ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.173
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.173 يوقف بموجبه مؤقتا استخلاص الضريبة الخاصة والضريبة على المنتوجات والخدمات المفروضة على استيراد بعض المنتوجات
ظهير شريف بمثابة قانون يوقف بموجبه مؤقتا استخلاص الضريبة الخاصة والضريبة على المنتوجات والخدمات المفروضة على استيراد بعض المنتوجات
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.173 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يوقف بموجبه مؤقتا استخلاص الضريبة الخاصة والضريبة على المنتوجات والخدمات المفروضة على استيراد بعض المنتوجات
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يوقف خلال الفترة المتراوحة بين 20 يناير و 31 دجنبر 1977 استخلاص الأداآت المفروضة على الاستيراد بموجب المقتضيات الآتية فيما يخص الحيوانات الحية من نوع الأبقار والأغنام الداجنة المدرجة تحت رقم II A 01.02 و AIB 01.04 من تعريفة الأداآت الجمركية عند الاستيراد ورقم 01.02.20 إلى 60 و 01.04.19 من القائمة العامة للمنتوجات:
- –مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المستبدلة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية عن سنة 1973 حسبما وقع تغييره بالفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.76.638 الصادر في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976) بمثابة قانون المالية عن سنة 1977.
الفصل الثاني
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.