رقم 340 77.3 .1 بتاريخ 5 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( . )18 يناير 1989) ؛

(1990 يناير 3) 1410 D الآخرة ss 5 4027 sw

  1. –قرار وزير المالية رقم 520.89 الصادر في 23 .من bai 1409 (31 مارس 1989) بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات والمصنوعات الوازد بيانها في الجدول
  2. –أ - من الفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1:77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977) (الجريدة الرسمية عدد 3992 بتاريخ 27 من رمضان 1409 )3 ماي 1989( مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ' المادة 3 ا. - تغير وتتمم على النحو التالي احكام الفصلين 1 و 303 (الفقرة 2) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977) :
  3. –151 Juill « lasse see ss sre resserre ه19 هو 2 الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ' 0 المفروضة هي الرسوم والضرائب المعمول بها 3 تاريخ '« والقيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هى قيمة المعدات » والمنتجات المذكورة تاريخ تسجيل" الاقرار بالشروع » 3 الاستهلاك.

شاع و عاو ود ع هد هو ود قاو قاعد يا فاه فاه ماع عاد م ود 000 00.66002666666.066606 أعلاه ء واذ! جاوز المبلغ « المقبوض عن الاتاوة مجموع المقبوضية عن الرسوم « الفصل 303 (الفقرة .)2 على أنه فيما يخص البضائع ال مصرح » بها بحكم نظام القيول الموقت والسلع المستوردة 1 بحكم نظام » الاستيراد الموقت لاستخدامها 8 انتاج السلع العدة للتصدير وفي حالة مخالفات مثبتة حين الاستيراد 0 (الباقي لاتغيير فيه).

تنسخ الفقرة الاولى من الفصل 182 من مدونة الجمارك والضرائب : غير المباشرة المشار اليها اعلاه وتحل محلها الاحكام التالية

  1. –.182 الفصل ,' تكلف الادارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على - « الاسبتهلاك المفروضة على الاصناف من البضائع » والمصنوعات المستوردة أو المنتجة بالمنطقة الجمركية :

ه اتواع والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه » المعدنية ومياه المائدة أو غبرها معطرة كانت أو شير » معطرة ؛

0 الجعة ؛

7 5 الخمور والكحول ؛

هو السكر والمنتجات المحلاة بالسكر ونفل الشمندر الجاف. ؛

ه المنتجات البترولية ؛ يغير على النحو الجدولان ج وى ح الواردان فى الفصل 9 من د القعي المطاطية والاحزمة والاطارات الداخلية والاطارات الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 « المطاطية للعجلات ؛

ه المصتوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة. »

الا د في عتوان الثاني من الجزء الثامن الفصول 185 و 186 و188 و189و190 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار اليها اعلاه تعوض الاحالة الى الفصل 182 1 - [ بالاحالة الى الفصل 182 1.

= تتمم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالجزء الثامن المكرر التالي نصه :

» الجزء الثامن المكرر. ايداع التصاريح وأوراق الطريق « والابراءات المكفولة والوثائق الملحقة بها بطريقة اليكترونية » أو معلوماتية. ». ش » الفصل 203 المكرر. يمكن بناء على اذن من الادارة أن » يباشر بطريقة اليكترونية أو معلوماتية ايداع التصاريح « وأوراق الطريق والابراءات المكفولة والوثائق الملحقة بها المنصوص عليها في الفصول 49 (الفقرة 1) و50 (الفقرة 1) و 54 (الفقرة 1( و 57 (الفقرة 1) و 63 (الفقرة 3) و 65 (الفقرة 1) و66 و74 و76 و79 و112-ب-و113 (الفقرة 2 -ب) و116 و116 المكرر (الفقرة 2( وى 187 (الفقرة 1( و 188 و191 من هذه المدونة.

Qu» هذه الحالة يمكن استعمال رمز للتعريف بالمعني بالامر التوقيع على التصاريح وأوراق الطريق والابراءات المكفولة وان اقتضى ذلك الوثائق المذكورة أعلاه.

ه وتحدد اجراءات تطبيق هذه الاحكام بنص تنظيمي. »

الضر ائب الداخلية على الاستهلاك المادة 4 ._ أحكام الفقرة الاولى من الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 19730 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الاحكام الخاصة بهذه البضائّع والمصنذوعات وتحل محلها الاحكام التالية :

» الفصل 1 (الفقرة الاولى). - تكلف ادارة الجمارك والضرائئب pi» المباشرة بتصفية وتحصيل الضرائب . الداخلية «على الاستهلاك المفروضة على الاصناف التالية من البضائع » والمصنوعات المستوردة أو المنتجة داخل المنطقة الجمركية :

ه 1 - أنواع الليموناد! أى المياه الغازية وغير الغازية والمياه « المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛

ه 2 - الجعة ؛ .

0 3 - الخمور والكحول ؛

ه 4 السكر والمنتجات المحلاة بالسكر وثفل الشعقدر الجاف ؛

ه 5 - المنتجات البترولية ؛

0 6 - القعي المطاطية والاحزمة والاطارات الداخلية والاطارات 3 7 المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو” الفضة. »

بتاريخ 5 من شوال 1397 )9 اكتوير 1977( :

5 وحدة بيان المنتجات التحصيل القعي المطاطية غير المصنؤعة والاحزمة المليئة أو Rigal والاطارات الداخلية والاطارات المطاطية للعجلات plait المحضرة أو التامة الصنع المعدة لتركيبها على الدراجاتا البخارية وسيارات النقل(5 ثيز)-]51]0) والسيارات والعربات المماثلة.

  1. ج)الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛ ' 8 مقدار بيان العمليات ا الرسم ملاحظات (بالدرهم) . الرسوم المقبوضة عن التجارب . رسوم الدمفة 0[ bosses be...

المصنوعات هن الفضة (يدخل فى ذلك الاشابة واللحام). (الهيكتوغرام) 22,5 الضريبة على الشركات المادة 5 .

. ب أحكام المواد 2 (البند 01 آألف) ى 9 (N sl) ى 15 (البند - الفقرة الرايعة) و 19 (البند )1 و 45 (الفقرة الثانية) و 53 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 24.86 المتعلق بفرض الضريبة على الشركات الصادر بتنقيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمبر 1986) تفير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 :

» المادة 2. .(- تخضع للضريبة على الشركات :

» آلف - الشركات مهما كان شكلها أو غرضها ما عدا :

قاعا هاه هد واه وام ود واو .د »د ماقا ع ماد يد .د ماو حاير ه 2 - الشركات لا تضم سوى أشخاص طبيعيين ؛

ه 3 - الشركات التى يكون لها مهما كان شكلها غرض عقاري (الباقي لا تغيير فيه). :

