مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.251

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.251 يلغى بموجبه التشريع المتعلق بتسيير أسواق السمك الكائنة في موانئ المغرب وبفرض أداآت العبور على السمك المفرغ في الموانئ المذكورة

ظهير شريف بمثابة قانون يلغى بموجبه التشريع المتعلق بتسيير أسواق السمك الكائنة في موانئ المغرب وبفرض أداآت العبور على السمك المفرغ في الموانئ المذكورة

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.251 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يلغى بموجبه التشريع المتعلق بتسيير أسواق السمك الكائنة في موانئ المغرب وبفرض أداآت العبور على السمك المفرغ في الموانئ المذكورة

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

تلغى الظهائر الشريفة الآتية، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها:

الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الثاني 1356 (11 يونيه 1937) بشأن تسيير سوق السمك بالدار البيضاء؛

الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الثاني 1356 (11 يونيه 1937( بفرض أداء العبور على السمك المفرغ والمدخل في حدود ميناء الدار البيضاء؛

الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع الثاني 1358 (9 يونيه 1939) بشأن تسيير سوق السمك بميناء آسفي؛

الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع الثاني 1358 (9 يونيه 1939( بفرض أداء العبور على السمك المفرغ أو المدخل في حدود ميناء آسفي؛

الظهير الشريف الصادر في 4 ربيع الأول 1368 (4 يناير 1949) بفرض أداء العبور على السمك المفرغ أو المدخل في حدود ميناء أكادير.

وكذا النصوص الصادرة بتطبيقها باستثناء النصوص التي تحدد بموجبها كيفيات التسيير التجاري لأسواق السمك والتي يبقى معمولا بها إلى حين نشر مراسيم المصادقة على كنانيش التحملات المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 4 من المرسوم رقم 2.74.53 الصادر في 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975) بتكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق السمك.

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.