المادة 9
من مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
بالإضافة إلى استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يجب على العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين الإدلاء بشهادة تثبت أهليتهم في مجال التربية الخاصة بالأشخاص المعاقين.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.00.1015 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
المادة 1 – المادة 13- المادة 1تودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ال
- المادة 2يتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 3يتطلب فتح قسم داخلي بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإدلاء بتصميم يبين الغرض المخصص لكل قاعة ومساحة الغرف والتجهيزات الصحية والوقائية المزمع الاستفادة منها.
- المادة 4تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو على الأقسام الداخلية أو هما معا من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ا
- المادة 5يخضع تسليم رخصة فتح مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة لمقتضيات خاصة، حسب كل حالة، يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
- المادة 6تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين بعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالأشخاص المعاقين وبالصحة.
- المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 12 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يشترط في الراغب لشغل مهام مدير بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يكون حاصلا ع
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تخضع ممارسة مهام مدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لشرط التوفر على المؤهلات
- المادة 9بالإضافة إلى استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يجب على العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين الإدلاء بشهادة تثبت أهليتهم في مجا
- المادة 10يمكن تغيير أو تتميم لائحة الشهادات والمؤهلات التربوية المشار إليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تودع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، قصد الاطلاع، لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات ال
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.