م المادة 9 . -1!- تحسب الارياح شئة عن عن قيم منقولة اما فى أثناء مزاولة النشاط واما انتهائه فى ناتج استفلال الشركات يعد مبلغ وفقا لما هو يراعى فى ذلك الاعفاء المقرر فى الفقرة ب من البند ا بالمادة 19 من هذا القانون. » 1 6 00 1 0 الخرباءة الرسمية عدل 4027 - 5 جمادى الآخرة 1410 )3 يناير فاه ه المادة -1 .15 (الفقرة الرابعة) على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ » زيادة قدرها 1/ عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير يمضي ' « الحد الادنى للضريبة Ge .........6.....,.. ولا أن يجاوز « بين فاتح الشهر الذى يلي تاريخ صدور الامر بالتحصيل pas 150,000 » السنة. » 0 1 « وتاريخ أداء الضريبة. »

«0 <2 المادة 19. -1- زاش القيمة الملاحظ والارباح المحققة خلال مزاولة , « المادة .53 (الفقرة الثانية) - يجوز له أن بناء 0 0 . 0311 le على طلب .الشركة ومراعاة للظروف التى تبرر بها طلبها, 0 كل شركة تقوم , في أثناء مزاولة نشاطها trees, . بالاعفاء او التخفيض من العقوبات المالية والعلاوات housse من أصولها الثابتة وسندات مساهمتها أو التخلي ه عن التأخير والجزاءات الاخرى المنصوص عليها 5 هذا « عنها يكون لها الخيار فى آن تسققيد :0 . « القانون. » اا » 0 ال تنسخ احكام الققرة الثانية من المادة 17 من القانون المشأر اليه « ب) وأما.من الاعفاء الكلي بشرط أن تلتزم الشركة المعنية اعلاه رقم 24.86 اه أن تستثمر مجددا فى أموال Jess منها اصولا ثابتة أى 2 المادة 5 المكررة « سندات Labs فى شركات خاضعة للضريبة على الشركات, تغير وتتمم النحوى ابتداء من فاتح يناير 1991 « الحصبيلة الاجمالية لعمليات التخلي المنجرة خلال سنة مالية أحكام المادة 8 من القانون رقم 24.86 الآنف الذكر :000 7 » واحدة فى اجل لا يجاوز ثلاث سنوات تبتدىء من تاريخ اك 0 ' « اختتام السنة المالية المذكورة ؛ 00 .« المادةٍ .8 التكاليف غير القابلة الخصم كلا أو .بعضا..

وان 'تحتفظ بالاموال أو السندات السالفة الذكر فى 0 1-لا.يمكن أن تخصم من الحصيلة الخاضنعة للضريية الغرامات » أضولها طوال خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تملكها. : والعقوبات المالية والعلاوات مهما كان نوعها التى نتحملها 0ه ات 0 الشركات بسبب ارتكاب مخالفات لاحكام النصوص : التشريعية « واذا! لم خلال الإجل المقرر اعلاه. استثمار جميع 0 أى التنظيمية وخصوصا فيما يتعلق بربط الضرائب المباشرة » الحصيلة او كان .ما اعيد. استثماره منها اقل مما يجب أو اذا « وغير المباشرة والتشريع الخاص بالعمل والنصوص المتعلقة .

0 لم يحتفظ بالاموال أو . السندات dll. الاصول طوال « بتنظيم المرور. ومراقبة الصرف” أو الاسعار. 00 مه خمس ا سنوات 0H الضريبة على المبلغ غير المعاك ( »2 - لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للخريبة الا بنسبة 75 1 0 استثماره من الربح الناتج عن التخلي أو على تصن , من مبلغها. النفقات المترتبة على التكاليف المشار اليها فى 0 تملك الاموال والسندات ' غير المحتفظ بها مع مراعاة « الفقرات 1 و 3 و4 و 9 من المادة 7 أعلاه , اذا كان مبلغها المحررة » التخفيضات المقررة الفقرة أعلاه. ويضاف المبلغ المفروضة » فاتورة فى شأنه يساوي أو يتجاوز 10.000 درهم: ولم 0 عليه الضريبة ىف هذه الحالة الى السنة المالية التى : بثبت تسديدها بشيك مسطر وغير مظهر أى سند تجار » وعندما polis السننة المالية التى يجب“ أن يضاف اليها « 3 - بيد أن مقتضيات الفقرة 2 أغلاه لا تطبق فى المعاملات » المبلغ المذكور المفروضة, عليه الضنريبة: تباشر تسوية حالة « المتعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة. » 7 , الشركة فى السسنة المحاسيية الاولى للفترة غير المتقادمة. 0 » وعندما تقوم الشركة قبل sul :22202.....21 72000000022 0 (الباقي لا تغيير (ei ش المادة 6 , 0 '. المادة 45. - (الفقرة الثانية). واذا بوشرت تسوية 1 - أحكام الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 » حالة الشركة باصدار أمر بتحصيل الضريبة المستحقة الصأدر في 22 من رجب 1381 )30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريية » 0 المهنية (البتانتا) وتحل محلها الاحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 1990 :

cesser بين تاريخ استحقاق الضريبة «الفصل 4. - 3ه حصيلة pull الاصلي : للضريية ? وتاديخ صدور الامر «الهنية (البتانتا) لميزانيات الجماعات” الحضرية 0 وفيما يخص استيفاء الضرائبٍ الصادر الامر بتحصيلب. «التايع لها مكان فرض الضريبة وتدفع نسبة 10/ » واستثناء من أحكام الفصلين 5 و 6 من الظهير الشريف الصادر ذلك الى الميزانية العامة في مقابل قيام 0 فى 20 من جمادى الاولى 1354 )21 أغسطس 1935( بسن نظام « بتحديد وعاء الضريبة المذكورة وتحصيلها. ا » للمتابعات فى ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التى فى « pois مصلحة التحصيل بتوزيع الحصيلة المشار اليها أعلاه على 0 حكمها والديون الاخرى التى يستوفيها مأمورو الخزينة تطبق « الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات الحضرية. » للتعريفة الملحقة بالظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر فى 22 من جم »ا م » » »ا م هاما واه ماود وا م .د ه التبغ (التاجر أى الصانع الذى يبيع بالجملة) ؛

5 الموتقون. 0 الضريبة المهنية (البتانتا) المفروضة بالاسواق القروية sut 7 ابتداء من فاتح يناير 1990 يتمم الظهير الشريف رقم 1.61.443 الصادر في 22 من رجب 1381 )30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية المفروضة بالاسواق القروية بالفصل الثالث المكرر التالي نصه :

» الفصل 3 AA - تخصص حصيلة لميزاتيات الجماعات 0 القروية التابع: لها مكان استيفائها وتدفنع un 10/ ذلك الى الميزانية العامة في مقابل قيام الادارة « بتحديد الضريبة المذكورة وتخحصيلها.

0 وتقوم مصبلحة التحصيل بتوزيع الحصيلة المشار إليها اعلاه ه على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات القروية. »

الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 6 1 = تفير أى نتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 أحكام المواد 8 و 15 و 16 (الفقرة 2( و 48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 347 .5 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 )20 ديسمير 1985( :

« المادة 8. . - تعفى من الضريبة على القيمة الضافة مع " الاستفادة so... _.. ésnnsssmennnsssesse Us _.... 1 » 0 6 المنتجات والمغدات التالية اذا كانت مخصصة لاغراض فلاحية « لا غير:

» = المعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات ؛

ه الحاويات المغدة لخزن الازوت السائل ونقل نطف الحيوانات « — les chisels ; شيسيل ؟ = « — les sous-soleurs ; ‘ محارث الهوم = » « — les cultivateurs à dents ; : المساحق 2» » - stuble-plow: المحارث ذات الاسملوانات (ستويل بلاو) - » » — les herses :: r الامشاط Lo « — les billonneurs ;

« + المتاليم ؛

هد المكام و المعازق » - الممالق الفلاحية ذات الجرار ؛

les rouleaux agricoles tractés ;

les batteuses à poste fixe : المدارس ذات المحور الثابت ؛ - » les buteuses et bineuses ;

l À » = المحاصد الرابطة ؛ ; les moissonneuses lieuses — « » = المحاش الدوارة أو المحاش ذات: الحركة التناوبية أو المحاش » الرحوية 0 les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ; — «

  1. 0 -المدام المجففة والرابيطات الدوارة 0 1 les rateaux faneurs et les giroandaineurs ; — «
  2. –» ' ملء المخازن ؛:

» = القاطعات الموضبة ؛

0« - قاطعات التبن ؛

  1. –» الاعشاب اليايسة !

» - فقاضب الاسيجة ؛

0 = معابل الاوراق 0ه قلاعات الخضروات ؛

ه ب مفارش الاسمدة ؛

im: مراش الاسمدة السائلة ؛

» - لاقطات أو رابطات الاحجار :

les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ; — « 5 معدات الحلب : المحالب والحلابات الآلية ؛

le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ; . — « = قاعات الحلب المجرورة والتجهيزات الخاصة بقاعات الحلب » الثابتة ؛

» — les salles de traite tractées et l'équipement pour salles de « traite fixes ;

« — les ensileuses ;

« — les Faucheuses conditionneuses ;

« — les hacheuses de paille ;

« — les débroussailleurs ;

« — les tailleuses de haies :

« — les égreneuses ;

« — les effeuilleuses ;

« — les arracheuses de légumes ;

« — les épandeurs de fumier ;

« — les épandeurs de lisier ;

» - المماخض ؛

ه فرازات القشدة ؛

  1. –صهاريج التبريد ؛

« الاحواض الآلية ؛

_n مكنات دمغ أقراص الخلايا وآلات استخراج العسل والاواني 2 المعدة لتصفيته le matériel apicole : machine à gaufrer, extracteurs de miel et — « maturateurs ; 1 « 0 الثاقبات.

» — les tarières.

  1. –ه ويتوقف الإعفاء على استيفاء الاجراءات المحددة بتص تنظيمي « — les barattes ;

» — les écrémeuses ;

« — les tanks réfrigérants ;

« — les abreuvoirs automatiques ;

(الباقي لا. تغبير فيه).

» المادة .15 الاسعار' المخفضة.

,1 - البالغ 7 عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات » المبينة بعده : 1 ه المصنع ودقيق وسميد الارن ودقيق النشويات ؛ « المبالغ المدين بها كل sols منهم فيما يتعلق بالمعاملات

  1. و -الشاي (أكواما 0 (ins الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به فى = برات السردين والمربيات والفواكه وعصير الفواكه المعد » 31 ديسمير 1989.

telles ه وتؤدى بحسب البالغ المقبوضة شيئا فشيئا الضريبة المستحقة على .

ه الادوات المدرسبية والمنتجات والمواد الداخلة فى تركيبها. » الخاضعين لها فيما يتعلق بالمعاملات المشار اليها أعلاه. » د ويكون تطبيق السعر المخفض على المنتجات والمواد الداخلة فى تركيب م الادوات المدرسية رهينا باستيفاء الاجراءات المحددة بنص تنظيمي. ش المادة 8 المكررة . ; 0 ء الدراجات serment ses 2500 تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1991 أحكام المادة 22 من esse en 1 م عرء يم منرم ةنج ننم بيجي ءءء .22226 0ه ل القانون رقم 30.85 الآنف الذكر :

(الباقي لا تغيير فيه). 1 98 د sans .1 .22 salt « 5 1 لا تخول Gall فى الخصم الضريبة المترتبة على :

« المادة 6 - (الفقرة الثانية) . ,1 مام ها قفاوا عد عادو جا ع هام ماود .و و فار .و م6 ه» ش 2...2.............69.. وب 0.05 pass للغرام من الفضة عمليات . » 7 - العمليات المبينة فى البند من المادة 15 من هذا القانون.

. تا الادوات المركية :

ه تسليم وبيع جميع المصنوعات لى المع ما اغا لدو = لا تخول Gall الخصم الا بنسبة 75 / من ميلغها 0, « جميعها أو بعضها من الذهب أو البلاتين أو الفضة. » » الضريبة المترتبة على المشتريات أو الاغمال أو الخدمات اذا كان 0 » المادة 48- - » يساوي أو a 19.000 درهم ولم cuis تسديدها بشيك LE 5 لر وغير 0. أو سند تجاري أى تحويل بنكي. 7 8201 « بيد أن مقتضيات التسديد هذه لا تعد واجبة فيما يتعلق : شا" الضرائى أمر بالتحصسزل crosse. 1 0 3 - اذا صدر فى شأن الضرائب أمر بالتحصي 0 بشراء الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة. , ه بين - تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الامر بالت بين تاريخ ق الضريبة وتاريخ صدور الامر بالتحصيل مدونة التسجيل والتمبر 0 وفيما يخص استيفاء الضرائب الصادر الامر بتحصيلها تطبق زيادة مدونة التسجدا 0 قدرها 71 عن كل شهر أو كسر شهر من يمضي بين ل ا. - تنسخ أحكام المادة 66 المكررة من القانون المشار اليه oder تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 احكام الفصل 98 رقم 30.85 وتحل محلها الاحكام التالية : FT) ا 3 م من الكتاب من paul ' 1 3 بتاريخ ن جما آخرة 378 « المادة 66 المكررة. المبالغ التى يقبضها الخاضعون للضريبة )4 , 1958( 20 7 و 5 58 au 1 ه ابتداء من فاتح يناير 1990 ثمنا لبيوع أو أعمال يسعبر بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر :

» او خدمات منجزة ومدرجة كلها فى فاتورات التاريخ » Jill 98 .تتاثييييييييييييييي يت اناا نالل « المذكور تخضعاء بصورة انتقالية وا تثناء من أحكام sou 10 ااا اااي . « أعلاه 0 للنظام الضريبي المعمول به فى تاريخ العمليات حل 00 0 السالفة الذكر. 0 القسم ب ا » واذا كان الخاضعون للضريبة الى تاريخ 31 ديسمير 1989 « العقود التى تسجل مجانا :

« مرتبطين بيعقود تسليم توريدات أو انجاز أعمال أو seen » Gloss رع عجره ايه عام اب يرا ول را واي 0 موزعة .على فترات متتالية فإن هما أنجز من هذه العمليات » الفقرة الثالثة. - القرض. :

« قبل تاريخ فاتح يناير 1990 يعتبر ا«ا..ا.اااااااااااا ااا اا ااا اا » ابتداء - ويخضع فى الحالة الاولى للنظام الضريبي المعمول ,3 - العقود المتعلقة د ليات القرض والمبرمة بين الاشخاص » ابه فى 31 ليسمير 1989 وق الحالة الثانية للنظام المعمول , وصناديق القرض الفلاحي. »

م به ابتداء من فاتح يناير 1990. .

1 « ويجب على الخاضعين ràll 4 المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين اله .

« الذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة اليهم من قبض مدونة التمير » المبالغ أن يوجهوا قيل 31 يناير 1990 الى المصلحة المحلية المادة 10 0 للضراتب على رقم الاعمال لها قائمة نتضمن أسماء. تغير أو نتمم على ابتداء من فاتح بناير 1990 آحكام : العملاء المدينين لهم الى تاريخ 31 ديسمبر 1989 مع بيان الفصول 4 (الفقرة 1) و 8 (القسم (UV و 9 (الفقرتان 8 و 9) من الكتاب : من جمادى المادة 1 المكررة 12 pol 2.58.1151 الثاني من المرسوم رقم الآخرة 378 : تت نحى التالي ابتداء من فاتع يد .4 Joël 0 الفصل 64 من اللملحق الاول بالمرسوم المشار اليه اعلاه « 1 - تخضع لرسم التمبر النسبي البالغ قدره سنتيما واحدا رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 « عن كل عشرة دراهم أو جزء من عشرة دراهم مع مراعاة أحكام )24 ديسمبر 1958( المتعلق بتدوين نصوص التسجيل والتمير : « البند 29 من الفقرة 9 من Joël 9 يعده ..-..2.222.2.2.2.2.2.2.. ْ « ه الفصل 64 يستخلص ا 0 rene (lo 1 Le 5 ا 0 « الفصل .8 تخضع لرسوم التمبر الخاصة المحددة مقاديرها Lai » يلي : 2°( ss ses essmess eee ا ع ع ع ا 0 esse esse ess etes ess 0 » 3( ا ا ع ع ع seems ع ع ع يي sn » = رخص اله 5 البري » 4( nm قاع ورا ها عا .ا ماران وما واو ف وا ماع م هم 1 : تحرر رخص الصيد البري التى تبلغ مدة صلاحيتها « ويفرض :................. على تسجيل العقد. 1 ستة فى تماذج مدموغة من فئة 200 درهم sims عنها رسيم « الا ائه لا بستخلص أي عن تقييد رهن لفائدة صناديق 0 تمير إضافي قدره 100 درهم يرصد لتمويل « صندوق 0 القرض الفلاحى أو عند تجديده التشطيب عليه. » » الصيد البري والصيد المياه الداخلية: »

» الفصل .9 تعفى من رسم واجراء التمير : الرسم المفروض على عقود التامين 0 1 « شام . عد قاواو هو وقاعدة وا وام ءاه اه هوا م ماه هاه مو واو ماه فاع واه ما ماه م نا مه « الفقرة .8 مؤسسات القرض والتأمين التعاضدي : المادة 12 : ْ ع 0 (المقطع 1) و ااا من الباب الاول من الملحق 1 بالمرسوم المشار اليه آعلاه 1 قم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 » 6 العقود المتعلقة بعمليات القرض والمبرمة بين الاشخاص 4 5-8 “ريخ من جمادى mens este emmener ess نومام ف مماء اي 6 مامه « الفقرة .9 مختلفات : الملحق I:

» 29 السندات لعمليات القرض بين الافراك والمؤسسات الباب الاول 0 البنكية ومؤسسات القرض المعتمدة ؛ 200 0 وعاء الرسم وتعريفة اسعاره وطريقة استيقائه - » 30 - تذاكر النقل العمومي الحضري لركاب الحافلات. 0 ,1 المقطع .1 تخضع لرسم خاص يسمى « رسم التامين « المادة 11 » عقوب التامين التي تبرمها مقاولات التأمين وجميع التصرفات تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 1990 احكام الفصل 8 « التي يقتصر محلها على انشاء العقود المذكورة أى تعديلها (الة (x من الثاني من المرسوم المشار اليه » أو PES) الاطراف . ويستغتى بالرسم 3 الذكر : رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 0 عن رسوم التعبر والتسجيل والضزيبة على القيمة المضافة. » (24 ديسمبر 1958) : « = تحدد تعريفة أسعار رسم التأمين ملي : 1 0 الفصل .8 تخذ التمير الخاصة المحددة مقاديرها 1 0 الفصل تخضع لرسوم التمير د 1 - تخضع لرسم قدره 7/1 عمليات التآمين المتضمنة فيما يلي : 6 ” 1 1 500 « تعهدات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الانسان ؛

« واقعاه وا مدو واواوا عا واه ه وافقاهاه وأو م عا واوا واوا مد وار اه »م .اعداقف د اه عامده وه ه «1 القسم . بطاقة التعريف الوطنية : « 2 - تخضع لرسم قدره 3/ : ْ ه تخضع بطاقة التعريف الوطنية عند تسليمها أو تجديدها « أ) العمليات التي يكون محلها رأسمال في حالة « نظير منها لرسم تمبر قدره 30 درهما. » « زواج أو ولادة طفل ؛

« ب) العمليات التي تقوم بها مؤسسات طلب الادخار اذا كإن رقم 1.88.289 بتارينخ :18 من الاولى 1409 « الغرض منها تكوين رؤوس أموال وكانت تتضمن تعهدات محددة )28 ديسمير 1989(: 7 اه 0 » لقاء دفعات فريدة أي دورية مباشرة كانت أو غير مباشرة ؛ oo 000 : 21 ssl» « ج) العمليات التي يكون محلها اقتناء عقارات لقاء . 0 تعفى من الرسم الآنف الذكر العربات المبينة بعده:

« ايرادات عمرية ؛ 0 ,1 2 الآلات الخاصة بالاشغال العمومية الوارد ' بيانها في » د) العمليات التي تقوم بها مؤسسات 0طلب الادخار من أجل . » قائمة تحدد بخص 0 D » مبالغ يؤديها المنخرطون لتخصيصها لحسابات ايداع » 2 العربات المجهزة بمعداتت” مكافحة الحريق ؛ 1 .

0 تترتب عليها فوائد لرسملتها المشتركة مع المشاركة 30 العربات المجهزة بالمعدات الصجية أرماح شركات اخرىئى تتولى المؤسسات الآنفة الذكر 0 1 2 ها 3 ادارتها veto ان « 4 - العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية.

A 0 SRE? ا « والعربات المسجلة ضمن سلسلة 18 /لا؛ ا اا » ه) العمليات الارتقابية : 00 ه 5 العريات العسكرية والعريات . المسجلة ضمن سلسلتي.

