نص الإصدارظهير شريف رقم 1.98.116 صادر في 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998
الحمد للّه وحده ؛
الطابع الشزيف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أتنا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 50 منه ؛ 0 وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمير 1972( المعتبر القانون التنظيمي كما وقع تغييره, أصدرنا أمرنا الشريف يما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 كما وافق عليه مجلس التواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1419 )28 سبتمبر 1998).
الوزير الأول » الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
تغير على النحو التالي عناوين الفروع الثالث والرابع والخامس القانون المالي رقم 98 - 12 للسنة المالية 1998 - 1999 سي لل ليل يب يبي يي ريه
نص تمهيدي
0 الشروط العامة للتوازن المالي
الأحكام المتعلقة بالموارد
- 1 -الضرائب و الموارد المأذون في استيفائها المادة 1
- 1 -تستمر الجهات المختصة. وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون في القيام خلال السنة المالية 1998 - 1999 :
- –باستيفاء الضرائب و الحاصلات و الدخول اللخصصة للدولة ؛
- 2 -باستيفاء الضرائب و الحاصلات و الدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة و الهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
- 11 -كل ضريية مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المآذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى 4« محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وى تعاريفها او يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدرء بصرف النظر عن اقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة او المحصلين او غيرهم من وى يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة او الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الاسبابء دون اذن وارد في نص تشريعي او تنظيميء اعفاءات من الرسوم او الضرائب العامة او يقدمون مجانا منتجات او خدمات صادرة عن موّسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
- –وفقا لاحكام الفصل 45 من الدستور » يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 1998 - 1999 :
- –بتغيير أسعار أو وقف استيقاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها فى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 7 99 اكتوير 1977( المحددة بموجيه المقادير المطبقة على البضائع والمصنوعات المفروضة عليها الضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصنوعات ؛
- –بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزاوها وقطعها المنفصلة وتوابعها المعتبرة لازمة لانعاش وتنمية الاستثمار.
ويجب أن تعرض المراسيم المذكورة أعلاه على البرلمان للمصادقة
- 11 -وفقا لأحكام الفصل 45 من الاستور: يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا يأحكام المادة 2 (1) من القانون المالي رقم 7 -14:
- –المرسوم رقم 2-97-7772 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1418 (24 اكتوير 1997) بتغيير ميلغ الرسم الجمركي المفروض على بعض المنتجات (السكر) (الجريدة الرسمية عدد 4530 بتاريخ 27 من حمادى الآخرة 1418 / 30 اكتوير 1997(
- –المرسوم رقم 2-97-803 الصادر في 21 من حمادى الآخرة 1418 (24 اكتوبر 1997( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (القمع) (الجريدة الرسمية عدر 4530 يتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1418 / 30 أكتوير 1997).
- –المرسوم رقم 2-97-780 الصادر في 9 رجب 14185 )10 توفمير 1997( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (إسبائك الذهب والعريات المسماة (Kart Cross” (الجريدة الرسمية عدد 4536 بتاريخ 19 من رجب 1418 / 20 نوفمير 1997).
- –المرسوم رقم 2-97-900 الصادر في 11 من رجب 1418 (12 نوفمير 1997( بتغيير مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات الوارد. بيانها في الجدول "ح' بالفصل 9 من الشريف المعتبر بمقابة قانون رقم 1-77-340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 اكتوير
- 7)(الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المصنوعات من البلاتين أو الذهب) (الجريدة الرسمية عدد 4536 بتاريخ 19 من رجب 1418 / 20 نوفمير 1997(
- –المرسوم رقم 2-98-232 الصادر في 5 ذي القعدة 1418 )4 مارس 1998) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات (الزيوت).
- –المرسوم رقم 2-98-347 الصادر في 17 من ذي القسدة 58 (16 مارس 1998) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروضن على استيراد بعض المنتجات (القمح) (الجريدة الرسمية عدد 4571 بتاريخ 24 من ذي القمدة 1418 / 23 مارس 1998).
مدونة الجمارك والضرائي غير المباشرة المادة3
- –.1 وتعوض على النحوى أحكام الفصلين 20 و20 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-77-339 بتاريخ "ميادرة من المستورد أو المصرح ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز 5 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977) : "إقرار قيم بديلة من لدن الإدارة بمقتضى أحكام 2-(ب) المذكور. 0 "الفصل 20 : 1 - مع مراغاة أحكام الفصل 20 المكرر إن '3- 1( الثمن المدفوع فعلا أو المستحق هو الأداء الإجمالي الذي "القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن آدفعه أو سيدفعه المشتري للبائع لمصلحة هذا الأخير مقابل المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل البضائع المستوردة. ويشمل؛ كشرط لبيع البضائع المستوردة. جميع 'التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام الفصل 20. "الآداءات المدفوعة أى المستحقة من طرف المشتري للبائع. أو من طرف "المكرر مرتين بعده؛ وذلك شريطة : "المشتري لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع. ويمكن أن يتم الأداء نقدا ؟) آلا تكون هناك قيود تفويت أو استعمال البضائع من طرف أو بواسطة أوراق الاعتماد أو وثائق قابلة للتداول. كما يمكن أن يتم المشتريء غير القيود: مباشرة أو بشكل غير مباشر.
"- التى يفرضها أو يشترطها القانون أو التنظيم الجارى به العمل ؛ 'ب) إن الأنشطة, بما فيها تلك المتعلقة بالتسويقء الماجزة من
- –التي .تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع 'طرف المشتري أو لحسابه الخاصء باستثناء الأنشطة التي يمكن أن 'فيها؛ أو 'تكون موضوع التعديل الوارد في الفصل 20 المكرر مرتين: لا تعتير "- التي لا تؤثر بصفة كبيرة على قيمة البضائع ؛ غير مباشر البائع حتى ولو اعتبرت مفيدة له أو تم القيام بها 0 "“ب) ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقايل لا يمكن حوبي بموافقته, ولم يتم إضافة تكاليفها إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق بالفسبة للبضائع التي يجري تقييمها : من أجل تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.
"ج) آلا يشتحق البائع مباشرة أو بشكل غير مباشر 2011 Li 42 - لا تشمل القيمة في الجمرك المصاريف أو التكاليف التالية, don’ إعادة بيع البضائع أو تفويتها أو استعمالها فى مرحلة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن le 02 من طرف المشتري. ماعدا إذا كان من الممكن إجراء تعريل البضائع المستوردة :
"مناسب وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين المذكور بعده ؛ و - المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة 1 ' 'والمساعدة التقنية التى تم القيام بها بعد عملية الاستيراد وذلك فيما 'د) ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين طبقا لمفهوم 6 من “يخص السلع المستوردة, كالتجهيزات أو الآلات أو المعدات الصناعية ؛
"الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعدة. فإذا كانا مرتيطين: تكون القيمة — تكاليف النقل بعد عملية الإستيراد ؛
التعاقدية مقبولة للأفراض الجمركية وفقا لأحكام 2 بعده : "- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند '/2 - 1( عندما يكون البائع والمشتري مرتبطين؛ تعتبر 'الإستيراد.
"القيمة التعاقدية مقبولة شريطة أن بتبين بعد دراسة الظروف المحيطة ’5 - لا تدخل ضمن القيمة في الجمرك» تحويلات حصص الأرياح 'بعملية بيع البضائع المستوردة بأن هذه العلاقة لم تؤثر على الثمن. 'وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لفائدة البائع والتي لا "ب) تقبل القيمة. التعاقدية في بيع بين أشخاص مرتبطينء بالسلع المستوردة.» ش Loue يثبت المستورد أو المصرح بأن القيمة المصرح بها للبضائع Juil 20 المكرر : 1 - من أجل ضمان حماية اقتصادية التي يجري تقييمها هي قريبة جدا هن إحدى القيم المعيارية التالية اللمنتوج الوطني. يمكن أن تحدد القيمة فى الجمرك. خلال فترة المحددة في نفس الوقت أى نحوه : 0 "انتقالية: بتطبيق قيم دنيا عندما تكون القيمة التعاقدية, كما هي معرفة
- –قيمة تعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو ممائلة طبقا لمفهوم “في الفصل 20 أعلاه. للبضائع التي يجري تقييمها أقل من القيم الدنيا "2 و3 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعددء لمشتريين غير مرتيطين. "المذكورة. 1 "من أجل تصديرها في اتجاه التراب الخاضع ؛ 0 000 00 0 "- قيمة جمركية لبيضائع مطابقة أو كما يحددها الفصل 2 - تحتسب القيمة الدنيا على أساس معدل أثمان البضائم '20 المكرر ست مرات يبعده. 2 el والمعمول بها في السوق الوطني على امتداد خمس relie ' "تراعى عند تطبيق القيم المعيارية السايقة, الاختلافات المثبتة بين 3° - تحدد الحكومة القيم الدنيا المشار إليها أعلاه وكذا لائحة "المستويات التجارية. ومستويات الكميات وعمليات التعديل التي تمت "البضائع التي تخضع مقتضنيات الفصل 20 المكرر مرتين بعده والتكاليف التي تحملها Jul 20 المكرر هرتين 1 - لتحديد القيمة فى الجمرك البائع في عمليات البيع التي يكون فيها البائع والمشتري غير مرتيطين. pla" المستوزدة المشار إليها فى الفصل 20 أعلاه. تضاف الى 'ج) تستخدم المعايير الواردة في 2 -(ب) من هذا الفصل بناء على 'الثمن المدفوع فعلا أو الثمن المستحق:
(1 العناصر التي يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في '"الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع :
"-- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء sql” 8 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده ؛ ش
- –كلفة الحاويات المعالجة التي وفقا للأغراض واحدة مع البضائع المعنية ؛
- –كلفة وتشمل اليد العاملة وكذا المعدات.
"ب) القيمة المحددة بصورة ملائمة للبضائع والخدمات عندما 'يقدمها المشتري, بشكل مباشر أو غير مباشرء مجانا أو مخفضة 'والمستعملة خلال إنتاج البضائع المستوردة وبيعها من أجل التصدير, "عندما لا تكون هذه القيمة مدمجة في التمن المدفوع فعلا أو المستحق :
- –المواد والمكونات والأجزاء والعناصر الداخلة في البضائع "المستوردة ؛
- –الأدوات والأشكال والقوالب والأصناف الممالة المستخدمة فى "إنتاج البضائع المستوردة ؛ 1 '- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة !
'- الأعمال الهندسية أوالدراسية أوالفنية والرسوم وأعمال التخطيط "أوالتصميم التي تنفذ في مكان آخر غير التراب الخاضع والضرورية "لإنتاج البضائع المستوردة.
'ج) الأقاوات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبخسائع التي يجري "تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير 'مباشرء كشرط لبيع البضسائع التي يجري تقييمهاء عندما لا تكون "هذه الأتاوات وحقوق الترخيص مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو "ومن بين ما يمكن أن تشتمل عليه الأتاوات وحقوق الترخيص المشار '"إليها أعلاه, الأداءات المنجزة بموجب الإخترا ع وعلامات الصنع "أو التجارة وحقوق المؤلف.
"غير أنه لا تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق :
'- المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة ؛
'- الأداءات التي ينجزها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة "بيع البضائع المستوردة. إذا لم تكن هذه الأداءات شرطا للبيع من "أجل تصدير البضائع المستوردة.
'د) قيمة كل جزء من محصول إعادة بيع أو تفويت أو استعمال "موالي لبضائع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر؛
(a مصاريف تقل اليضائع المستوردة إلى حين دخولها إلى "التراب الخاضع ؛
'و) مصاريف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع 'المستوردة إلى حين دخولها إلى التراب الخاضع ؛ و
- 2 -يؤسس على معطيات موضوعية وقابلة للتحديد كل عنصر أضيف. تطبيقا لأحكام هذا الفصلء إلى الثمن المدفوع أو '3 - لتحديد القيمة في الجمرك لا يجوز إضافة أي عنصر إلى 'الثمن المدفوع فعلا أو المستحقء ما عدا العناصر المنصوص عليها في 'هذا الفصل.»
"الفصل 20 المكرر ثلاث مرات : عندما لا يمكن تحديد القيمة فى 'الجمرك وفق أحكام الفصل 20 أعلاه. يجب أن تطبقء على التوالى, Juill 20 المكرر أربع مرات و20 المكرر خمس مرات و20 'المكرر ست مرات و20 المكرر سبع مرات من هذه المدونة. حتى أول "هذه الفصول الذي يمكن بمقتضاه تحديد هذه القيمة.»
