مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.94

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.94 تسوى بموجبه حالة بعض الاعوان المنتمين لرجال الصف بالقوات المساعدة

ظهير شريف بمثابة قانون تسوى بموجبه حالة بعض الاعوان المنتمين لرجال الصف بالقوات المساعدة

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.94 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) تسوى بموجبه حالة بعض الاعوان المنتمين لرجال الصف بالقوات المساعدة.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛

وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛

وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية؛

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية ؛

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) تعين بموجبه حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية ؛

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الاساسي الخاص برجال القوات المساعدة؛

وبناء على المرسوم رقم 2.72.741 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) بتحديد ترتيب الارقام الاستدلالية وشروط ترقى رجال القوات المساعدة في الرتبة وادماجهم، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975).

وقعه بالعطف:

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 1

ان رجال الصف بالقوات المساعدة البالغين من العمر أكثر من 60 سنة فيما بين فاتح مايو 1973 وتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا يدمجون ابتداء من فاتح مايو 1973 في الرتبة المطابقة لاقدميتهم طبقا للفصل 3 من المرسوم رقم 2.72.741 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) وذلك بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية.

الفصل 2

ان رجال الصف المشار اليهم أعلاه الذين قضوا خمس عشرة سنة على الاقل من الخدمات المدنية أو العسكرية يقبلون للاستفادة من راتب تقاعد حسبما هو محدد بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية. ويحذف المعنيون بالامر من الأسلاك ابتداء من فاتح أكتوبر 1974 من غير أن يسمح لهم بالاستمرار في مزاولة عملهم بعد هذا التاريخ.

الفصل 3

ان الافراد المتوفرين على أكثر من خمس سنوات من العمل والمحذوفين من الاسلاك دون امكانية المطالبة براتب تقاعد يخولون الحق في قنوة طبق الشروط المحددة في القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) باحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.

وتصفى القنوة وتؤدى حتما عندما تحذف ادارة القوات المساعدة المعنى بالأمر من أسلاكها.

الفصل 4

ان الخدمات الواجب اعتبارها لاكتساب الحق في راتب التقاعد هي الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 4 و 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية.

الفصل 5

يتحمل الافراد المعنيون بالامر اقتطاعا قدره 7% من مبلغ الراتب الاساسي المقرر للدرجة والرتبة اللتين يتوفرون عليهما في اسلاكهم مع اضافة الزيادة في المرتب وباستثناء كل عنصر آخر يدخل في تقدير المرتب.

الفصل 6

ان رجال الصف المشار اليهم في ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون ورجال الصف الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 المشار إليه أعلاه في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بتعيين حدود من رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة البالغين من العمر أكثر من 47 سنة في فاتح مايو 1973 يعفون من الاقتطاعات المنجزة برسم تصحيح الخدمات.

الفصل 7

ان تصحيح الخدمات المشار اليها في الفصل 4 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون المنجز من طرف رجال الصف البالغين من العمر 47 سنة فاقل في فاتح مايو 1973 يتوقف على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 3% عن كل سنة يراد تصحيحها من المرتب الاساسي الذي كان المعنى بالامر يتقاضاه وقت ايداع الطلب.

غيرانه ينبغى طلب تصحيح الخدمات في أجل سنة ابتداء من فاتح اکتوبر 1974. و يباشر التصحيح المطلوب بعد هذا التاريخ طبقا للشروط المقررة في الفصل 20 من القانون رقم 011.71 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).

الفصل 8

يقدر راتب التقاعد على أساس الأجور الجاري عليها الاقتطاع والخاصة بالرقم الاستدلالى الذي يتوفر عليه المعنى بالامر بالفعل في تاريخ حذفه من الاسلاك طبقا لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

الفصل 9

يعمل ابتداء من فاتح مايو 1973 بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.