  1. 35 -تخضع لرسم قدره 7/6 عمليات œil البحري » MPG. و {FA » والنقل البحري. » 6 العربات المملوكة للجمعية المسماة « الهلال الاحمر» ؛

« 4 - تخضع لرسم قدره 7/12 : ش م 7 العربات المملوكة للتعاون الوطنى ؛

« أ) able التأمين من أخطار الائتمان وتدخل في ذلك »8 - العزبات المملوكة لمشاريع الاسعاف والاحسان الخاصة » عمليات التأمين من تبعات المسؤولية المدنية الخاضعة لنقس « الوارد بيانها في قائمة تحدى بنص تتظيمى ؛ ش + القواعد التقنية ؛ « 9 العربات المستغملة التي يشتريها لإعادة بيعها تجار .

» استعمال جميع العريات عدا الطائرات ؛ 1 ا » خلال الفترة الممتدة من .تاريخ شرائها الى تاريخ 5 1. 3 جح( عمليات التأمين المتعلقة بالطيران ؛ 0 5 وبشرط أن تكون جلة أسيماء التجار المذكورين ؛

د د) عمليات الاسعاف ؛ «0 . 0 oo 10 7 العربات المحجوزة بحكم قضائي. 0 (a: عمليات من أخطار الاصابات البدنية ' » اا. تحدد تعريفة الرسم على محور المحرك بما يلي :

» غير المندرجة قٍِ الاخطار المنينة أعلاه م ومن _- 1 «و) عملي مين من الحريق والانفجار 0 2 (بالكيلوغرام) Lait الح 1 1 eu .7 0 0 الوزن الذي يجاوز 5.000 الى غاية 9.000 . .000.212 202.ء 1.059 « المشار اليها في الفقيرات «أ» »-«ج 0ه ذو» من هذه الفقرة ؛ الوزن الذي يجاوز 9.000 الى غلية 15.000 ................ 3600 1 7 ا ال الل ا الوزن الذي يجاوز 15.000 الى غاية 20.000 ...,........:. … 5:700 ' د ح) عمليات التأمين من الخسائر الناتجة: عن: البرد ؛ . الوزن الذني يجاوز 20.000 الى غاية 33.000 .............. 9,400 « ط) عمليات التأمين من اخطار موت المواشي 1 00 ie على 33.000....................,........... 19.000 دي) عمليات التأمين من الاخطار غير المندرجة في 1 « 7. - تمتد فترة فرض الضريبة . مراعاة احكام « الاخطار Tati اعلاه ,. والتي تمارسها مؤسسات التأمين « الفقرة بعده 0» من فاتح يناير الى .31 ديسمبر من كل .. ' ه بصورة اعتيادية «1 00 0 UE وتستحق الضريبة في نهاية شهر فبراير من السسنة المفروضة 0 (ds غمليات اعادة التأمين أآيا كان نوعها المتعلقة 00 1 « بالعمليات المشار اليها في هذه الفقرة OÙ ريمغغ1 I عمليات » وفيما يتعلق بالعربات التي يجاوز مجموع وزنها محملة «اعادة التأفين تعفى من الرسم المفروضل على عقود » 9.000 كيلى غرام يجون. الضريية في دقعتين متساويتين تنجز » التأمين اذا قام المؤمن الاول بأدائه. » 0.' » Last فى نهاية شهر والثانية في نهاية شهر أغسطس « من كل سننة على أبعد oui 0 الضريبة المفروضة على محور المحرك M» 2 (الفقرة où )1 دفع الرسم الى محاسبي الخزينة 0 1 المادة 13 ه بمخالصة مشفوعة بفنييت, سنوية اذا وقع آداء الرسم بكامله في تخير أو نتمم على النحق التالي ابتداء من فاتح يناير 1990 البنود 1! ه دفعة واحدة ويفنييت نصف ستوية اذا وقع. أداء الرسم ف » و الاو “او الا (الفقرة الاولى) و االاو المادة 21 من القانون المالي » ويجب ان تعلق الفنييت الجارية على الواقية الامامية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف » Jals العرية. » " 0 » الا. يستحق الرسم على العربات المشروع في استخدامها خلال م التصف الاول من السنة 0 ويجبٍ أن يدفع داخل أجل شهرين ه يبتدىء من تاريخ تسليم سند ملكية العربة مع أحكام 0 الفقرة الثانية من اليند أعلاه.

» وفيما يخص العربات Earl 5 استخدامها خلال النصف « الثاني من السنة ومهما بلغ مجموع وزنها. محملة لا يستحق « الا نصف الرسم السنوي الذي يجب أن يدفع داخل اجل شهرين « وتطبق هذه الاحكام كذلك على العربات التي ينتهي خلال « فترة فرض الضريبة تمتعها بالاعفاء من الرسم المذكور.

» - يترتب على كل تأخير في آداءً الرسم داخل الآجال المجددة في البندين “1.و الا مبلغ إضافي تكون نسيته : 0 » - 25 من مبلغ الرسم اذا تم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر التالي » لانصرام مدة إستحقاقه ا 3 0 من مبلغ الرسم اذا تم دفعه بصورة عفوية بعد الشهر التالي , لانصرام 354 استحقاقه ؛

«- 30 من مبلغ الرسم اذا عوين التأخير مهما كانت مدته « الامامية اذا عوين يمحر دف غرامة ضريبية ile 100 درهم.

« ولا يجوز بأي . وجه من الوجوه الاعقاء من المبلغ الاضافي والغرامة المشار اليهما اعلاه. »

الاستثمارات البحرية 00 المادة 14 0 تتمم النحى أحكام الفصل 15 من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 )5 أكتوير 1984( :

» القصل 15. - تعفى منشآت تربية الاحياء المائية ومنشآت د استغلال المزارب المشار اليها فى الفقرة أ من Joël الاول بهذا القانون من جميع الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة يتعلق بالسلع التجهيزية والادوات والمعدات المستوردة « اللازمة لانجاز برامج استثمارها.

ه وتستفيد من الاعفاء المذكور (الباقي لا تغيير فيه).

قانون الصيد البحري المادة 14 المكررة تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 33. 34, 35.

37, ,44 (الفقرة' (EU من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 )23 نوفمبر 1973) Shin بقانون ' الصيد البحري.

الخريدة الرسمية ْ 11

  1. –ال ا « - المادة 33 : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شلاثة أشهر وسنة ويغرامة تتراوح بين 000 .5 :وى 000 .1.000 درهم 0 أق باحدى هاتين العقوبتين 0: '' :

«- كل من ا ع D (الباقي بدون تغيير).

ذ المادة 34 : يعاقب بالحبس لدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة :وبغرامة تتراوح بين 000 .5 و و 000 .1.000 0 ‘pas أى باحدئ هاتين العقوبتين :

م المادة 35 يعاقب بالحبس تتراوح بين ثلاثة باحدى هاتين العقوبتين كل من : ش « المادة 37 : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة ويغرامة تحدد Vins وفقا للجدول آدناه أو باحدى هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أى طاقم مسؤول. عن باخرة أجنبية تصطاد أو تحاول الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وتستثنى من هذه العقوبات بواخر' الصيد البحري الاجنبية المرخص لها والمستأجرة من طرف أشخاص من هذا الظهير :

الى حدود 50 طنة خام في الحجم الخام غرامة بين 150.000 و 1.000.000 درهم.

  1. ه -من 51 الى 100 pla غرامة تتراوح بين 1.100.000 و 1.500.000 درهم.

»- 101 الى 200 طنة خام غرامة تتراوح بين 1.600.000 و 2.000.000 pos

  1. –من 201 إلى 500 طنة غرامة تتراوح بين 2.250.000 و 3.500.000 درهم.

ف أزيد من 500 طنة خام, يما فيه البواخر المعامل, :غرامة تتراوح بين 4.000.000 و 8.000.000 «pass 1ه af 44 : (الفقرة الثانية).

» يعاقب بالحبس لمدة بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 1.000.000 pays كل مالك او قائد أى عضو طاقم باخرة. زفضن السماح للاعوان المكلفين 06 «اوأعاعاعام ع عام نع اران م مالم م nn. التحريات 1 (الباقي بدون تغيين).

Lou SI آاجريدة << 12 التدابير الخاصة يتشجيع المؤسساث التجارية المصدرة للمنتحات الفلاحية المادة 15 أحكام الظهير الشريف رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 pins 19) 1977( المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه الى المؤسسات التجارية المصدرة أحكام الفصلين 2 وى 6 من الظهير الشريفف رقم 1.73.408 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 اغسطس 1973( المعتير بمثاية قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات الصذاعية أو الحرفية المصدرة تطيق ابتداء من فاتح يناير 1990 على المؤسسات التجارية الموجودة أو الجديدة التى نقوم بتصدير المنتجات الاستثمارات الحرفية المادة 16 يغير ويتمم على النحو التالي الفصلان 1 5 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973( salt بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات الحرفية :

0 الفصل .1 رغبة فى التشجيع على الاستثمارات فى القطاع الحرفي » تتمتع بالمنافع المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا المعامل الحرفية المقربية « المشار اليها فى الفصلين 3 و 4 بعده التى لا يجاوز الاستثمار فيها عن كل منصب عمل محدث 30 ألف درهم وتتوفر فيها الشروط « المبينة أدناه. 0 » ويطلق عليها اسم « معامل 0» فيما ذلي هذا الخص. »

» الفصل .2 باستتثناء المعامل المشار. اليها فى القصل 4 sas 0 يقصد ب «لمعامل المغربية» في ظهيرنا الشريف هذا » معامل الانتاج التى يملكها واحد أو أكثر من الاشخاص الطبيعيين « المغاربة أو تعاونيات حرفية أو. شركات يملك جميع « مالها أشخاص طبيعيون مغازبة شركات يكون رأس هالها الى غاية 100 7 ملكا لاشخاص طربيعيين مقارية. »

النظام الاساسي للحرس الملكي المادة 17 ينسخ ابتداء من فاتح يناير 1990 الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر فى 21 من جمادى الآخرة 1383 ضمان الدولة المخول للكفالات المطلوية من المؤسسات المغربية التى تشارك فى مناقصات أو ترسو عليها صفقات تتعلق بانجاز مبان أو القيام باشغال عامة بالخارج المادة 18 1986 لسنة المادة 17 المكررة من القانون 1.85.353 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 = الموارد المرصدة تثبيت المبالغ المرصدة ف الميزانيات الملحقة 19 sul تثيت خلال سنة 1990 مع مراعاة أحكام هذا القانون اللبالغ المرصدة , في الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة.

1 ديسمير 1989. ...:

استيفاء الرسوم شبه الضريبية المادة 20 ' النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

احكام تتعلق بتوازن الموارد والتكاليف sa 21 7 تحدد خلال سنة 1990 بالمبالغ المثبتة فى الجدول الموارد المرصذة للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هى مقدرة فى الجدول 011 المضاف الى هذا القانون والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

(بالدرهم) : المبالغ أله البيان الموارد بالغ القصوى 1 للتكاليف TELE EN SET EC ESRI à! salt 62.701.374,500 نفقات التسيير 30.347.064.387 نفقات الاستثمار ...... RS 15.168.189.250 نفقات الدين القابل للاستهلاكا والدين العائم ممعم مم وم م ES 22.433.463.387 مجموع الميزانية العامة للدولة : ... 62.701.374.500 67.948.717.024 {I - الميزانيات الملحقة دار الاذاعة والتلفزيون المغربية الموارد COCECECIEETEE EEE ... 235.500.000 - نفقات .الاستغلال و )لس 177.000.000 نفقات الاستثمار 0 5 215000 المطبعة الرسمية الموارد ...8.871.500 - نفقات الاستغلال - 7.071.500 : نفقات الاستثمار ES 1.800.000 إٍ 13 1 0 Los 1 يدخ 1 (1990 ts 3) 1410 5,291 جمادى 5 4027 sx <0 بالدرهم . 1 وتوزع هذه الاعتمادات على الوزارات والابواب وفقا للبيانات الواردة في المضاف الى هذا القانون. 0 ب 0 المبالغ القصوى الجدول 1 a 1 25 التكاليف المادة :

مبلغ نققات التسيير (15.000.000) pass العواتىء يحدد بخمسة عشر مليون م في الميزانية العامة للدولة المأذون لوزير الصحة العمومية في الالتزام بها 9 174.346.000 Moss .1991 مقدما خلال سنة 1990 من الاعتمادات التي سترصد له في سنة Us 1 rene ات ns 124.155.000 - نققات الاستثمان 1 ' المحافظة على الاملاك العقارية ,. 26 sal : واشغال مسح الاراضي اعتمادات الالتزا à 5 00 396.000.000 ... الموارد د خيصات المتعلقة بالبرامج ا العامة للدولة لامع 717 si مبلغ nes 290.000.000 - تفقات الاستقلال Ti, + المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بتفقات ستثمار 106:000.000 - الاستثمان وأربعين مليارا ومائتين وثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة )46.228.418.347( الميزانيات الملحقة ........... 814.717.500 814.717,500 وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وأربعين درهما sans درهما (15.168.189.250) اعتمادات أداء خلال 0. الحسابات المرصودة لامور خصوصية . 5.944.910.000 5.978.510.000 ألفا ومائتان و حسابات العمليات البنكية والتجارية ...... 29.235.200 29.068.700 سنة 1990 لد حسابات التسديد مع الحكومات الاجنبية . للتذكرة للتذكرة توزع الترخيصات المتعلقة بالبرامجم واعتمادات الالتزام والادا لالتزام ودام بالبرامج 1 الترخي Es 81.664.100 5 . حسابات الانخراط في المنظمات الدولية المذكورة على الوزارات والابواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول 5 Sul للتذكرة حسابات العمليات النقدية حسابات استثمار الاموال ... 347,500.000 347.500.000 ج - المضاف الى هذا القانون.

