مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.343

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.343 يتعلق باحداث شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب

ظهير شريف يتعلق باحداث شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.343 بتاريخ 12 جمادی الثانية 1396 (11 يونيه 1976) يتعلق باحداث شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

وحرر بالرباط في 12 جمادى الثانية 1396 (11 يونيه 1976).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تحدث الدولة خلال التسعين يوما الموالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية شركة تدعى «شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب» وتوضع انظمتها الاساسية طبقا للتشريع الخاص بشركات المساهمة وطبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

وتكتتب الدولة في رأس مال شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب.

الفصل 2

يعهد إلى شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب بتجهيز قطاع الشطر الثالث لرى سهل الغرب حسبما هو محدد في التصميم المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا قصد استثمار هذا القطاع وتحويله الفلاحي وتؤهل لهذا الغرض - بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة - للقيام بجميع العمليات الرامية الى تحقيق التنظيم الاقتصادي المعقول لهذه الجهة مثل:

ري وتجفيف الاراضي والقيام بالتجهيزات الداخلية والخارجية المطابقة؛

التزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وتجهيز العمارات القروية بالكهرباء؛

بناء معامل للسكر ومنشآت فلاحية صناعية تساعد على اذخار المنتوجات الفلاحية للجهة أو تحويلها أو حفظها؛

دراسة وتنفيذ مشاريع التجزئة الفلاحية؛

دراسة وتنفيذ مشاريع السكنى القروية؛

دراسة وبناء الطرق والممرات؛

القيام عند الاقتضاء باستغلال المنشآت المقامة في نطاق هدفها الاجتماعي أو الموجودة؛

الاهتمام بوجه عام بكل عمل يمكن أن يرتبط بالاهداف المشار اليها أعلاه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 3

يعهد إلى الشركة زيادة على ما ذكر بالمهام الآتية في حدود الجهة:

المساعدة على استثمار مؤسسات الاستغلال الفلاحية والمساهمة في التكوين المهني للفلاحين.

انجاز العمليات التي تقررها الحكومة في الميدان العقاري وميدان الاستثمار ولاسيما بخصوص ممتلكات الدولة والجماعات؛

توزيع وتسليم الاعانات المالية التي تقدمها الدولة إلى الفلاحين أو هيئاتهم؛

تقديم المساعدة لمؤسسات القرض الفلاحي لاجل دراسة طلبات القروض ومنح السلفات ومراقبة استعمالها ولاسيما في نطاق برنامج تدخلها.

الفصل 4

يمكن أن تتولى الشركة بنفسها أو بوسطة شركة مختصة اخرى القيام بعمليات تدخل في نطاق هدفها الاجتماعي، كما يجوز لها ابرام اتفاقيات مع وزارات او مؤسسات عمومية قصد تكليفها بتنفيذ عملية أو عدة عمليات تدخل في نطاق هدفها الاجتماعي.

الفصل 5

تمارس الشركة - لاجل انجاز العمليات التي تقررها الحكومة في الميدان العقاري وميدان الاستثمار - حقوق السلطة العمومية بموجب تفويض طبقا للفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لاجل المصلحة العمومية والاحتلال الموقت.

الفصل 6

ان الموارد المائية اللازمة لانجاز المهام المعهود بها إلى الشركة تخصص بهذه الشركة لمدة المهام المذكورة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

وتتوفر الشركة لتسيير أجزاء الملك العمومي المائي المخصص بها على السلطات المفوض فيها إلى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) بشأن نظام المياه.

الفصل 7

تستفيد الشركة من اعانات الدولة لاجل دراسة وانجاز العمليات التي تنفذ تطبيقا للفصلين 2 و 3 أعلاه. وتستفيد من ضمان الدولة بخصوص الاقتراضات التي تصدرها بموافقة وزير المالية.

الفصل 8

تعفى الشركة من جميع حقوق التسجيل والتنبر المتعلقة بعقودها التأسيسية.

الفصل 9

ترفع الشركة كل سنة إلى وزيرنا الأول تقريرا عن تنفيذ البرامج المعهود به اليها وعن النتائج المحصل عليها.

الفصل 10

يمكن أن تتوفر الشركة في المجالس الادارية لشركات المساهمة التي هي مساهمة فيها على مقعد او عدة مقاعد للمتصرفين تطابق مساهمتها في رأس مال الشركات المذكورة.

ويحضر ممثلو شركة التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب اجتماعات المجالس ويتمتعون فيها بنفس الحقوق ونفس السلطات المخولة للاعضاء الآخرين.

وتقوم هذه الشركة بإيداع أسهم الضمان المفروض على المتصرفين بشركات المساهمة على أساس نسبة عدد الممثلين الذين تعينهم بمجالس الشركات المذكورة.

الفصل 11

لا تطبق على شركات التجهيز والتنمية الجهوية بالغرب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1397 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

ويعين مندوب للحكومة لدى الشركة المذكورة بموجب مرسوم تحدد فيه كذلك اختصاصاته وسلطاته.

الفصل 12

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.