مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.314

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.314 يحدد بموجبه أجل أداء المبالغ المتأخرة من بعض رواتب التقاعد والإيرادات والمنح

ظهير شريف بمثابة قانون يحدد بموجبه أجل أداء المبالغ المتأخرة من بعض رواتب التقاعد والإيرادات والمنح

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.314 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) يحدد بموجبه أجل أداء المبالغ المتأخرة من بعض رواتب التقاعد والإيرادات والمنح

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛

وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 11 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية ولاسيما الفصلين 14 و 48 منه؛

وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية ولاسيما الفصلين 16 و 52 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن المعاشات العسكرية الممنوحة برسم الزمانة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) بمثابة قانون يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية وبمنح هؤلاء الرجال حق الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن المعاشات العسكرية الممنوحة برسم الزمانة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1348 (3 مارس 1930) بإحداث معاش تكميلي، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) بإحداث نظام للإعانات الخاصة لفائدة بعض أصناف الأعوان المنتمين لأسلاك الدارات العمومية وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 6 ربيع الثاني 1371 (4 يناير 1952) بإحداث نظام للإعانة القابلة للتجديد الممنوحة لبعض موظفي الدارات العمومية الذين لا يستفيدون من أي نظام للاحتياط أو التقاعد وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) بمنح رواتب تقاعد للعسكريين بالحرس الشريف والقرار الوزيري الصادر في نفس التاريخ بتنفيذه، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.119 الصادر في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) بحل الصندوق المغربي للإيرادات العمرية ونقل تحملات والتزامات هذا الصندوق إلى الصندوق المغربي للتقاعد؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.263 الصادر في 17 جمادى الثانية 1380 (7 دجنبر 1960) بمنح إيراد إجمالي لقدماء العسكريين بمنطقة الشمال السابقة؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 6 محرم 1372 (27 شتنبر 1952) بإحداث إيراد لفائدة بعض قدماء الموظفين الذين استرجعوا حساباتهم لدى صندوق الاحتياط المغربي السابق؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.50.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 9 صفر 1371 (10 نونبر 1951) بمنح تعويض عن انتهاء العمل ومكافأة عن النيابة لبعض أصناف الموظفين الذين عملوا بالمغرب؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.637 الصادر في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) بمثابة قانون يمنح بموجبه إيراد إجمالي لقدماء المحاربين المغاربة الراجعين من الفييتنام؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.534 الصادر في 15 شعبان 1396 (12 غشت 1976) بمنح إعانة إجمالية لبعض المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم؛

وبناء على اتفاقيات التعاون الداري والتقني والثقافي والقضائي المبرمة مع بعض الحكومات الأجنبية والتي يخول المتعاقدون بموجبها حق الاستفادة من إيراد عن الزمانة في حالة مرض أو حادثة تعزى إلى الخدمة؛

وبمقتضى الظهير الصادر في 30 ربيع الأول 1373 (8 دجنبر 1953) بإحداث إيراد لفائدة بعض أعوان الشركة السابقة للموانئ المغربية بمهدية والقنيطرة والرباط وسلا وبتحديد شروط أداء هذا اليراد، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، المضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

إن المبالغ المتأخرة من رواتب التقاعد واليرادات والمنح المخولة تطبيقا للنصوص المشار إليها أعلاه تؤدى في التراب الوطني كل شهر عند انتهائه بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية .

وإذا كان المبلغ النهائي لراتب التقاعد أو اليراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة .

الفصل الثاني

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1978 .