مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.110

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.110 يتعلق بتحديد بعض الكيفيات الخاصة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتحديد بعض الكيفيات الخاصة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.110 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يتعلق بتحديد بعض الكيفيات الخاصة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أکتوبر 1977).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

إن ملاكي العقارات التي هي موضوع رسوم للملكية مسلمة من طرف السلطات الإسبانية سابقا بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة يمكنهم في أجل مدة سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية إيداع هذه الرسوم بالمحافظة على الأملاك العقارية بالعيون قصد الحصول على تحفيظ عقاراتهم وفقا للمسطرة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل الثاني

إن إجراءات وعمليات التحفيظ المطلوبة خلال الأجل المحدد في الفصل الأول وكذا الإجراءات والعمليات المتعلقة بالتعرضات المحتمل تقديمها لا يترتب عنها استخلاص أي رسم أو أداء.

الفصل الثالث

تعتبر عقارات غير محفظة العقارات المشار إليها في الفصل الأول والتي لم يقدم بشأنها طلب للتحفيظ عند انصرام الأجل المحدد في الفصل المذكور .

غير أنه يمكن في كل وقت وحين الإدلاء برسوم الملكية المتعلقة بهذه العقارات تعزيزا لمطالب التحفيظ. وتطبق عندئذ على إجراءات وعمليات المسطرة التعاريف المعمول بها بتاريخ إيداع مطلب التحفيظ.

الفصل الرابع

يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية .