مادةmadda
FR

ف 1يتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:

  1. –تصميم لبناية المؤسسة يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مصحوبا برخصة البناء وشهادة المطابقة؛
  2. –نسخة مصادق عليها من شهادة ملكية البناية أو من عقد كرائها؛
  3. –بيان مفصل لمختلف مرافق المؤسسة يحدد عدد الحجرات والفصول الدراسية والطاقة الاستيعابية لكل حجرة؛
  4. –لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية اللازمة؛
  5. –برنامج الدراسة والحصص ولائحة الكتب الأخرى المستعملة إلى جانب الكتب المعمول بها في التعليم العمومي؛
  6. –النظام الداخلي للمؤسسة؛
  7. –ملف يتعلق بالمدير المرشح، يتضمن الوثائق المثبتة لاستيفائه للشروط المحددة في المادة 12 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه.

ف 2إضافة إلى ذلك، يتم إرفاق طلبات الترخيص بنسخة من السجل العدلي وبنسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية وبنسخة من عقد الولادة وثلاث صور حديثة العهد بالنسبة للشخص الذاتي، أو بنسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي.

ف 3ويمكن عند الضرورة، وحسب كل حالة، تغيير أو تتميم لائحة الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.00.1015 — madda.ma

مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1تودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ال
  2. المادة 2يتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:
  3. المادة 3يتطلب فتح قسم داخلي بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإدلاء بتصميم يبين الغرض المخصص لكل قاعة ومساحة الغرف والتجهيزات الصحية والوقائية المزمع الاستفادة منها.
  4. المادة 4تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو على الأقسام الداخلية أو هما معا من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ا
  5. المادة 5يخضع تسليم رخصة فتح مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة لمقتضيات خاصة، حسب كل حالة، يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
  6. المادة 6تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين بعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالأشخاص المعاقين وبالصحة.
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 12 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يشترط في الراغب لشغل مهام مدير بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يكون حاصلا ع
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تخضع ممارسة مهام مدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لشرط التوفر على المؤهلات
  9. المادة 9بالإضافة إلى استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يجب على العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين الإدلاء بشهادة تثبت أهليتهم في مجا
  10. المادة 10يمكن تغيير أو تتميم لائحة الشهادات والمؤهلات التربوية المشار إليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تودع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، قصد الاطلاع، لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني
  12. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات ال
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة