ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.217
ظهير شريف بمثابة قانون يمدد بموجبه الى المؤسسات التجارية المصدرة مقتضيات الفصلين 2 و6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية التقليدية (رقم 1.77.217)
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.217 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يمدد بموجبه الى المؤسسات التجارية المصدرة مقتضيات الفصلين 2 و 6 من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع المؤسسات المصدرة لمنتوجات الصناعة العصرية التقليدية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
ان المؤسسات التجارية الرامي نشاطها الى تصدير منتوجات مؤسسات الصناعة العصرية والتقليدية المشار اليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.408 الصادر في 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون والتي تحقق خلال السنة بهذه الصفة
- –عند تصدير المنتوجات المذكورة - مقدار معاملات يساوي أو يفوق عشرة ملايين درهم تستفيد بصفة تلقائية بخصوص السنة المقصودة من الاعفاء الكلى من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية المنصوص عليها في الفصل الثاني بصرف النظر عن مقتضيات الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.
ان المؤسسات التجارية المشار اليها أعلاه يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء:
- –خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لاستغلال مؤسسة جديدة،
- –خلال السنوات العشر الأولى المتوالية لنشر ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص المؤسسات الموجودة في هذا التاريخ.
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.