27 المادة 1.925.029.000 290.181.400 ]...................... حسابات القروض :

ابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة 2.431.500.000 2.431.500.000 تلغى اعتمادات الاداء المفتوحة بموجب القانون المالمي لسنة 1989 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة التي لم تكن الى تاريخ مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة : ... 9.043.326.600 10.793.271.800 1 ديسمبر 1989 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة . العام : ... 72.559.418.600 79.556.706.324 الانتزام بنفقات الدولة. 5 28 ارد 6.997.287.724 ش المادة 5 au = .997.287.724 ... زيادة تكاليف الدولة على الموارد )22.433.463.387( وثلاثة وستين الفا وثلائمائة وسبعة وثمانين درهما 1 0 22 المادة 23230-- مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1990 فيما يتعلق بنفقات الدين يؤذن للحكومة أن نقترض خلال سنة 1990 من الخارج فى حدود الجدول الموارد الاستثنائية وحصيلة الاقتراض - مقابل مبلغ الاقتراضات وتوزع هذه الاعتمادات على الابواب وفقا للبيانات الواردة 0 بعنوان الخارجية ». « د » المضاف الى هذا القانون.

1 0 23 المادة يؤذن فى أصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال 1. - الميزانيات الملحقة 29 sui .1990 سنة يتعلق Lui 1990 القسم الثاني 00 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة بنفقات الاستغلال من الميزانيات المأحقة بخمسمائة وأربعة وعشرين مليونا وسائل المصالح واحكام خاصة ومائتين واثنين وستين آلفا وخمسمائة درهم (524.262.500) وتوزع على . 2 الباب الاول الميزانية الملحقة لدار الاذاعة 0 في سنة 1990 والتلفزيون المفربية ........ 0 درهم الاحكام gas 7.071.500 .. الميزانية العامة للدولة الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ش اليزانية الملحقة للموانيء 0 0 درهم 24 sul يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1990 فيما يتعلق الميزانية الملحقة للمحافظة. على الاملاك وسيعة العقارية واأشغال مسح الاراضي . . 0 درهم GLEN, بنفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة بثلاثين مليارا وسبعة::وثمانين درهما سس سم GLEN, وأربعين مليونا وأربعة وستين الفا درهم 0 roses المجموع .(80.347.064.387) 14 الجريدة الرسمية عدد 4027 - 5 جمادى الآخرة 1410 )3( يناير )1990 وتوزع هذه الاعتمادات على الابواب وفقا للبيانات الواردة في الجدول المادة هـ » المضاف إلى هذا القانون.

استثناء من أحكام الفقرتين 1 و 3 من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 )18( سبتمبر )1972 المعتبر المادة 30 بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، يظل العمل جاريا خلال سنة 1990 يحدد مبلغ الترخيصات المتعلقة بالبرامج ومبلغ اعتمادات الالتزام باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في 31 ديسمبر 1989 المفتوحة للوزراء فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الميزانيات الملحقة بسبعمائة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات وثمانية ملايين ومائتين وخمسين ألف درهم )708.250.000( منها مائتان مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف درهم )290.455.000( اعتمادات أداء خلال سنة .1990 وتوزع الترخيصات المتعلقة بالبرامج واعتمادات الالتزام والاداء الباب الثاني المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول و » المضاف الى هذا القانون. أحكام دائمة الحسابات المرصودة الأمور خصوصية المادة 31 احداث حساب مرصود الامور خصوصية يسمى تلغي اعتمادات الاداء المفتوحة بموجب القانون المالي لسنة 1989 فيما صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيات الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ . 31 ديسمبر 1989 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة المادة 39 الالتزام بنفقات الدولة.

  1. ا -يلغى ابتداء من فاتح يناير 1990 حساب المبالغ المرصودة الأمور خصوصية المسمى « صندوق الصيد البري المحدث بموجب الفقرة الحسابات الخصوصية للخزينة » || . - من الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 من 32 المادة رجب 1404 27( ابريل )1984 المعتبر بمثابة القانون المالي السنة .1984 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1990 فيما يتعلق . - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمحافظة على بعمليات الحسابات المرصودة لأمور خصوصية بخمسة ملايير وتسعمائة وثمانية الحيوانات الممكن اصطيادها والاسماك وبتحسين الصيد البري والصيد في وسبعين مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف درهم )5.978.510.000( . المياه الداخلية ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1990 ، حساب للمبالغ المادة 33 المرصودة الأمور خصوصية يسمى « صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية ويكون وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي هو الأمر بقبض موارده يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء سنة 1990 فيما يتعلق ، في وصرف نفقاته.

بعمليات حسابات العمليات البنكية والتجارية بتسعة وعشرين مليونا وثمانية وستين الفا وسبعمائة درهم .)29.068.700( ويتضمن هذا الصندوق : الجانب الدائن 34 في : المادة )1( فيما يخص الصيد البري :

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1990 فيما يتعلق رصيد حساب المبالغ المرصودة الأمور خصوصية المسمى صندوق الصيد بعمليات حسابات الانخراط في المنظمات الدولية بواحد وثمانين مليونا - « البري الى تاريخ 31 ديسمبر 1989 وستمائة وأربعة وستين ومائة درهم .)81.664.100( » : الفا - حصيلة رسم التمبر الاضافي المنصوص عليه في الفرع 14 من 35 المادة الفصل 8 من مدونة التمبر ؛

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة للوزراء في سنة 1990 فيما يتعلق - حصيلة رخص الصيد البري وايجار حقوق الصيد البري والرسوم المستحقة على الصيد بالاحاشة بعمليات حسابات استثمار الأموال بثلاثمائة وسبعة وأربعين مليونا حصيلة الغرامات المحكوم بها والمصالحات المبرمة تطبيقا للظهير وخمسمائة ألف درهم .)347.500.000( الشريف الصادر 6 ذي الحجة 1341 )21( يوليو )1923 في شأن المادة 36 في مراقبة الصيد البري :

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 4 مواد

المادة الرابعة

الداخلية التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها آجرة suseres secousses 0 مجموع المادة الرايعة . . . .

المادة الخامسة -: المالية القوائد المترتبة على توظيف الاموال والسئقات منرم ةم ممق قة ل 0 حصيلة المصالحات ق المخالفات الجبائية TETE 0 0 التسبة الماثوية المتحصلة من البيوعات والايجارات العامة resserre 000 العقويات والخرامات غير الجيائية . ...220000022220200 senc ercees 0 موارد المصلحة الميكاتوقراقية ,202000200022222 0م 0 مجموع السادصة. .

0 المادة السليعة - التجارة والصتاعة رميم معايرة الموازين pulls اااباتييايييا ليبا .لاملل 0 الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وايداع الرسسوم pilaills وعلاملت الصنع .وضيرها.

مجموع المادة السابعة. . . .