'الفضل 20 المكرر past مرات : 1 - 1( إذا لم يمكن تحديد القيمة 'في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 220 تكون في الجمرك القيمة التعاقدية بيعت اللتصدير في اتجاه التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير "البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه.
'ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع "مطابقة بيعت ينفس المستوى التجاري وينفس الكمية تقريبا كاليضائع (a إذا لم توجد هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه, 'تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع بيعت بمستوى تجاري مختلف و/أو بكمية مخظفة مع تعديلها لمراعاة "الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و/أو «SN بشرط "أن تكون هذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه "التعديلات معقولة ودقيقة. سواء أدت إلى زيادة أو نقصان في القيمة.
"2 - تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التى يمكن "أن تهم التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها "من والبضائع المطابقة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في "المسافات وطرق النقل. :
'3 - إذا ثبت عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية 'لبضائع مطابقة: تتخذ أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في "الجمرك pilou المستوردة.»
Juill 20 المكرر خمس هرات : 1 - 1( إذا لم يمكن تحديد "القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصلين 20 'و20 المكرر أربع مرات» تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية البضائع بيعت للتصدير في last التراب الخاضع وصدرت في 'نفس وقت تصدير البضائّع التي يجري تقييمها أو نحوه.
'ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع التعاقدية ليضدائع "مماظة بيعت بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع 'ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب 'أعلاه. تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية ليضائّع 'لأشخاص غير مرتبطين بالبائعين بعد صياغتها أو تحويلها. وفي هذه بيعت بمستوى تجاري مختلف و/أو بكمية مختلفة مع "الحالة. يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة المترتبة عن الصياغة أو الراعاة الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و/أو الكمي, "التحويل والاقتطاعات المنصوص عليها في 1-1 من هذا الفصل.»
Gare تكون مذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة بوضدح أن “الفصل 20 المكرر سبع مرات :1 - إذا لم يمكن تحديد القيمة في هذه التعديلات معقولة ودقيقة» سواء آدت إلى زيادة نقصان في القيمة. "الجمرك للبضائع المستوردة وققا لأحكام الفصول 20 و20 المكور "2 - تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التي يمكن "أن "أريع رات و20 المكرر خمس مرات و20 المكرر ست مرات.
تهم التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها "تحدد هذه القيمة بوسائل معقولة UE مع أحكام الفصول من 20 "من جهة؛, والبضائع الممائلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في 'إلى 20 المكرر ست مرات من هذه المدونة ومع المبادئ والأحكام العامة "المسافات وطرق النقل. من الإتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة '3 - إذا ثبت عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية "لسنة 1994 وكذا على أساس المعطيات العامة المتاحة في المغرب.
'لبضائع تتخذ أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في "2 - غير أنه لا يجوز تحديد القيمة في الجمرك بتطبيق أحكام 'الجمرك للبضائع المستوردة.» "هذا الفصل على أساس :
Jill 20 المكرر ست مرات (IE: إذا بيعت: داخل التراب 'أ) سعر بيع بضائع أنتجت داخل التراب الخاضع ؛
علي الها لاس ار ف ( نظام يقضي بقبول القيعة الأعلى, لأغراض جمركية, من بين "المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو قيمتين بديلتين 'البضائع المطابقة أى المماثلة المستوردة, بأكبر كمية إجمالية وقت أج) سعر البضائع في السوق المحلي في بلد التصدير ؛ 00 استيراد البضائع التي يجري تقبيمها أى نحوهء لأشخاص غيد an(s البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلك آخر غير المغرب ؛
'مرتبطين ببائعي هذه البضائع على أن تتم الاقتطاعات المتعلقة 1 'بالعناصر التالية ؛ أه) قيم جمركية دنياء ما عدا بالنسبة للبضائع المشار إليها في . '- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات "الفصل 20 المكرر أعلاه ؛
1 'المعمول بها عادة برسم الربح والمصاريف العامة المتعلقة بالبيع داخل "و) قيم جزافية أو صورية.»
الخاضع, لبضائع من اين الصنف أو التوع حسب 'الفصل 20 المكرر ثمان مرات : لتطبيق أحكام القصول من 20 مفهوم 5 من الفصل 20 المكرر . رن 120 00 "- المصاريف العادية المتعلقة بالنقل والتئمين وكذا المصاريف ذات إلى 21 المكرر سبع مرات . . “الصلة المستحقة في التراب الخاضع ؛ '1- يعني مصطلح «ls المزروعة أو المصنوعة أو '- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في 'المستخرجة.
"التراب الخاضع بسبب استيراد اليضائع أو بيعها. : 2 - يقصد بعبارة “البضائع المطابقة' البضائع المستوردة التي ؛
'ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة اى بضائع مطابقة او مماظة — تتطابق في كل التواحى» بما فى ذلك الخصائص doll 'مستوردة؛ قد بيعت في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها او "والجودة والسمعة بالمقارنة مع البضائع التي يجري تقييمها. ولا تؤدي انحوهء تستند القيمة في الجمرك. مع مراعاة. أحكام [ - (أ) "الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى statut اليضائع المتوافقة فيما عدا 'من هذا a) الى سعر الوحدة الذي تباع به. داخل التراب . "ذلك مع تعريف البضائَع المطابقة ؛
Roll البضائع المستوردة أو البضائع المطضابقة أو الملماظة '- أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التى يجرى 'المستوردة؛ على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت يلي استيراد "تقييمها! و0 20007 البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل أجل 90 Lan ابتداء من '- أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التى تاريخ الاستيراد. "يجري تقبيمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائعء تؤخذ بعين الإعتبار "2 - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائّع مطابقة أو مماة 2( "البضائع التي أنتجها شخص آخر .
المستوردة د بيعت داخل التراب الخاضع. على حالتها عند DENT '3 - يقصد بعبارة “البضائع الممائلة". البضائع المستوردة القيمة في الجمرك يمكن تحديدهاء بطلب من المستورد بعد موافقة 'التى ؛
الإدارة بمبادرة منهاء وذلك بالاستنادى على سهر الوحدة الذئ بيعت به 1 التراب الخاضع البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية '- وإن لم تكن متشابهة في كل النواحيء تكون لها خصائص "متشابهةء ومكونة من مواد مماثلة تمكنها من أداء نفس وظائفها ومن 'لوكيله مقابل قيامه بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء plat "قابليتها للتبادل معها تجارياء وتعنبر جودة البضائع وسمعتها ووجود "التي يجري تقييمها .
"علامة الصنع أو التجارة. من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعيد "الفصل 20 المكرر تسع مرأت : عندما تكون بعض العناصر "الإعتبار عند تحديد البضائْع "المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة lune عنها بعملة "- أنتجت فى نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن تقييمها . وفى حالة عدم وجود هذه تؤخذ يعين الإعتيار الفصل 20 المكرر عشر مرات 1 - يجب ان يودغ مع التصريح
- 4 -ولا تشمل البضائع المطابقة' و البضائع CO "2 - يجب على المستورد أو المصرح أن يوقع على التصريح "البضائع المستوردة التى تتضمن أى أدخلت عليها حسب الحالة أعمال الخاص بعناصر القيمة بالجمرك.
ne 7 3 ميم والتي لم نكن "3 - الحكومة شكل التصريح الخاص يعناصر القيمة في موضوع تعديل بتطبيق أحكام 1-ي) من الفصل 20 المكرر مرتين 1 1 2 1 ؟." هذه الأعمال اخل الترا الحْاذ الجمرك والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا تاريخ وجوب الإدلاء به.»
سنب ان شدة er 32 5 ب « = ES 7 PT "الفصل 20 المكرر إحدى عشر مرة : لتطبيق أحكام الفصول من 0 ' 5 - يقصد بعبارة "بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف 0 20 إلى 0 المكرر عشر مرات تحتفظ الإدارة بحقها في التأكد من 'البضائع المستوردة والمصنفة في مجموعة أى فئة من البضائع التي 'صحة وصدق أى بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة المطابقة الممائلة 'وعتدما تشكك الإدارة فى صحة أو صدق المعلومات والوثائق او ( إذا كان أحدهم 3 إلى إدارة أو إلى إدارة أو د "تطلب من المستورد !3 المصرح الإدلاء يمبررات إضافية بما في ذلك 'الإدارة الجماعي أو مجلس الرقاية لمقاولة شخص آخر أو العكس : الوثائق أى عناصر إثبات أخرى تشهد بأن القيمة المصرح بها مطابقة 1 'لمجموع المبلغ المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة والمعدل
- ب)إذا كان معترفا لهم قانونا بصفة شركاء فيما بينهم ' Ua, لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين أعلاه. وفي حالة عدم الجواب 'ج( إذا كان أحدهم للآخر : 'عن الإدارة داخل الأجل المحدد أو في حالة عدم اقتناع الإدارة ai, : . : . الإضافية ا تقسم البضائم المستوردة بتطبية 'د) إذا كان شخص آخر يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو بالمبررات الإضافية المدلى يهاء لا ينم ديم بضائع المستوردة بتصبيق à 1 : ; "؟حكام الفصل 20 أعلاه. وتحدد القيمة فى هذه الحالة بتطبيق طرق غير مباشر بخمسة في أو أكثر من الأسهم أو الحصص er 5" فقا للك تن 1 ا" 20 الكر 7 "الصادرة مع حق التصويت لكليهما ' اعيبم خرى وفقا للترتيب لمعرف به في Jill ر ثلاث (ar إذا كان أحدهما يراقب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر ' "الفصل 20 المكرر إثنى عشر مرة : 1 - تحدث لجنة تدعى 'و) إذا كان كلاهما خاضهعا بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة "اللجنة الإ متشاءية tail فى الجمرك يعهد إليها في إعطاء رأي e = 9 رك Le في 0 3 "شخص ثالث ؛ "استشارى فى النزاعات المتعلقة بتحديد قيمة البضائم في الجمرك عند 'ز) إذا كانا معا يراقبان بشكل أو غير مباشر شخصا الاستيراد.
"ثالثا ؛ أو "2 - وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الإدارات المعنية ومملين "ح) إذا كانوا من أفراد نفس الأسرة. لهنية المعنية وكذا المستورد أو عنه 5 1]1. - تغير على النحو التاليء أحكام الفصل 182 )1( من مدونة
- 7 -إن الأشخاص" الذين تربعهم علاقة عمل فيما بينهم يكون الحمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاة :
"أحدهم بمقتضاها هو الوكيل أو الموزع أى صاحب الإمتياز الوحيد 1 0017 "للآخرء كانت آل ب يعتبرون مودد «On إذا كانوا ail!» 1-1-2 5 تكلف الإدارة terne ليا اا da 8 re 5 المعابير المشار افى 6 أعلاه. » RS 1 »2 قم وه وق وم وم موه جيه مهم مه م ف ة 4 (الباقي بدون تغيير).
