ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.257 يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية
ظهير شريف بمثابة قانون يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.257 بتاريخ 28 محرم 1396 (30 يناير 1976) يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.93 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بتعيين حد سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 28 محرم 1396 (30 يناير 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
إن العسكريين بقواتنا المسلحة الملكية المحالين على التقاعد أو المحذوفين من أسلاك الجيش يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة بناء على طلب منهم إدماجهم بصفة مؤقتة في القوات المساعدة وفقا لجدول المطابقة الآتي إذا لم يتم تسريحهم من الجندية على إثر أسباب تتعلق بالعجز البدني أو على أسباب تأديبية وإذا لم يتجاوزوا سن التقاعد المقررة بالنسبة لرجال القوات المساعدة:
الفصل الثاني
ان العسكريين المعينين عملا بمقتضيات الفصل الأول أعلاه تجرى عليهم مع مراعاة المقتضيات الآتية أحكام الظهير الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لرجال القوات المساعدة.
الفصل الثالث
يعين العسكريون الذين يهمهم الأمر في الرتبة الأولى من درجتهم ويتقاضون خلال مدة إدماجهم المرتب المطابق غير الجاري عليه الاقتطاع من أجل التقاعد ويستفيدون بالإضافة إلى ذلك من التعويضات والمنافع المطابقة المقررة لرجال القوات المساعدة في وضعيتهم باستثناء التعويضات العائلية.
الفصل الرابع
بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية فإن المعنيين بالأمر يؤذن لهم في الجمع بين المرتبات المقررة في الفصل 3 أعلاه وبين رواتب تقاعدهم عند الاقتضاء ويقبلون كما يقبل ذوو حقوقهم للاستفادة من نظام الرواتب الممنوحة برسم الزمانة والرصيد الممنوح عن الوفاة.
الفصل الخامس
يقضى العسكريون المشار إليهم في الفصل الأول فترات عمل تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
ويمكن حذف الأعوان من الأسلاك خلال الفترات المذكورة أو عند انتهائها.
الفصل السادس
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويعمل به ابتداء من 15 يناير 1976.