220.000 000 220.000.000 للتذكرة 25.000.000 45.000.000 80.000.000 20.000.000 1.850.000.000 50.506.000 18.200.000 109.009 68-800.000 129.600.000 1.100.000 4.100.009 500.000.000 60.000.000 3.500.000 1.500.000 2.000.000 567.000. 009 2.300.000 8.700.000 3.600.000 12.300.000 رقم السطر بيان الموارد المادة الثامنة الصيد البحري والملاحة التجارية :

الاتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الاماكن المخصصة للصيد داخل الاملاك العامة البحرية 0 الاتاوى المفروضة على رخص الصيد في اعالي اليحار .' esse 0 المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي lat 0 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري الرسم المفروض على النقل الخاص eserenére esse 0 الرسوم المستوقاة في المطارات 0 مجموع المادة التاسعة. .

المادة الماشرة الطاقة والمعادن الرسم المفروض رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص annees الرسوم المستوفاة عن التخليل roue dérresssseeresseeseeeesesereresceerss.... Sat مجموع المادة العاشرة. .

المادة الحادية عشرة الاشغال العمومية الاتاوة المفروضة على استخراج 0 هوارد Los ال 0 مجموع المادة الحادية عشرة. .

المادة الثانية عشرة

الفلاحة والاصلاح الزراعي موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية 00 الرسم المفروض على المراقبة الصجية للنباتات واجزاء النباتات والمنتجات النباتي عند الاستيراد والتصدير 0 رسوم التحليل بالمختيرات فافا فاق وا معاية نت رارع ايه وس سم مه ف عقاف زرو قفا ماه فم نرارارر مام سم وا رمام ع مام ره نم موارد مراكز تناسل الخيل اح 0 2000 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للجيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير 00 موارد متنوعة بوره ف مث مه ة قم و واي ةي مه مم و فم suisses يو مث ميل يه مم مه ف انه وم مم مامه م يه مجموع المادة الثانية عشرة . .

المادة الثالثة عشرة

التربية الوطنية الرسوم المدرسية قاعم يعارارر و م نسم مم م رع رانار ار و وو عق م مف نينانت تقاف نم م تلرقه هوارد متنوعة seems مما يه م sans ف ةن يت ره و مانيو قم نمه م مر ارارم م ةم مالم مجموع المادة الثالتة عشرة المادة الرابعة عشرة الشؤون الثقافية رسوم مشاهدة المعالم الثاريخية والآثار والفتون والقولكلون ..2.........ياليييي.ييا ع 2 2 0 2 مجموع المادة الرابهة épée

المادة الخامسة عشرة

الشبيبة والرياضة مساهمة امتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والابواء دأخل المراكز وا مخدمات 101011110200000 مجموع المادة الخامسة عشرة. .

' المادة السادسة عشرة الصحة العمومية رسوعم المراقية الصحية والقخض seal ...1 0 ام استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية 0 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختيرات ا ا 0 موارد متنوعة ا 1 200 مجموع المادة السادسة عشرة. .

المادة السايعة عظرة — بيع الاضابير الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات 2200 1990 à تقديرات 250.000 271.000.000 650.000.000 ‘12.000.000 933.256.000 7.200.000 135.200.009 142.400.000 1.350.000 600.000 1.950.000 3.500.000 4.000.000 7.509.000 1.200.000 2.500.000 1.300.000 800.000 75.500.000 400.000 81.700.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 200.000 11.000.000 2.700.000 1.800.000 15.700.000 1.200.000 1.200.000 رقم السطر اند ابحم ابن ب ا م الخريدة الرصهية بيأن الموارد المادة الثامنة. عشرة موارد متنوعة وطارئة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات sure scene 0 المسترجعات من الاجور والمرتيات مام ثم ةم ةم نيم ميمه مق تق م مي فر توق م ةا قث ملل ةلمم يه نم را مهم مه المبالغ المتيقية من ابيداعات الاستيراد المتقادمة . .. sers mreneeec eee 0 المبالغ التي يرجعها المكتب الوطتي للنقل من الاعتمادات غير المستعملة المرصدة لشراء السيارات 00 الرسوم المستوفاة عن أوسحة المملكة serrures 0 حصيلة الصادرات والصالحات والعقوبات من اجل ال مخالفات لنظاع الاسعار قرفتم ةا ريه مم نا م من امم الاتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة يحوادث ومللاث يو ف يو مر م يه فة ف م ةر نان مث لله موارد متئوعة عا فاع عع عمع ترا ةو مام ع مقع تعا را نوه وا مقعم ف ماران وا ف وا ما ما عايار اياوه قن عاعرن يم عماج رم م نانم :

ديون الخزينة المتقادرمة كع يا يي ا ا 0 . . عظرة مجموع مجموع الباب السايع. .

اليماب الثلمن الموارد الناتجة عن تخفيف النفقات / الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القايل للاستهلاك والدين العائم erreurs نم مان راي مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزائية العامة . .. . . . , 0 0 مساهمة الميزانيات الملحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مقاولات 9 تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزائية العامة ere 0 مساهمة المبزانيات اللحقة والمؤسسات العامة التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقنراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة فففيءميم عورم ة مومعو وموم مين وم مي ثمينة المبالخ التي يوُدرها الملاك أو الستفلون الفلاحيون في نطاق قائون الاستثمارات الفلاحية ا 0 المبالغ التي تؤديها المؤسسات العامة والشركات الحاصصلة امتياز ادارة مرافق عامة يمن القروضصن الممنوحة لتمويل برامج التجهيز التي قامت بتمويلها الاولى الميزانية العامة للدولة sense > + + ح > 0 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيق . . . . ....222..1 ...2 ا,: 200 الباب tdi الموارد الاسنكنائية وموارد الاقتراضات الموارب الاستثئنائية :

واجب النضامن الوطني حصيلة بيع الاسهم . .....ثثثتيييييايري مادم يننا نام للم الموارد الاستثنائية الشكلية الاقتطاع من صمندوق مقابل قيمة السلع التي تعنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية موارد الاقتراضات :

الاقتراضات الداخلية الطويلة الاجل secs 0 الموارد الآتية من القرض الاجباري حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثان ...... ...2 rene ةما ةرم امم ةله التعاون الدولي :

مفابل قيمة الاقتراضات lait مجموع الباب reprit العلشي gl المساعدة والموارد التي في حكمها pile : مبالع المساعدات العادية والخاصة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح 0 حصيلة الوصايا والهبات Legal للدولة وللختلف الادارات العامة 0 التعاون الدولي à:

سبال المساعهدة semestres 0 300.000 80.000.000 للتذكرة 6.000.000 200.000 8.800.000 1.250.060 27.850.000 124.400. 000 27.600.000 27.600.000 2.120.800.090 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 12.074.500 للتذكرة للتدكرة 1.500.000 13.574.500 للتذكرة لاتذكرة للتذكرة 2.000.000.

للتذكرة D00 50.090 15.900.000.000 17.950.000.009 للتذكرة للتذكرة رقم السطر بيان الموارد تقديرات سنة 1990