تعرفة الرسوم الجمركية المادة 4 تغير على النحو التاليء ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الأبواب 30 و48 و84 و87 من تعرفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد وكذا تعرفة هذه الرسوم كما تم تحديدها 1376 بالظهير الشريف رقم 1-57-170 الصادر في 23 من شوال : ماي 1957( وتغييرها بالنصوص التالية لها 24) "الاب 30 '2 - لا تدخل في البنود 3004.20.94 أو3004.20.95 أو "4.20.96 المنتجات المحتوية على المضادات الحيوية التالية :
1( نيتيلمسين (Netilmicine) (التسمية الدولية المشتركة) "سبيرميسين (SpIraMyCINE) (التسمية الدولية المشتركة) فوزيديك (Acide fusidique) (التسمية الدولية المشتركة) 'ب) أزتريونام (Aztreonam) (التسمية الدولية المشتركة) "ج) “بسيتراسين (Bacitracine) + كولستين (Colistine) ”+ هيدروكرتزون (Hydrocortisone) قطرة للعين (التسمية الدولية المشتركة) "2 المكرر- ne ل '3 - لا تدخل في البنود رقم 3004.90.94 3004.90.95,i "و 3004.90.96 إلا المنتجات التالية :
"3 - أبسيكسماب (Abciximab) (التسمية الدولية المشتركة) ' دلتيازيم (Diltiazem) (التسمية الدولية المشتركة) "ج - في طبابة الجلد '1- كالسيوتريول (Calcipotriol) (التسمية الدولية المشتركة)
- 2 -أسيترتين (Acitretine) (التسمية الدولية المشتركة) ( في مبحث المعدة والأمعاء :
a a - 1 "2— ميزالازين (Mesalazine) (التسمية الدولية المشتركة) 'غليبريسين (Glypressine) (التسمية الدولية المشتركة) "3 - أولسالازين (Olsalazine) (التسمية الدولية المشتركة) "د - في ميحث الدم أو الإرقاء (وقف النزيف) "2- أبروتنين LI) (Aprotinine) الدولية المشتركة) ' ديسمويريسين (DeSMOPrESSINE) (التسمية الدولية المشتركة) "3 - إينوكسابارين (Enoxaparine) (التسمية الدولية المشتركة) "2 - سبرفلوكساسين (Sparfloxacine) (القسمية الدولية المشتركة) (Rifabutine) ريفابوتين - 3" (Ribavirine) "ريبافرين (التسمية الدولية المشتركة) (التسمية الدولية المشتركة)
- 3 -ليثيوم (Lithium) "أولانزابين (Olanzapine) ' ش - قي طب العيون :
- –1 (التسمية الدولية المشتركة) (التسمية الدولية المشتركة)
- 3 -دورزولاميد (Dorzolamide) (التسمية الدولية المشتركة) : في ميحث أمراض الرئة - "1 - ريبوزوم بكتيري + بروتيوجلي- كان غشائي (التسبمية الدولية المشتركة] (Ribosome bactérien}+ (protenogly-canes membranaires)" "سالبوتامول (Salbutamol) (التسمية الدولية المشتركة) "تيوفيلين (Theophylline) (التسمية الدولية المشتركة) '2 - تريوتالين (Terbutaline) (التسمية الدولية المشتركة) 'بوديسونيد (Budesonide) (التسمية الدولية المشتركة) "فورموتيرول (Formoterol) (التسمية الدولية المشتركة) "ل 2 (الياقي يدون تغيير) "الياب 48 "من ورق أو من ورق مقوى ملاحظات عن البنود الفرعية 'ملاحظات تكميلية '01.00.10 6 الورق الآبيض أو المطلي قليلا جداء والذي يحتوي 'على 770 أو أكثر من العجينة الميكانيكية بالمقارنة مع الكمية الكلية المجموع الألياف, ولا تزيد نسبة تمليسه عن 130 ثانية بجهاز بيك (86©11) وهو من النوع غير tal) ما لا يقل عن 40 غرام المربع ولا يزيد عن 357 غرام للمتر المربع وعليه خطوط من 'رسم ماء التشغيل يبعد الواحد عن الآخر أدناها سم وأقصاها 10 سم. كما يجب أن يقدم هذا الورق في بكرات بعرض
- 31°سم أو أكثر وأن لا يحتوي على أكثر من 8/ وزنا من المواد 'التكميلية والمعدة لطباعة الجرائد والصحف الأسبوعية واصدارات ددري أخرى تدخل في البند رقم 49.02 والتي تنشر على الأقل 10 ت خلال السنة.
> - يعفى الورق المخصص لطباعة الجرائد والصحف الدورية من الرسوم والضرائب الواجبة عند الاستيراد حسب الشروط 'المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 شعبان 1371 st 3) 1952(" 'الباب 84 'مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة "4 - تعتير كمحركات للعربات السيارة الداخلة في البندين 84.07 'و84.08 كيفما كانت الوجهة المخصصة لها شرط أن لا تتعدى سعة "أسطواناتها 18 لترا :
- –المحركات المستعملة على جهاز لت لتخيير السرعة.
'فقط الأجهزة التي تمكن من الحصول على الأقل على سرعتين في نفس "الاتجاهء ولا تعتبر كجهاز لتبديل السرعة الأجهزة البسيطة لعكس
- –حتى وإن كانت ذات نظام يختلف من أتجاه إلى آخر (مثال :
"ذات نظام أخف في الاتجاه الخلفي منه في الاتجاه الأمامى) ؛ أو
- –عندما تتدخل مخفضات السرعة بصفقة دائمة فى التوصيل بحيث "نتم علاقة ثابتة بين المحرك والمحور المحرك بكيفية دائمة.
- –غيرها من المحركات ذات وزن لكل لتر من سعة أسطوائاتها Jules أو بقل عن الأوزان المحددة فى الجدول المبين أسفله. على أن "الوزن الذي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار هو وزن المحركات "القابلة للإشتغال في ذلك وزن الزيوت الملينة التي يحتوي عليها دراءة (زجاج أمامي للسيارات) 1 "القاع أو القيعان (081615)). "- الزجاج الجانبي ذو سمك يساوي أو يتجاوز 4 ميلمترات . 0 'ويدخل خصوصا في تحديد وزن المحرك القابل وزن — النظارة الخلفية 0 "دولاب تنظيم الحركة ووزن محرك إطلاق Sail ووزن التيار "- واقيات الصدمات "المتناوب أو الدينامو ووزن مرشح الهواء ووزن مرشح الزيت ووزن كاتم — صندوق البطارية 0 0 "الصوت ووزن بكرة الحركة ووزن خزان الوقوب ووزن الكرنكات. ويمكن ا 0 1 "أن تكون هذه العناصر مركية في المحرك أو غير مركبة لضرورة تقل المحرك, '- الليد 100 ااا : الأوزان القصوى عن كل لتر من سعة الأسطوانة : "- زربية الصندوق الخلفي Joue" 'محركات يتم الاشتغال فيها بالشرر (أنفجارية) — حشو المقاعد ْ '- من 250 سمة غير داخلة إلى 500 سم غير داخلة... 140 كلع (الباقي بدون تغيير)
- –من لتر إلى 3 ji غير مب نب سب سس - كلغ , '- دراءة (زجاج أمامى للسيارات) 0 كلغ "- الزجاج الجانبي ذو سمك يساوي أو يتجاوز 4 يلمترات 'محركات ذات الاشتعال الداخلى (تعمل بالضغط) — النظارة الخلفية باستثناء تلك التى من النوع المسخن "- من 3 لتر غير داخلة إلى 12 لتر غير داخلة ...130 ik " حامل العجلة الاحتياطية من إلى - "- زربية الصندوق الخاة الا تخضع لأحكام الملاحظات 4 0 و4 =( المذكورة pile alles -" ترقيم السيارات ولا تعتبر كمحركات للعريات السيارة, المحركات التي يتكون نظام unes 'للتبريد (ماء/رماء) من المياه السطحية (ماء البحرء أو البحيرات أو 1 10 0 "ماء الأنهار مثلا). ج) بالنسبة للسيارات النفعية أو الصناعية الثقيلة. 00
5 . "- دراءة (زجاج أمامى للسيارات) "- الزجاج الجانبى 1 8 جاج الجائبي (الباقي بدون 1 ' (as "الباب 87 — نوابض باستثناء تلك المصنوعة من ريش بأخذوذ أو ذات 'سيارات وجرارات ودراجات وعريات أخرى "مقطع متغير "أرضية وأجزاوها ولوازمها "- واقيات الصدمات 'ملاحظطغات .2 — صندوق اليطارية 1 (الباقي بدون تغيير) '1 - تستتنى من المجموعات المقدمة مفككة الأجزاء فى شكل :
1 [ 1 55 1) : 1 - تستثنى من المجموعات المفككة الأجزاء للعربات السيارة الداخلة فى هذا الباب» ما عدا الخاصة ب 28( PE لاجرا "السيارة الاقتصادية" و"السيارة النفعية الاقتصادية الخفيفة", الأجزاء 'والعناصر المذكورة بعدهء والتي تبقى خاضعة للنظام الخاص بها . '(1) تطبق ابتداء من فاتح أكتوبر 41998 مقتضيات الملاحظة التكميلية رقم 1 المكرر الخاصة
* 'بغرف القيادة المركية للعربات الخاصة البضائع.
- 7 -بالنسية للسيارات الخصوصية :
"المقدمة فى شكل للعربات السيارة الداخلة فى هذا الباب :
"- غرف القيادة مركبة لعربات نقل البضائع ؛
"- هياكل مركية لعربات نقل البضائع وعربات نقل الأشخاص.
- –يجب أن تحتوي غرف القيادة وهياكل عربات تقل البضائع 'ونقل الأشخاص المقدمة مفككة الأجزاء. على العناصر التالية التي "يجب أن تقدم مفصلة :
؟ - بالنسبة لعربات نقل البضائع :
"1. عناصر غرف القيادة :
1.17. الواجية الأمامية "2.1. المأطورة الخلفية "3.1. مدخل اليساري "4.1 مدخل الباب اليميني "1 .5. أعلى هيكل السيارة "6.1 الباب الأمامي على اليسار 7 '7.1. الباب الأمامي على اليمين a .8.1" '2. عناصر الهيكل :
"1.2. عارضة طولية على الجانب الأيمن "2.2. عارضة طولية على الجانب الأيسر '3.2. عارضات عرضية 'ب) عناصر الهيكل المخصص لعربات نقل الأشخاص هي :
"1 عارضة طولية على الجانب الأيمن "2. عارضة طولية على الجانب الأيسر "3. عارضات عرضية
- 2°- تستثنى من المجموعات المقدمة مفككة الأجزاء في
- –مقاعد (سروج) '- عجلات وإطارات مطاطية داخلية "- محركات فيها محركات الدراجات الاقتصادية بمحركات "- المجموعة المكونة للمقود.
شكل "(0161) للدراجات النارية (بما فيها الدراجات بمحركات) والدراجات "بمحركات إضافية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها سم 'والداخلة في هذا البابء ماعدا الدراجات الاقتصادية ones 'الأجزاء والعناصر المذكورة بعده, والتي تبقى خاضعة للنظام التعريفي "الخاص يها :
مكعب . الاستيراد 0 0 ' 00 0 اله Go) )2( )1 + 2( 0101 عيول و حمير و بفال و كوادن (den) حية. 0000 ;
Lu -- ] 9 RE 90 ل fi 475 15 56,5 0101.20‘ — حمير و و كوادن 0o قير ها ...4" ... 43,5 À 35 56,5 01.02 أحيوانات حية من فصيلة الأبقار 0102.10 00 - تصيلة للااتسال (1) و مس لسلس سي 25 2,8 0102.90 -غيرها
- –--سن الأنواع الأليفة :
RTE ES DS 266.5 15 ]281,5
1 ---.-مخصصة للذبح الفوري و الموجهة لحومها للتصتيع................... 266,5 15 2815 te 20 علو ren 266.5 15+ 281,5 nr nn Le née 29 266,5 15 281,5.
1 -----ثيران المصارعة المستوردة في اطار مظاهرات خاصة مصارعة الثير ان و الموجهة مباشرة الى (id; ... 266.5 15 281,5 rene nnemen Le née 3 9 266.5 .15 281.5 ش )1( طبقا للشروط الحددة بقرار لوزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي رقم 514-94 بتاريخ 8 مارس 1994 الجبائى المجسوع . الاستيرا . - 1 )1( }2( )1 + 2( . 41 د ثيران 4 SL المجول و LS 266,5 15 281,5 té] 49 7 سود د سد ren nn 266.5 15 281,5 Le péè— D 0 312600001001111 266,5 5+ 281,51 01.03 عيوانات حية من فصبلة الخنازير. ا 0 1 ش 0103.10 00 أصيلة للا تسمال (es) ...يم سم مس سدع 1 4115 15 56,5 0 Le 0103.91 - - يزن الواحد منها اثقل سن 50 كلغ 0 0 أب من 9 6 41,5 15 56,5 mi 0 عد سأ 415 45 56,5 0103.92 - يزن الواحد منها 50 كلغ أو DES* 10 أ من ألا شو اع nr A 41,5 15 56,5 05356 41,5 15 56,5 0000 حيوانات حية من نصيلة الضان و 0104.10 -من فصيلة الضاأن pére == 90 تير ميدي مسد عمسم en 352,5 15 367,5 0104.20 .من فصيلة الماعز = 90 بسع مو عمسم ممصم مد م nn 352,5 15 367,5 01.05 دبوك و dictées و ,اوز حبس (ديوك و رومية) و غرغر (دحاج (ls حية من الأنواع
- –بوزن لا يزيد عن 185 غرام 1 0:
0105.11 - - ديبوك و دجاجات.
nn lé mé 90 ع مم م 28 15 38 TERRE 00 0105.12
- –- 00 01 05.92 < و دجاجات بوزن لا يزيت عن 2000 pli 104 15 119 0105.93 00 - ديوك و دجاحات بوزن يزيد عن 2000 غر لأا سا [ 104 15 119 feu TT 50 5 الاستيراد عند 3 . الاستي راد )1{ )2( (1+ 62 :
rarement 00 0105.99 104 15 119 01.06 0106.00 عيوانات. حية DV 0 0 mere ge LS PR 22 28 15 38 ne 2e 29 عفر rennes Le 238 15 38 0 — حشرات من مناخ طبيعى للمقاومة البيولوجية rene CV) 2,5 0 2,5 91 لع ا بي nr mr ene encres 41,5 345 56,5 ; 92 سا2 سس أ 415 هد 56,5 pot] 02.01 حيوانات من فصيلة الأبقار ء طازجة أو مبردة.
DO 0201.10 . -ذبائم ALES أشصاف rene QUO 292 15 307 0201.20 00 -قطع أ شر ع 292 15 307 0201.30 00 لضو عظا nn men nn f 292 15 307 0202.10 00 -ذبائح كاملةا وا Le 292 15 307 0202.20 00 -قطع ا خرى nr Lea les 292 15 307 0202.30 -نون re .
)19( عيرم a 292 15 307
0 ---غير. Là 292 15 307 pol 02.03 حيوانات من فصيلة الخنازير, طازحةء ميردة أو canins ش
- 0 -طازجة أو سبردة:
0203.11 00 -ذبائح كاملة او اتصاف Dé 41,5 15 56,5 00 2 و "كتاف و قطهها: مقصها ren 41,5 15 56,5 = 203.19 قاذ مدا با en 41,5 15 56,5 قرار وزير النلاحة و التبسهيز و البيئة رقم 2730-87 الصادر نى 31 اكتوير 1987 .
a الاقتطاع RSS DE : - ِ 3 عنم الترميز بيان الاستيراد {2+1) (2) 60 . [565 45 415 1... --نبائم كاملةاراتصاف تبائم 00 0203.21 56,5 15 41,5 . léehe و قطمهاء 067,505 DO 0203.22 56,5 45 À 41,5 Lente té DO 0205.29 طازعة. سردة أو سيمدة. حيوانات من نصيلة الضائن أو pod 02.04 367,5 15 352.5 12 1 0e ail -نبائج كاملة وانصاف 00 0204.10 : 20 pue من حيوانات فصيلة الضان, طازجة أو 5 ét 367,5! 15 352,5 ramener 20 Le -نبائم كاملة أو ا تصاف 00 0204.21 367,5 15 352,5 rene alias 15 00 0204.22 367,5 15 352,5 2310600060 Mac, 50 DO 0204.23 367,5 15 352,5 ... ذبائج جملان slot -نسائم كاملة و 00 0204.30 : .وم "غرى من حيوانات نصيلة الضانء: مسيدة 367,5 55 5 mr اتصا ف -نيائم 00 7 367,5 15 352,5 tt -تطعاهر 00 0204.42] 367,5] 15 ,352,5 LR += 00 0204.43 367,5 15 352,5 اي سمل قصيلة لوم 00 0204.50 الخيول و الحمير أو البغال» طازجة. مبردة J'ai للوم عيوانات من 00 0205.00 02.05 307 15 292 he و الختازير 4 A أحشاء و أطراف صاللة للأكل من حيوانات نصائل 02.06 و الضان ر الماعز ر الخيول و الحمير أو اليفال. طازعة » مبردة أو سممدةء .من حيوانات نصيلة الأبقار, طازجة أو مبردة 0206.10 307 15 292 men El Los لمن 9 1 307 15 292 nn) MS 00 0206 22 مجمدة -غيرها 0206.90 307 15 292 DRE TO PSE 1e لس 1 0 , للأكل ile 01.05 المذكورة في البنه أحشاء و ؟طراف spot 02.07 : طازجة , مبردة أو مجمدة 1 : و دحاحات ess من - 1 _— ْ دك 020208000000 الاقتطاع 0 الترميز المنتجات الاستيراد] عند 1 )2{ 1 أ 00 أ غير مقطعة , طازجة او صب ردق سس سس سه )322,51 35 (187,5 Atades dabie jé 00 212012 ممما يمد م 122,5 15 1378 .. 5 4 ut, 00!020713 ... 1225 45 ]137,5 gs 00 0207.14 و tes eee سس سم سس ,122 15 137,5 0207.24 00 غير صر كاتا اميه مل .1225 15 laisrs 00 0207.25 مقطمة وصحصحة nn 1225 كد 137,5[ 0207.26 00 -قطع lis7s 15 122,5 2 tx Lt, 0207.27 لقطع واسشاء dame 0 ا 0 0 de 90 شير lies nn 15 أكجودا 0207.32 مقطمة .طازجة !و pu 1225 15 1375 : 0207.33 00 غير مقطعة و nr. Éd 122,5 15 437,5[ a 0207.34 :
Le ce 00 0207.35 « طاز حة أو nn rennes 6 pie 122,5 15 137,5 à Le pi 0207.36 مجمدة rar 10
- –90 1 تيمم مااي 122,5 15 137,5 Lo rm 10268 0 0210 لحوم و اأحشاءء و ا"طراف للأكل , مملنة 31 في ملج, سجففة, 0 ْ او مدخنة , دقيق و مساحيق للأكل من لحوم أو أحشاء 1و A . . ش À 0210.20 حيوانات من نصيلة الابقار ao7 15 202 À mme Méta 11) اي 530 5-5 292 15 :307 04.06 04.07 05.64 0210.90 0406.10 0406.20 0406.30 0406.40 0406.90 0497.00 0504.00 40 90
21.
وزنا على المادة و 720 dl 225 محسوية وزنا ا 22101111010 « né. فيها الدقيق و المساحيق, للأكل من pol 5 اسشاء
- –-- لوم و عيوانات من فصيلة الضا plat --- تدعى "Le" سحصل عليها من اللين الحتوي على ملح و كلورور الكالسيوم نسبة دسم اللبن فيها من 35 الى محسوبة
- –غيزها مبشورة 'و بشكل مسحوق من جميع الأتواع
- –تبان ذائبة غير مبشورة و لا بشكل منسحوق
- –أحبان محضرةبالبتدنوس.. eme 00 مخصصة لصناعة الأعبان و مستوردة مباشرة سن طرف ' الصناعيين المعنيين (en SET nie —- مصارين و مثاتات و سعد حيوانات (عما الأسماك) كاملة "و قطما , الجبائي الاستيراد )2( 15 15 15 15:
(2 +1) 57,5 95 الترميز بيان المنتمات الاستيراد عند 3 ci) 8 . )2( )2+1
10 )-- نفمة عمول ولو كانت dite 43,5 15 56,5 07.14 جذور المنيهوط (مانيوق) و الاراروت و السطب, قلقاس dis, أو محمدة أو محففة و ,ان كانت مقطعة أو بشكل مكتلات كروية ولب Jul الهندي or) ش Le 0714.90 . .
LE pt — 9 B 1 1 1 1 30111 41,5 15 56,5 . Le, ; 00 0803.00 08.03 ; : نيه البلانتان: طازج او me 41,5 15 56,5 08.04 تمور و تمن و 'ناناس و اقوكادو (كمثري أمريكى) و sale ماغه ش و ماضوستئء طازجة أو جافة.
sb 0 0 0804.30 ا م ا مم موس ren ennemi 41,5 15 56,5 nn nn. SOLS 951 0 0 0804.40 41,5 15 56,5 amie 08.06 طازج أو حاف.
mn rene Le 0 0 0806.20 41,5 15 56,5 «cl 08.08 كمثر « و سفر «de طارج. 3 eu 0808.10 10 تفاح سنرء مقدمة دون ترتيبء من 16 int الى 15 du. pas 41,5 15 56,5 nan rene Le mé 90 41,5 15 56.5 pes - 0808.20 و de pe بيان المنتهات عند 3 الاستيراد )1( 2 /)2+1{
- 211 -د كصثرى dans الاحاصء مقدسة دون ترتيبء من 1 غشت الى 31 ennunne MO م ا م 4115 15 56,5 - 19 2 ساس عه nn Le 41.5 15 56,5 ف San men 41.5 15 56.5 DRE 08.09 08.13 45 451 محففة غير تلك المذكورة في البنود من 08-01 الى 08-06 + غليط نواكه مجننة أو ثمار قشرية من الانواع المذكورة فى هذا الباب.
ee 00 0813.20 قوق محش ee ميا ere nn nn ne 41,5 15 56,5 0813.50 خليط نواكه سجفنة أو ثمار فشرية من الانواع المذكورة فى هذا الباب = 90 ده ممصم مس مسو 41,5 15 56,5 0901.11 00 - خير js و PTE nr OI lief 15 32,5 AS une CM 4 ee DD 02 15 32,5 DEEE 0901.90 dl 08.04 (من نوع بيير) ؛ تلفل من نوع كابسيكوم أو من نوع بسمنتا 00 09.04.11 مطحون أو شير 25 15 40 Lens lg he 00 0904.12 28 10 15 40 0904.20 - تلفل سقف أو مطسون أو سحوق
- –0 أو فليئلة ème 5 de تيور أض )تس ام تسم سد nr 25 45 46 90 ل ner nn 25 15 40 y 1 الاستيراد ا (CEE — DES )2( )2+1( alé [0 0 0905.00 09.05 اا 25 15 40 À LU à st ,Le "di 5 09.06 Ji 51 00 0906.10 (كبوش وسيقان (JE à 25 15 40 0 00 -سطحو ةا و لقي نت سس يس سي سس ال ملل الس 25 15 40 annee. 0 0 0907.00 09.07 09.08 00 جوز الطيب و بسباسة و قاقلة (حب الهال) ل ل 1 eee; .#>- DD! 0908.10 مدجي مسم دده تومه ددم وم 0 25 15 40 Lu 00 0908.20! + عمد سدم 0 25 15 40 ner ( leu RSS. 00 0908.30 25 15 40 oo 09.09 ش أيذور ينسون أو جاذية (ينسون 0 (orné بسباس و كزيرة و كسون . 1 1 و كروية » عرعر 0 0909.10 00 -بخور أو حاذية (ينسون mena 25 15 40 .
0 0908.20 00 بنذو ركزير 25 15 40 .
ْ 20140 0 -بشوركر es re À 25 15 40 :
. 0908.50. - بخور بسباس او يكور عرعي 0 0 1[ بشور (D ques تتم مس ميم ميد تممه سمي تي مسال 25 0 2,5 . 0 حت عير nn ententes Lé .25 15 40 .
Ju; ْ 09.10! و زعفران و كركم و زعتر: و أوراق غار (رند) و كرى و 1 0910.10 00 ال ل 2111 25 15 [ 40 ' 0910.20 00 نر عتشر ]ينيب اس سس يديس سس ل 25 155 40 rt DS 00 0910.30 25 15 46 1 2e ;- 00 0910.40 ,باورا غار (ر. a 5م 15 40 0910.50 00 لكر 4 25 15 40 0910.91 00 خلائط مذكورة في الملاسظة 1 (en) من هذا الياب, 57 À. 25 415" 40 0910.99 — غيرها Le ji 0 200000 25 5د AD 10.01 عنطة زقمح) و غليط عنطة بع 4001.10 حئطة (قمح) صلب PE ET 41,5 15 56,5 0]-- سغيرها 5 6(ب) 15 21 10010 — غيرها
18----غيرها 98 41,5 15 56,5
10-.-_غيرها 18,5):( 15 33,5 10.02 1002.00 3 1003.00 شعير..
89---_-غقيرها...... . re . 23 15 38 us 5 +0.04
(ب) يطبق هذا السمز على القيمة فى المسرك , عندما تقل القبمة الممرح بها عن 2.700 درهما للطن , يفرض رسم استيراد ,اضافى نسبته 793 على القرق بين المبلغ الحدد فى 2700 درهم للطن و التيية المصرح بها .
(و) يطبق هذا السدر على القيمة فى الجمرك Lacs تقل التيمة المصرح بها عن 2.000 Las للطن ينرض رسم استيراد إضافي نسبته 103,5 على الفرق بين فى 2000 درهم للطن و القيمة ' المصرح بها .
