مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.703

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.703 يتعلق بالنظام الخاص بمنح معاشات لذوي حقوق المأجورين من ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالنظام الخاص بمنح معاشات لذوي حقوق المأجورين من ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و16 غشت 1972

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.703 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) يتعلق بالنظام الخاص بمنح معاشات لذوي حقوق المأجورين من ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ولاسيما الفصول 50 و 55 و 57 و 60 و 61 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 13 رمضان 1393 (11 أكتوبر 1973)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

تخول الاستفادة من الحصول على معاش بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الأشخاص المزاولين عملا مقابل أجرة بموجب عقدة للشغل الذين تعزى وفاتهم لحوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972.

ويصفى هذا المعاش طبقا للشروط المقررة بخصوص المتوفى عنهم في الفصل 60 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المعتبر بمثابة قانون، ويتكفل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

غير أن المبلغ الشهري لمعاش الزمانة أو الشيخوخة المستعمل كأساس لحساب معاش المتوفى عنهم لا يمكن أن يكون أقل من 50 في المائة من معدل الأجرة الشهرية، حسبما هو محدد في الفصلين 50 و 55 من الظهير الشريف المذكور، ويقصد من عبارة «الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك» فيما يخص الضحايا غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجور التي كان من المتعين أن تخضع لواجب الاشتراك.

الفصل الثاني

إن المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا لا يمكن جمعها مع معاشات المتوفى عنهم التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم الهالك.

الفصل الثالث

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.