مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.518

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.518 تحدد بموجبه موقتا إجراءات التطبيق الخاصة بنظام التحفيظ العقاري بدائرة ايفني

ظهير شريف بمثابة قانون تحدد بموجبه مؤقتا إجراءات التطبيق الخاصة بنظام التحفيظ العقاري بدائرة ايفني

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.518 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) تحدد بموجبه موقتا إجراءات التطبيق الخاصة بنظام التحفيظ العقاري بدائرة ايفني

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن تحفيظ العقارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.69.207 الصادر في 11 ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970) بإحداث الدائرة والجماعة الحضرية لإيفني؛

وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

إن ملاكي العقارات الجارية عليها رسوم الملكية المسلمة بدائرة إيفني طبقا للتشريع المعمول به قبل 21 يناير 1970 يسوغ لهم القيام خلال مدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية بإيداع الرسوم المذكورة في المحافظة على الأملاك العقارية بأكادير قصد العمل على تحفيظ عقاراتهم وفقا للمسطرة المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913).

الفصل الثاني

لا يترتب عن إجراءات وعمليات التحفيظ المطلوب إنجازها خلال الأجل المحدد في الفصل الأول استخلاص أي واجب من الحقوق والأداءات المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 21 رجب 1333 (4 يونيه 1915) بتنظيم مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية.

الفصل الثالث

تعتبر العقارات المشار إليها في الفصل الأول بمثابة عقارات غير محفظة عند انصرام الأجل المعين في هذا الفصل إذا لم يقدم بشأنها طلب التحفيظ المنصوص عليه في الفصل المذكور.

غير أنه يمكن تقديم رسوم الملكية المتعلقة بهذه العقارات في كل وقت وحين لدعم مطلب التحفيظ ويتم في هذه الحالة تطبيق إجراءات وعمليات المسطرة الخاصة بالتعاريف المعمول بها عند إيداع مطلب التحفيظ.

الفصل الرابع

يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.