Sidi fs . : الجسوع التر بيان (oil عند 3 0( }2{ )1+ 2{ À 1 10.05 5 ل {s) 11 rene memes 15 26 10.06 ا nee eee م م nn صم م Me ge — 008.90 nn nn Le pt 1 9 475 15 56,5 11.09 1109.00 00 اسلوتس المنطة sell} أن كأن ,ينيبي م مم ميد 41,5 15 56,5 12.01 1201.00 فول الصوياه و ران كان 0 9 ا ا 21100 5 (ب) 15 22,5 5 1205.00 بخور اللفت أو السلجم و ,ان كان LA té 9 O 5 7 )=( 15 42 12.06 1206.00 بذور عباد الشمس . و ان كانت
(ب) يطبق هذا paudl على القيمة فى الجمركء؛ عندما تقل القيمة الصرح بها عن 3020 ps للطن.
يقرض رسم انتيراد Lilo نسبته 2103 على بسن المبلغ الحدد فى 3020 درعم للطن و التيمة المصرح بها.
(د) يطبق عذا السعر على القيمة فى الجمرك « عندما تقل القيمة المصرح بها عن 1.800 درعما للطن , " ْ يفرض رسم استيراد ,اضافي نسبته V8 على الفرق بين المبلغ المحدد فى 1800 درهم للطن و القيمة:
المصرح بها . 1 1
(ت) يطبق هذا السمر على القيمة فى الحمرك عندما تقل القيمة المصرح بها عن3300 درهما للطن » يئرض pu, استيراد اضافى نسبته 7127 على بسن المبلغ فى 3300 درهم للطن و التيمة OT l'en BR 1 5208 رسم “ll الممسوع لتر ميز بيان الاستيراد عند 3 الاستيراد : 1 10( )2( )2+1{ :
17 -- - -قصيلة بذور norme annees, tds 4115 15 56,5 0 9 لست عير nr nr nee LS 22 )6 15 37 12.07 ثسار و بذور زستية أغرى و ,ان كانت A 3 pee 1207.40 - 52 سمسم Le te + + O0 21010100 41,5 15 56,5 1207.50 100 1207.99 -- غيرها (D a — :
12 ينور بطيخ 00000 53 2,5 0 25 .
rennes Lé jt — 19 2,5 15 17,5 01 23210000 12.08 دتيق و سميد بنور و ثمار زيتية عدا دقيق و سميد المتردل.
1208.90 - غيرها
10 -- - من sen GES eu J ol 78,5 15 93,5 rt 0 a 12.09
(1) طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل .
(د) يطبق هذا السمر على القيمة فى الجمرك عندما تقل القيمة المصرح بها عن3500 درعما للطن « ينرض رسم استيراد اضافي نسبته 7123 على الفرق بين المبلغ المحدد فى 3500 درعم للطن و التبمة 1 المصرح بها.
1 7 )0 15.07 00 1301.20 00 1301.90 00 1302.11 00 1302.20 1507.10 1507.90 wie -صمغ عصارات و غلاصات نباتيةء مواد بكتينية, بكتينات و بكتاتء جار "عار من مواد مخاطية و مكثنات, مشتقة من سنتجات نباتية» و ران كانت As
- –عصارات و خلاصات نباتية :
531000000000 SU, -سواد بكتينيةء و بكتينات و زيت فول صويا و «lt و ,ان كان مكررا و لكن غير معدل كيماويا
- –زيت غام و ,لن كان قد ازيل غيرها مف ف يفره Le ms -
- –--- غيرها « بتلنيف محتوى صافى من المنتوج يساوي أو بقل عن 0 كلع 30001000 see ons )1( يطبق هذا السهر. على القيمة في الجمرك ء عندما تقل القيبة المصرح بها عن 7000 درعما للطن .
يفرض رسم استير اد.:اضافى نسبته 7139 على الفرق بين المبلغ احدد قى 7000 درعم للطن و القيمة
(ب) يطبق هذا السمر على القيمة في الجمرك عندما تقل القيمة المصرح بها عن 9000 > للطن .
بفرض رسم اضافي نسبته 7144 على الفرق بس المبلغ المحدد 5( 9000 > للطن و التيمة المصرح بها .
(2) CD) 145 2,5 +5 2,5 15 2,5 15 (1 34 45 (—) 36 17,5 .17,5 لاك 01 0 ا 0 0 00 030 2( ./)2+1{ 19 — غير cree tonnes Le 3 )=( 15 48 1 —- يتلفيف أولى مستوى صافي ساوي "و يقل عن 20 كلع ............ 36 (ب) [ 15 51 omis ; -— 92 : لصاعة المواد الفذائية و متدمة فى لنائف )2 1 ممتوى صافى من المنترج يزيد عن 20 كلع ee 8817 رت [ 45 مه 15.08 زيت فول سوداتى و منزئياته » و أن كان مكررا و لكن غير معدل :
1508.10 - زيت خام PURE TE RS 0 263 15 278 Le jé - 508.90 ” ans 2 288,5 15 303,5 creer té — 19 .288,5 15 303,5 Le né 0 - ش 1 — بتلفيف 1 نمستوى يساوي أو يقل عن 20 كلغ.................. 288,5 15 303,5 2 1-.--- أخرى dons لصناعة المواد الغداثية و متدمة فى لنائف محتوى مقس يبك عبن 20 nr ere 288,5 15 303,5 15.09 زيت الزيتون و سزئياته »و ,ان كان سكررا و لكن غير معدل كيماويا.
ner eee Je es + 00 1509.10 41,5 15 56,5 a 3001 Le - 1509.90
- 10 -- - - خضفت لعملية À rene Si 415 15 56,5 Lame. - -..- 27 لصناعة المواد الصبملية و ال مستوردة مباشرة بن طرف
(ب) يطبق هذا paul على القيمة فى الجمرك عنيما تَمَل القيمة المصرح بها عن 9000 درهما «RL ينرض رسم استيراد أضافي نسبته 7144 على الفرق بين الدد في 8000 درعم للطن و القيمة المصرح بها . ا ش
(ت) يطبق هذا السعر على القبمة في الجمرك عندسا تقل القيمة المصرح بها عن8100 درعما للطن » بترض رسم انتيراد اضافي نسيته 7740 على الفرق بسن المبلغ الحدد في 8100 pes و القيمة 1 ls البائي tt ;
. الاستيراد 00 )2( )2+1{ 29 = عضر À rennes Lt 4115 15 56,5 tante -.-. 5 يساوي ار يقل عن 20 كيلوغرام..... 41,5 45 90 مده مي سي و ممصم مه مس ممصم nn 41,5 15 56,5 35.10 1510.00 زيوت ثغر و جزئياتها 0 متسصل عليها من زيتون فقط » و ان كانت : أو حزئياتها مع زيوت أو عزئيات اخرداخلة فى البند 15.09 .
nf eee 11 41,5 15 56,5 rm mé +. 10 41,5 15 56,5 ile ne nerf Le - +++ 21 41.5 15 56,5 0 [ 289 د ماك شير أت بيه عمسم عه مده مسسمعة ممصم وه سيم معد مجو ع 41,5 15 56,5 Le pur - : .
1 (---- بتلفيف اولي محتوى صاني يساوي أو يقل عن 20 كيلوغرام....... 41,5 15 56,5 09 ++ - طهر are Le م ماه nee 41,5 15 56,5 15.11 أزيت النخيل و جزئياته »و ,ان كان مكررا , و لكن غير ممدل كيماويا .
1511.10 - زيت خام ré té e + - OC : 288,5 15 303,5 le me - ‘1511.90 came 2 صافى يساوي ابل عن 20 D RE CE € 288,5 15 303,5 nan Le té 1 9 1 288,5 15 302,5{ mails 1 ٍ محتوي صافي يساوي تو يتل عن 20 ........ 288.5 15 303.5
2 ---- غبرعا « domi لصناعة الغذائية و متدمة فى 0 QU es iles sine 20 كلع من ol] ... 288,5 15 303,5 الاستيراد] ) عند 3 الاستيراد )1 (2) 2+1{ D 8 اا 11100ظ20 15.12 زيوت بدور عباد الشمس 8و بذور القرطم "و بدور القطن و مزئياتها ء 1 و لن كانت مكررة 3 لكن غير سعدلة كيصياويا .
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 11 مادة
المادة 17
1. - تغير أو تتمم على النحو أحكام الفصلين [ و 8 (الفرعين 111 و (XXI بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر فى 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمير 1958) بتدوين « الفصل .1 تخضع لرسم تثنير ميلغه 20 درهما عن كل ورقة ملووموو وم مم وريه ديرو ون وو رو مر مي وم يرهم يمري هه ره روه وهر مر مسر ةرو مه رم م رم مث م رز مله « عن المخالصات أو الابراعات .
« أ) المبالغ أو القيم التى تقل عن 10 دراهم معفاة من الرسم :
« عن المبالغ أو القيم المتراوجة بين 10 دراهم و 100 درهم بإدخال 0 ررهم :
« عن المبالغ أو القيم التى تفوق 100 درهم ولا تزيد على 500 درهم » 500 برهم 000000 128 gas :
- ب)عن المحررات التي تعتبر مجرد وصل وإبراء من السندات وعمينيموم رم فينم ويوررم لني فل دنر مر ميرم م يه الرسمية » ج) عن الوصولات التي تثبت إيداع مبالغ نقدية لدى مؤسسة بنكية أو » مؤسسة وساطة للقيم المنقولة ممعم ة مر ةمرفم 1:25 درهم .
(الباقي لا تغيير فيه).
0 دفع هذه الوجيبة (الباقي لا تغيير فيه).
- –تنسخ أحكام الفروع 1 و 11 و و من الفصل 8 بالكتاب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمير 1958) وتحل محلها «الفقصل 8. LES EESTI TELE مارم مه نوها م و وج م ورور مويو رمج جرورم رم من « الفرع .1 سندات الشحن.
0 يفرض على سند الشحن ال محرر للتعرف على البضائّع المبرم في شأنها عقد نقل بحري رسم تنبر مبلغه 20 درهما عن كل نظير « يفرض رسم تنير مبلفه 1,25 درهم على سندات نقل أو الطرود البريدية مثل بطاقات السيارات وأوراق الطريق والوصولات والتصاريح وبيانات الإرسال التي تسلمها المنشآت العامة أو الخاصة للنقل عبر السكك الحديدية أو الطرق.»
« الفرع 115/؟. جذاذات القيس الجسماني.
رسم تتبر «ile 20 درهما. »
« الفرع 1«2ا. - نسخ محاضر المعاينة المحررة عند وقوع حوادث « مادية ناتجة عن اصطدام سيارات.
« تسلم كل نسخة مقابل أداء مبلغ 20 درهما يثبت الإبراء منه 0 بوضع تنابر منقولة.
« غير أن نسخ محاضر المعاينة المسلمة إلى مرافق عامة تعفى « من الرسم. »
- –تنسخ أحكام الفصول 2 ى 3 و 4 (الفقرتين 3 و 4) والفقرة الأخيرة من الفصل 71 بالكتاب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه 5 القيم 1.25 درهم ؛
رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 )24 ديسمبر 1958).
الضريبة السنوية الخاصة على السيارات التأمين المادة 18 0 المادة 21 ْ تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من الظهير 1. - تغير على النحو التالي ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون المالي الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 حيز التنفيذ أحكام البند 1 من الجزء السادس من القرار الصادر في (13 يوليى 1957) بإحداث ضريبة سنوية خاصة على السيارات : 3 من شعبان 1360 )6 سبتمبر 1941( بتوحيد مراقبة الدولة على «الفصل 6 (الفقرة الثانية). يفرض : على تسليم نظير الصويرة مقاولات التآمين وإعادة cal! والرسملة كما وقع تغييره وتتميمه « (فينيت) أداء رسم يحدد سعره بخمسين درهما (50).» ولاسيما بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.7 بتاريخ الرسم القضائي 6 pus, الآخر1404 )10 يناير 1984( المتعلق باتخان تدابير مالية تغير على النحو التالي أحكام القصل 33 من الملحق الأول بالمرسوم « الجزء السادس رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 » العقويات والغرامات «الفصل 33. - يفرض على كل طلب تقض يرقع إلى كلكا annee « رسم ثابت قدره 750 درهما». في كل حالة لغرامة إدارية ميلفها 500 درهم قانون المسطرة المدنية دعن كل يوم ل 12110 « المادة 19 المكررة (الباقى لا تغيير فيه) تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 376 .من الظهير الشريف المعتبر تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون المالى حيز التنفيذ بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 الملك قان " .3 380.66 يتا .2 26 يه pus 28) 1974( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 380.66 بتاريخ 26 من رجب 1386 )10 نوفمبر 1966( المتعلق باكتتاب شركات التآمين فى قانون المسطرة الجنائية حصص أو أسهم بعض الشركات العقارية.
