ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.97
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.97 يوقف بموجبه مؤقتا استخلاص الأداءات المفروضة على استيراد بعض المنتوجات
ظهير شريف بمثابة قانون يوقف بموجبه مؤقتا استخلاص الأداءات المفروضة على استيراد بعض المنتوجات
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.97 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يوقف بموجبه مؤقتا استخلاص الأداءات المفروضة على استيراد بعض المنتوجات
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977(.
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يوقف خلال الفترة المتراوحة بين فاتح نونبر 1976 و 31 مايو 1977 استخلاص الأداءات المفروضة على الاستيراد بموجب المقتضيات الآتية فيما يخص البطاطس المعدة للبذر الطرية أو المبردة المدرجة تحت رقم AI 01 - 07 من تعريفة الأداءات الجمركية عند الاستيراد وتحت رقم 01 - 01 - 07 من القائمة العامة للمنتوجات:
- –مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المستبدلة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتوجات وضريبة على الخدمات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- –مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.72.532 الصادر في 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973) بمثابة قانون المالية عن سنة 1973 حسبما وقع تغييره بالفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.76.638 الصادر في 5 محرم 1397 (27 دجنبر 1976) بمثابة قانون المالية عن سنة 1977.
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.