المادة 19 المكررة مرتين الأحكام المطبقة على المصاريف القضائية فى القضادا تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 600 من الظهير الشريف رقم 1.58.261 كام الطبقة على المصاريف القضائية في القضاي الصادر فى فاتح شعبان 1378 )10 فبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية. المدنية والتجارية والإدارية وعلى الاجراءات القضائية saut . 1 ' والعقود التي يحررها الموثقون الرسم المفروض على العقؤد التوديقية تي 3 0 المادة 22 1 المادة 20 5 . 00 00 ا 0 تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 2 من الملحق الأول بالمرسوم تغير على النحو التالي أحكام الفصل 57 Gall الأول بالظهير رقم 2.58.1151 الصادر à 12 مد cles 321 1378 ْ الشريف الصادر فى 24 من جمادى الأولى 1369 )14 مارس 1950( 5 0 تر ا 3 " ui 7 "5 1 «الفصل 2. - استثناء من القاعدة المبينة أعلاه تتمتع بالمجانية «الفصل .57 يستوفى : القات > - - 3 نتمتع بالمجانية بحكم
0. LL » EEE EE ECC EEE] فم وها مرو مرو يور هرم فوم IEEE TETE EPL TEL TETE EEE TE هراهم ره TI IT اا مانم 0 8 ررم وروم و ور وهم دم وميه هوه مك سر رج رمرم ةارم م من و قر «الفقرة 6 «الشركة 00 %0,25 مع تيفاء مبلغ أدنى قدره 100 درهم. (J» وومعفورلم مر م وروم وه ترفعه ور ومو وه رمم دم روه ور عبرم و مر وه رمه و مر اه ادوم وم رن «الفقرة 11.- , احتلال الأملاك العامة : «قيما دخ ) البيع بالمراضاة صل تجا أو عقار وقيما 3 te يما يخص البيع ب جاري أو عقار وفيما يخص المؤسسات الشركات «المعاوضة الواقعة على الممتلكات المذكورة أو التخلى عنها على وجه من لدن العامة والشركا 1 «التصيير أو التنازل عن حق الإرجاع في بيع الثنيا :
« - عن ثمن البيع أو التخلي أو عن أعلى: قيمة للعقارات المبرمة المادة 23 «المعاوضة في شاتها ELEEES EEE) تر ررم م ر رن %0,50. تغير 8289 على النحقو التالي من يوليى 1998 أحكام ssl 20 «وفي حالة بيع بمزاد (SOS مي (الفقرة الأولى) من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 1997 «المادة 20 (الفقرة الأولى). - يفرض على المؤسسات العامة باستثناء حالات الاندماج أو الابتلاع . فإن المنشات التي انقطعت «واتصالات المغرب دفع إتاوة سنوية لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك عن مزاولة نشاطها المهني قبل القيام بعمليات تسوية وضعيتها المادة 24 ب) يراعى في حساب الضريبة الإضافية مجموع أو بعض الإعفاء .
محاسبية أن يقوموا تلقائيا بتسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالضريبة على ج) يشترط للإستفادة من التخفيض البالغ 9660 المشار إليه قي (أ) الشركات أو الضريبة العامة على الدخل أو واجب التضامن الوطني أو أعلاه . أن يلتزم الخاضع للضريبة بأن يستعمل في 31 ديسمبر 2000 المساهمة المفروضة على الدخول المهنية المعفاة من الضريبة العامة على على أبعد تقدير مبلغ الربح المطابق للتخفيض المذكور لإنجاز استثمارات الدخل والضريبة على القيمة المضافة بتقديمهم إقرارا تصحيحيا عن منتجة أو لبناء مساكن اقتصادية كما هو منصوص عليها فى الفقرة 13 السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 1997 على أبعد تقدير. بالمادة 8 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
0 ب) يجوز الخاضمين الضريبة الذين قدموا إقرارات تصحيحية في على أنه يجوز للخاضع للضريبة أن يخصص من الربع المطابق إطار تسوية الوضعية الجبائية المحدثة بالمادة 10 المكررة من SAUT التخفيض المذكور للتكوين المهني , وذلك في حدود 4010 من جزء الربح المالي رقم 14.97 للسنة المالية 1997 - 1998 أن يقوموا بالتسوية 7 - 5 المنخصوص عليها فى )1( أعلاه. .
1 اذا 7 أو دعخ التخفيض المشار اليه .[[ يجب أن يودع الإقرار التصحيم الح وإذا لم يستعمل مجموع أو بعض مبلغ التخفيض المشار ليه 1 eu ee 0 7 داخل الأجل المذكور صدر أمر بتحصيل الرسوم المطابقة لذلك دون 1 1 20 إخلال بتطبيق العلاوات والغرامات والجزاءات المقررة فى النصوص المحاسبية المنجزة فى 31 ديسمير 1998 على أبعد تقدير لدى ا ال 1 ضرائش الآنفة الذكر 1 dll 0 بن dat 8 الرئيسية للخاضع للضريبة. .17 1) يجب على الخاضع للضريبة أن يدفع تلقائيا إلى Joie القايض التايم له مقر الشركة [ قع المؤسيسة الرئسبية للخاذخ ويجب أن تكون كل عملية من عمليات التسوية المحاسبية يقوم بها بض التابع له مقر الشركة أو موقع المؤسسة الرئيسية للخاضع 2 1 0 ا للضريبة 0 الرسوم والضرائب الإضافية المستحقة على الإقرارات الخاضع للضريبة تحت مسؤوليته » مدعومة بمذكرة yards يحررها - 8 1 1 1 . 1 7 ا الو التصحيحية وذلك فى أربع دفعات متساوية الأولى قبل 31 ديسمير الخبير المجاست أو المحاييب المعتمد او مراقب الحسايات او الذى اشرف 3 2 1 :
0 92 ع 1 1 1 8 والثانية قبل 28 فبراير 1999 والثالثة قبل 30 Li 1999 على عمليات التسوية المذكورة أو Le 1 7 7 0 Lait والرابعة قبل 30 يونيو 1999.
نشت عملدات التسوية المحاسبية فى تقييدات السنة المحاسبية التى د 1 LL 00" لي يد بيه التي دم ب) لا يتعرض للعلاوات والقرامات والجزاءات المشار إليها أعلاه نقذ 3 لل حي ْ الخاضعون للضريبة الذين يقومون بدفع الرسوم الإضافية .111 أ) يخفض مبلغ الضريبة على الأرباح الإضافية الناتج عن عملية التسوية المذكورة بنسبة 960 بعد أن يخصم وعند الإقتضاء كل 1 1 تسود كورة : CE 0017 ee إذا لم تنجز دفعة أو الدفعات الأريع المذكورة داحل الأجل من العجز القابل للترحيل جبائيا ومبلغ الحد الأدنى للضريبة الذي لم يتم كن مض الس اخ استنزاله عند اختتام السنة المحاسبية المشار إليها في البند آ أعلاه. المحدد صدر أمر بيتحصيل الرسوم الإضافية المستحقة دون إخلال لا إلى تفاقم فى العجز الضريبي أو تخفيض في الريح الضريبي ولا إلى 1 TS 1 3 الإ 1 ت ن الفوائد عن التأخير الفترة الفاصلة بين تاردخ زيادة فى دين الضريبة على القيمة المضافة. برسم السنة المحاسبية وتراعى في حساب الفوائد عن التأخير الفترة صلة بين تاريخ المختتمة فى 31 د 7 على تقدير. استحقاق كل دفعة من لدفعا لمشار أعلاه و: ريخ وضع جدول 0 الضرائب المطابق موضع التنفيذ.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ الضريبة الإضافيه المشار 1 ue 1 اله إليه أعلاه « الإغفالات أو الأخطاء أو النقصان التي كانت محل إجراءات إذا كان للتصحيحات المنجزة تلقائيا من لدن الخاضع تصحيح قامت بها الإدارة قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم الانتهاء منها للضريبة فيما يتعلق بالضريية على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية في هذا التاريخ « والتي تستلزم تسوية محاسيية شريطة أن يقوم المختتمة في 1 ديسمير 1997 على أبعد تقدير تأثير على الإقرارات الخاضع للضريبة بتسوية وضعيته الجبائية وفق التدابير المنصوص الشهرية أو الربع سنوية المتعلقة بالفترة التالية لتاريخ اختتام السنة عليها فى المقطع حاء من البند بالمادة 25 من هذا القانون المالي. المحاسبية المذكورة وجب على الملزم بالضريبة القيام بتسوية الضريبة المتعذر استنزالها والمخصومة بهذه الطريقة وذلك حين تقديم الإقرار برقم 3 ح2) تشمل الأحكام أعلاه كذلك :
الأعمال المنجز خلال شهر ديسمير 1998 أو خلال ربع السنة الرابع من - فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل = على أنه إذا أسفرت عمليات التسوية المحاسبية عن تغيير إذا لم يتم » قبل فاتح يوليى 1998 « على إثر إجراءات تصحيح 1 في قيمة عناصر الأصول الثابتة الخاضعة للضريبة المهنية (البتانتا) الضرائب التي قامت بها الإدارة اتفاق مكتوب من قبل الخاضع والضريية الحضرية 0 فإن هذا التغيير يؤخذ بعين الاعتبار عند للضريبة أو المدين بها فرض ضريبة تلقائية بصفة قانونية من تحديد القيمة الإيجارية للعناصر التى شملتها التسوية , ابتداء من لدن الإدارة أو صدور مقرر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون فاتح يناير 1999. المتعلقة بالضريبة وقع تبليغه إلى علم الخاضع للضريبة أو المدين المساهمة الإبرائية بها ؛
المادة 25 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على الأرباح 1 0 يجوز بناء على اختيار مكتوب ووفق الشروط المحددة يعده أن الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة . الفترات التي لم تصل يعفى الخاضعون للضريبة والمدينون بها من الضريبية على فيها إجراءات تصحيح قامت بها إدارة الضرائبٍ إلى نهايتها في الإقرارات والعقود والاتفاقات التى يوقعونها يدلون يها فيما يتعلق 0 يونيو 1998. ش بالفترة غير المشمولة بالتقادم القانوني في مجال : - فيما يتعلق برسوم التسجيل 0 العقود والاتفاقات والإقرارات التي
- –الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المرتبط بها ؛ يشويها نقصان في الثمن أى القيمة والتي لم تكن في 30 يوني 1998
- –الضريبة العامة على الدخل المتعلقة بالدخول المهنية والمساهمة لا محل اتفاق اعتراف بالتراضيء ولا محل حكم نهائي صادر في هذا المفروضة على الدخول المهنية المعفاة من الضريبة المذكورة ؛ المجال مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للتقييم محل ممارسة ْ الدولة حق الشفعة 11 عليه فى الفصل 32 من الظهير الشرية
- –الضريبة العامة على الدخل المحجوزة في المنبع من المرتبات ?7 لنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف BR, النشاة رقم 1.73.532 بتاريخ 3 ذى الحجة 1392 (8 يناير 1973( المعتبر تعويضات والمستفادات عه ما نساة ؛ - 1 والتعويضات والمستفادات والأجور المدفوعة إلى مأجوري بمثابة قانون المالية لسنة 1973.
لضريبة على الأرياح العقارية 11آ. أ) يشترط للاستفادة من الأحكام المشار إليها أعلاه أن يقدم
- –الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة ؛ الخاضهون للضريبة والمدينون بها وفق الشروط أعلاه فى 31 anus 1998
- –رسوم التسجيل ؛ على أبعد تقدير طلبا مكتوبا يحرر وفق المطبوع النموذجي الذي تسلمه
- –الضريبة على القيمة المضافة »2 . إدارة الضرائبء وأن يدفعوا مساهمة إبرائية محددة وفقا لما هو 0 1 : علده 55 واجب التضامن الوطنى المطبق على الأراضى غير المبنية ؛ صوص عاد يعد 1 nada ويجب أن يلتزم الخاضعون للضريبة والمدينون بها في الطلب المشار
- –الضريبة الحضرية ؛ إليه أعلاه يلى : .
- –الضريبة المهنية (البتانتا). 1 - أن يتنازلوا أى يعدلوا عن كل مطالبة أو دعوى طعن مقدمة إلى ويجوز اختيار المساهمة الإبرائية في إحدى هذه الضرائب أو بعضها إدارة الضرائب أو اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة المحلية أو .كلها شريطة أن تكون المساهمة بهذه الضرائب المختارة تخص الأربع للتقييم أو اللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة أو اللجنة سنوات. الوطنية للتقييم أو المحاكم وذلك فيما يتعلق بكل ضريبة أو رسم مشمول
- ب)يتوقف الإختيار المقرر أعلاه قيما يتعلق بالمنشآت الخاضهة (نخلاء أ بالمساهمة الإبرائية.
المحاسبة على قيام هذه المنشآت قبل الاختيار المذكور بتسوية وضعية 2- أن يلغوا :
محاسباتها وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون. - الاعتمادات القابلة للترحيل وكذا الحد الأدنى للضريبة والدفعات تبين له أن محاسبته لا تتضمن أي إغفالات أو أخطاء أو نقصان « أن - الإرجاع فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المفروضة على يختار المساهمة الإبرائية » شريطة أن يتقدم تدعيما لاختياره ؛ بالموازنة الفترة السابقة لتاريخ فاتح يوليو 1998 والمشمولة بالاختيار. ش المالية المختتمة في 31 ديسمبر. 1997 على أبعد تقدير والتي سيق له ويجب على المنشآت المصدرة بالإضافة إلى ذلك أن تلتزم بالعدول عن أن أدلى بالإقرار المتعلق بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في طلبات الإرجاع المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والموجهة إلى التشريع الجاري به العمل معززة بمذكرة تؤكد مصداقية إقراره وذلك إدارة الضرائب بعد 30 ENT" 1998 بمجرد مأ تصير الفترة المعنية تحن مسؤولية الخاضع للضريبة أو الممثل القانوني للشركة. بطلب الإرجاع مشمولة بالاختيار.
- 3-أن يلغوا فيما يتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة باء - يتعلق بالخاضعين للضريبة العامة على الدخل وفق نظام على الدخل بيانات العجز والاستهلاك المعتبرين مؤجلين في فترة عجز الربح الجزافي؛ تساوي المساهمة الإبرائية عن فترة كل اثني عشر شهرا والمدرجة في الموازنة المختتمة في 31 ديسمير 1997 على أبعد تقدير. 5 من المبلغ السنوي الأعلى للضريبة الصادر الأمر باستخلاضه ب يجب أن تثبت الإلغاءات المشار إليها فى 42 3 ci : برسم السنوات المحاسيية 1994 قو 1995 و 1996 6 1997 Las في ذلك الواجبات التكميلية المطلوبي تحصيلها بعد استنزال التخفيضات الممنوحة
- –داخل أجل الإقرار برقم الأعمال عن الفترة التى وقعت خلالها لواجم بلية المطلوب تحصيلها بعد استنزال التخفيضات الممنوحة ممارسة الاختيار فيما يتعلق بالاعتمادات القابلة للترحيل أو الإرجاع Ga 1 الحد المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون المتعلق بالضريبة العامة cn m—… 7 53 = المت dl جم 55 5 5 5 يسنة الاختيار فيما 8 على الدخل « يتعين عليه تقديم إقرار تصحيحي يبرسم السنة المحاسبية الشركات أو الضريبة العامة على الدخل. 1 لشركات أو الضريم على الدخل ويتم تحديد مبلغ المساهمة الإبرائية الواجب أداؤه على النحو التالى :
Î 7 il مقا : 1 يجب أن يودع الطلب مقابل وصل أ) فيما يخص السنوات المحاسبية 1994 - 1995 و 1996 , 6025
- –لدى القسم الفرعي لتآسيس الضريبة التابع له موطن الخاضع من المبلغ السنوي الأعلى للضريبة المشار إليه أعلاه عن فترة إثنى للضريبة أو مقر شركته أو موقع مؤسسته الرئيسية فيما يتعلق عشر شهرا ؛
بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريية ب) فيما يخص السنة المحاسبية 1997 « 0,25 % من رقم الأعمال على القيمة المضافة ؛ الناتج عن الإقرار التصحيحي على أن لا يقل ميلغ المساهمة الإبرائية
- –لدى مكتب التسجيل والتنبر الذي تم فيه تسجيل العقد أو الاتفاق المستحق برسم هذه السنة المالية عن المبلغ المشار إليه في (أ) أعلاة.
أو الإقرار قيما يتعلق برسوم التسجيل والضريبة على الأرباح جيم - فيما يتعلق بالمشغلين والمدينين بالإيرادات المكلفين بإنجاز المشاركة. الإبرائية عن فترة كل اثني عشر شهرا 0,50 % من مبلغ الأجور تحدد المساهمة الإبرائية وفقا للأحكام التالية : الصافية المفروضة عليها الضريبة والمتخذة أساسا للحجز في المذكور عن كل سنة من السنوات 1994 و 1995 و 1996 و 1997.
ألف فيما يتعلق بالشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين 1 ال - يتعلق بالخاضعين للضريبة الأرياح العقارية للضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل وفق نظام دال فيما يتطق بالخاضعين للضريبة على الأرباح العقارد 24 0 3 ل عو سه وماس à 3 LES 1 سبة, يساوي مبلغ المساهمة الإبرانية عن فترة كل اثني عشر شهر تساوي المساهمة الإبرائية 902 من ثمن المصرح يه.
نسية 0,25 % من رقم الأعمال دون اعتبار الضريبة المفروضة عن كل 1 ف dass هاء فيما يتعلق بالملزمين بالضريبة على القيمة المضافة» تساوي المساهمة الإبرائية عن فترة كل اثنى عشر شهرا 0,40 9 من رقم ويطبق رقم الأعمال المتخذ أساسا لحساب المساهمة الإبرائية على الأعمال المفروضة عليه الضريبة عن كل فترة معنية.
نتحات [ à 5 1 كانوت ره .24 المنتجات المشار إليها في 1 و 2 و 6 بالمادة 6 من القانون رقم 86 غير أن نسبة 0,40 % المشار إليها أعلاه تخفض بنسبة 75 96 بالنظر المتعلق بالضريبة على الشركات, ويشمل كذلك العمليات المعفاة كلا * إلى رقم الأعمال المتعلق بالعمليات المعفاة مع الحق فى الخصم أو الإرجاع.
بعضا من الضرائي المذكورة عملا بتدابير د الاستثمار أ 1 كورة نودت 1 وفيما يتعلق يسلمه الشخص لنفسه من «ob تساوي المساهمة ير او 1 الإبرائية 0,40 % من ثمن التكلفة الإجمالي المصرح به من لدن الملزم غير أن نسبة 960,25 المشار إليها أعلاه تخفض بنسية : دون اعتبار الرسوم فيما يتعلق بالبناءات المذكورة.
- أ)75 % بالنظر إلى رقم الأعمال المتعلق بالأنشطة المستفيدة من واو فيما يتعلق بالمدين برسوم التسجيلء يساوي مبلغ المساهمة إعفاء كلي عملا بتدابير تشجيع الاستثمار والتصدير ؛ الإبرائية 25 6؟ من ميلغ الرسوم المؤداة.
- ب)50 6 بالنظر إلى رقم الأعمال المتعلق بالأنشطة المستفيدة من زاي - فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المطبق على الأراضي غير إعفاء نسبته 50 96 عملا بالأحكام الواردة في (أ) أعلاه وكذا بالنظر إلى المبنية » تساوي المساهمة الإبرائية 9010 من مبلغ الضريبة till عن : والرسوم الإضافية الناتجة عن عمليات التصحيع المترتية :
1 1 1 1 - الحصص الضريبية المرتبطة إما بإقرار غير متبوع 1 بإنذار لتقديم إقرار بالأداء وإما بمسطرة تحصيل قانونية عن
- –إذا لم تبت اللجنة المحلية لتقدير.الضريبة أو اللجنة المحلية لتقي إمررار جدول أو أوامر بالتحصيل أو جميع السندات الأخرى للتحصيل. فى الأمر قبل فاتح يوليى 1998 ؛
1 ' 2 مبالغ الضرائي والرسوم المحجوزة فى المنيع من لدن الخاخ
- –إذا قامت إدارة الضرائب قبل التارية SU 2006ل مبالغ الضرائب والرسوم الحجوزة في النيع من لدن الخاضع 1 Lu 9 1 د 8 PET للضريبة أو الملزم المدين بها لحساب الخزينة والتي لم يتم دفعها بعد.
مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أى اللجنة المحلية إلى 1 اللجنة الوطنية للتقييم أى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة لا تخصم المساهمة الإبرائية من الضرائّب والرسوم المعمول بالضريبة ؛ بها.
2 وإما على الأسس المقررة من لدن Gall المحلية لتقدير الضريية 11آلا. تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86 hall أو اللجنة المحلية للتقييم والتي لم تقم .الإدارة قبل فاتح يوليىو 1998 بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. للضريبة والمدينين بها الذين اختاروا دفع المساهمة الإبرائية ولم يقوموا على أنه فيما يخص إجراءات التصحيح التي قامت بها الإدارة بعد تلقائيا بإنجاز الدفعات المتعلقة بذلك داخل الآجال المقررة أو أنجزوا 0 يونيو 1998 يتم تحديد مبلغ المساهمة الإبرائية وفق المقاييس المشار دفعات غير كافية.
(TV يجب أن تدفع المساهمة الإبرائية بصورة عفوية إلى صندوق ومراقيتها هى القواعد الخاضعة لها الضريبة على الشركات.
القايض التابء له موطن الخاضم للضريبة المعنى أو مقر شركته أو موة 00 :
بض التابع له موطن الخاضع الضريبة المعني أو مقر غير أن مطالبات الخاضعين للضريبة أو الملزمين أو المدينين بها يجب مؤسسته الرئيسية في أربع دفعات .متساوية تستحق الأولى قبل , 1 100 الس د د عاد أن تصل إلى مدير الضرائب قبل 30 يونيو 1999.
0 أبريل 1999 والرابعة قبل 30 يونيو 1999. -.X يعفى تلقائيا من المراقبة الضريبية من غير حاجة إلى تقديم وتشفع كل دفعة بورقة إعلام مطابقة للنموذج الذي تسلمه إدارة إقرار أو دفع المساهمة الإبرائية : 1 ش الضرائب مؤرخة وموقعة من لدن الجانب الدافع ؛ - المستفيدون من دخول مهنية المفروضة عليهم الضريبة العامة على
- ب)فيما يتعلق برسوم التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية الدخل وفق نظام الربح الجزافي وذلك عن كل سنة لا يتجاوز فيها والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من - المدينون بالضريبة على القيمة المضافة الواجب عليهم تقديم الإقرار بناءات» يجب أن تؤّدى المساهمة الإبرائية دفغة واحدة في 31 el 1998 Ds à 5 وذلك عن فترة كل اثنى عشر شهرا ل يتجاوز فيها على أبعد تقدير حين توقيع الاختيار إلى صندوق محصل التسجيل الذي رقم أعمالهم السنوي دون اعتبار الضريبة 200.000 درهم ؛
سجل العقد أو الاتقاق أو الإقرار المشمول بالاختيار أو إلى صندوق 1 1 2 3 ع 4 OC 2. si . ste 1 ع 5 م 5 à 5
- ج)لا بتعرخ ت والغرامات والجزاءات المقررة ة ue 7 à
- ج)لا يتعرض العلاوات والغرامات والجزاءات المقررة في التشريع والتي لا تتجاون فيها القيمة أو الثمن المصرح به 300.000 درهم ؛
المساهمة الإبرائية داخل الآجال المحددة. - المدينون بواجب التضامن الوطني المطبق على الأراضي غير المبنية
- د)إذا لم تنجز دفعة أو الدفعات الأربغ المذكورة داخل الأجل المحدد التي لا تزيد قيمتها التجارية المصرح بها أو المعتمدة تلقائيا على أمر بتحصيل المبلغ المستحق من المساهمة دون إخلال بتطبيق 0 درهم ؛
العلاوات والغرامات والفوائد عن التأخير المقررة في التشريع الجاري به - المدينون بالضريبة على الأرباح العقارية بالنظر إلى كل ميرم العمل. قبل فاتح يناير 1998 يتعلق لا يزيد ثمنه على 300.000 درهم.
.1 لا يتعرض للعلاوات والغرامات والجزاءات المقررة فى التشريع الجاري به العمل + المدينون بواجب التضامن الوطني المطبق على الأراضي غير المبنية . الذين يقومون LOUE قبل فاتح يناير 1999 بتقدي إقرارهم السنوي عن كل سنة لم يلحقها التقادم ولم يتم في شأتها إصدار ضريبة تلقائية عند تاريخ Joss هذا القاتون المالي حيز التطبيق.
إلغاء الديون المتعلقة ببعض الضرائب والرسوم المادة 26
1. - تلغى كل حصة تتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده المطالب بتحصيلها قبل فاتح يناير 1971 والتى ظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ. 1 وتلغى كذلك العلاوات والغرامات عن التأخير ومصاريف المتابعات المتعلقة بالحصص المذكورة.
الضرائب والرسوم المشار إليها في هذه المادة هي :
- –الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- –الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- –مدخر الاستكثمار ؛
- –الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستقادات والأجور والمعاشات والايرادات العمرية :
- –الضريبة الحضرية ؛
- –الرسم المفروض على الرخصة الممنوحة لبيع المشرويات ؛
- –الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛
- –رسوم التسجيل ؛
- –الرسم المفروض على العقود التوثيقية :
- –الرسم القضائي ؛
- –مصاريف الدعاوي في مجال المساعدة القضائية ؛
- –الرسم على التآمين ؛
- –رسوم التثير؛
- –الغرامة على إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- –الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.
11. - تلغى في حدود المبلغ الذي غير مدفوع إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كل حصة تتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده المطالب يتحصيلها قبل فاتح يناير 1995 بالنسبة إلى ميلغ يساوي 1.000 درهم أو يقل عنه.
وتلفى كذلك العلاوات والغرامات عن التأخير ومصاريف المتايعات المتعلقة بالحصص المذكورة.
الضرائي والرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه هي . - الضريبة المهنية (البتانتا) :
- –الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- –مدخر الاستثمار ؛
- –الضريبة على الشركات ؛
- –الضريبة العامة على الدخل
- –الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
- –الضريبة الحضرية ؛
- –الرسم على الرخصة الممنوحة لبيع المشرويات ؛
- –المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالى للأشخاص الطبيعيين :
- –الضريبة على عوائك الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتيرة
- –الضريبة على الفوائد المستحقة على الودائع لأجل وأذون الصندوق :
- –الضريبة على الحاصلات من التوظيفات ذات الدخل الثابت ؛
- –الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛
- –الضريبة على الأراضي الحضرية :
- –المساهمة الإبرائية :
- –المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل :
- –الضريبة على الأرباح العقارية :
- –واجب التضامن الوطنى ؛
- –مساهمة التضامن الوطني :
- –رسوم التسجيل ؛
- –الرسم المفروض على العقود النوثيقية '
- –الرسم القضائي ؛ .
- –مصاريف الدعاوى فى مجال المساعدة القضائية ؛
- –رنسوم التنبر ؛
- –الغرامة عن إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- –الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.
ولا تلفى فيما يتعلق بالضريبة الحضرية إلا الحصص التى يساوي مجموع مبلغها مع مبلغ رسم النظافة المطايق 1.000 درهم أو يقل عنه.
11. - تلفى حصة متعلقة بالضريبة الزراعية وقعت المطالبة بتحصيلها قبل فاتح يناير 1984 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ.
وتلغى كذلك مصاريف المتابعات المتعلقة بالحصص المذكورة.
- –تلغى متعلقة بالضريبة الحضرية المفروضة على العقارات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية وقعت المطالية بتحصيلها قبل فاتح يناير 1973 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون وتلغى كذلك العلاوات عن التأخير ومصاريف المتايعات المتعلقة بالحصص المذكورة.
لا. - تلفى كل تتعلق بالضرائب والرسوم المترتبة على مؤسسات التعليم الخاص والمشار إليها برسم السنوات المالية ما قبل فاتح يوليى 1997 والتي ظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ.
وتلغى العلاوات والغرامات عن التأخير ومصاريف المتابعات ?282 الجريدة الرسمي_ عدد 4627 - 13 1 جمادى الآخرة 9 (5 أكتوبر 1598( المتعلقة بالحصص المذكورة.
الضرائب والرسوم المشار إليها في هذه الفقرة هي :
- –الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- –الضريبة على الأرياح المهنية ؛ :
- –مدخر الاستثمار ؛
- –- الضريبة على الشركات ؛
- –الضريبة العامة على الدخل ؛
- –الضريبة الحضرية ؛
- –المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ؛
- –الضريبة على الماتوجات والضريبة على الخدمات :
- –المساهمة المفروضة على الدخول المهنية والعقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
- –واجب التضامن الوطني ؛
إلغاء العلاوات عن التئخير ومصاريف المتابعات والجزاءات والغرامات والعلاوات والفوائد عن المتعلقة بديون مرتيطة بالضرائب والرسوم المادة 27
- –مع مراعاة أحكام البند 11 بالمادة 26 أعلاه. لا تستوفى أية علاوة أو جزاء عن التآخير أو مصاريف متابعات أو غرامة أو جزاء يتعلق بوعاء الضريبة أو علاوة قانونية أو فوائد عن التأخير يتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده إذا وقعت المطالبة بتحصيلها قبل فاتح يناير 1995 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بشرط أن يؤدي المدينون بالضريبة المعنيون بالآمر إلى صندوق المحاسب العام المكلف بالتحضيل مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة قبل فاتح ديسمبر 1998.
الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة أعلاه هي :
- –الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- –مدخر الاستثمار ؛
- –الضريبة على الشركات ؛
- –الضريبة العامة على الدخل ؛
- –الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
- –الضريبة الحضرية
- –الرسم على الرخصة الممنوحة لبيع المشرويات ؛
- –المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالى للأشخاص الطبيعيين ؛
- –الضريبة على عوائد الأسهم أو حضص المشاركة والدخول المعتيرة
- –الضريبة على الفوائد المستحقة على الودائع لأجل وأذون الصندوق ؛
- –الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الاخل الثايت ؛
- –الضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات ؛
- –الضريبة على الأراضي ي الحضرية ؛
- –المساهمة الإبرائية
- –المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
- –الضريبة على الأرباح العقارية ؛
- –واجب التضامن الوطنى ؛
- –الضريبة على القيمة المضافة ؛
- –مساهمة التضامن الوطنى ؛
- –رسوم التسجيل ؛
- –الرسم المفروض على العقود التوثيقية
- –الرسم القضائي
- –مصاريف الدعاوي في مجال المساعدة القضائية ؛
- –الرسم على التآمين ؛
‘ll رسوم -
- –الغرامة عن إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- –الضريبة السنوية الخاصة على السيارات ؛
- –الرسم المفروض على محور المحرك.
وتتطلب الاستفادة من التدبير المذكور تنازل المدين بالضريبة عن كل دعوى أمام المحاكم الإدارية أو القضائية والعدول عن كل مطالبة أو طعن بتعلق يمحصص الضرائب والرسوم المعنية.
- –لا تستوفى أية علاوة أو جزاء عن التآخير أو مصاريف متابعات فيما يتعلق بالضرائب والرسوم المشار إليها بعده إذا وقعت المطالية بتحصيلها من فاتح يناير 1995 إلى 30 يونيو 1997 وظلت غير مدفوعة إلى تاريخ دخول هذا القانون المالي حيز التنفيذ بشرط أن يدقع المدينون بالضريبة المعنيون بالأمر إلى صندوق المحاسب العام المكلف بالتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة قبل فاتح ديسمير 1998.
: والرسوم المشار إليها في الفقرة أعلاه هى
- –الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- –الضريبة على الأرباح المهنية ؛
- –مدخر الاستثمار ؛
- –الضريبة على الشركات ؛
- –الضريبة العامة على الدخل ؛
- –الاقتطاع من المرتبات العامة والخاصة والتعويضات والمستفادات والأجور والمعاشات والإيرادات العمرية ؛
- –الضريبة الحضرية ؛
- –الرسم على الرخصة الممنوحة لبيع المشروبات ؛
- –المساهمة التكميلية على الدخل الإجمالى للأشخاص الطبيعيين ؛
- –الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتيرة
- –الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ؛
- –الضريبة على المنتجات والضريية على الخدمات ؛
- –الضريية على الأراضي ي الحضرية ؛
- –المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
- –الضريبة على الأرباح العقارية :
- –واجب التضامن الوطني ؛
- –الضريبة على القيمة المضافة ؛
- –الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة ؛
- –رسوم التسجيل ؛
- –الرسم المفروض على العقود التوثيقية ؛
- –الرسم على التأمين ؛
- –الرسم القضائي ؛
- –مصاريف الدعاوي في مجال المساعدة القضائية ؛
aus — التنير ؛
- –الغرامة عن إصدار شيك بدون مؤونة ؛
- –الضريبة السنوية الخاصة على السيارات.
وتتطلب الاستفادة من التدبير المذكور تنازل المدين بالضريبة عن كل دعوى أمام المحاكم الإدارية أو القضائية والعدول عن كل مطالبة أو طعن يتعلق بحصص الضرائب والرسوم المعنية.
إعفاءات الشركة الوطنية للتهييء الجماعي المادة 28 تعفى الشركة الوطنية للتهبيء الجماعي من الضرائب والرسوم والواجبات الآتية بعده والمترتبة على الأنشطة والعمليات التى تنجز للسكن الاجتماعي فيما يخص مشروع «النسيم» بجماعتي دار بوعزة و«ليساسفة» الهادف إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء وكذلك الأرباح التي تحققها في نفس الإطار.
ويشمل الإعقاء :
- –رسوم التسجيل والتنير ؛
- –رسوم التقييد بالسجلات العقارية ؛
- –الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- –الضريبة على القيمة المضافة ؛
- –الضريبة على الشركات ؛
- –واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي غير المبنية ؛
- –الضريبة الحضرية 4 1
- –وجميع الضرائب والرسوم والأتاوات والمساهمات المحصلة لفائدة الجماعات. المحلية وتجمعاتها.
- –الموارد المرصدة تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانيتين ال ملحقتين 29 ssl القانون المبالغ المرصدة في الميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة إلى غاية 30 يونيو 1998.
المادة 30
يستمر استيفاء الرسوم شبه الضريبية خلال السنة المالية 1998- 1999 وفقا لأحكام النخصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 31
تحدد خلال السنة المالية 1998 - 1999 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة للميزانية العامة للدولة والميزانيتين الملحقتين والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول «أ» المضاف إلى هذا القانون المالي والمبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
(بالدرهم) البيان الموارد المبالغ القصوى للتكاليف
5. - الميزاتية العامة للدولة الموارد لعل لع 98.915.034.000 نفقات التسيير ... 61.315.291.0001 نفقات الاستثمار sense 17.548.990.000 تفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العاتم ... !34.167.982.000 مجموع الميزانية العامة للدولة ... 98.915.034.000 113.032.263.000 li Il الملحقتان دار الإذاعة والتلفزيون المقربية :
الموارد لم عمل مع ملم للم 563.453.000 Sa الاستفلال ... ] 531.253.000 نققات mn Jul 32.200.000 المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية :
الموارد ns ...000 693.000.000 نققات الاستغلال أ [580.000.000 نفقات الاستثمار À... 13.000.000 مجموع الميزانيتين الملحقتين .... 1.256.453.000 1.256.453.000
- –الحسابات الخصوصية الحسايات المرصدة لأمور خصوصية. 13.785.038.000 13.779.238.000 حسابات العمليات البتكية والتجارية.. !33.110.000 33.044.000 حسايات التسديد مع الحكومات الاجنبية ... للتذكرة للتذكرة حسابات الانخراط فى المنظمات الدولية rennes . للتذكرة 32.668.000 حسابات العمليات التقدية ... للتذكرة للتذكرة حسابات استثمار الأموال 503.000.000 503.000.000 حسابات القروض 1.189.099.000 917.719.000 حسابات التسبيقات 5.333.000 للتذكرة حسسابات النفقات المقتطعة من المخصصات ... 2.691.500.000 2.691.000.000 مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة 18.207.080.000_ 17.956.669.000 المجموع العام 118.378.567.000 132.245.385.000 زيادة تكاليف الدوئة على الموارد ... 13.866.818.000