المادة 12
من مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات المتوفرة، رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، محلات ملائمة لهذا النوع من التعليم أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو هما معا.
ف 2وللاستفادة من هذه الامتيازات، يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، استيفاء الشروط التالية:
- –التواجد في المناطق القروية أو الحضرية الأكثر احتياجا التي لا يتجاوز فيها عرض التمدرس المعدل الوطني، وبصفة عامة في المناطق التي يفوق فيها معدل التلاميذ بالنسبة للحجرة الواحدة المعدلات المحددة من لدن السلطة الحكومية المعنية؛
- –تحقيق مردودية تربوية جيدة مثبتة بتقارير المراقبة التربوية المنجزة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- –المشاركة بصفة مستمرة في برامج محاربة الأمية؛
- –التوفر على هيئة قارة للتدريس طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه؛
- –وضع برنامج للتعاون مع المؤسسات التعليمية العمومية يشمل التجهيزات والوسائل التربوية والثقافية؛
- –تطبيق رسوم التمدرس المحددة في الاتفاقية المعدة من طرف الأكاديمية المعنية؛
- –ضمان تسجيل التلاميذ المعوزين مجانا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في حدود 10% من العدد الإجمالي لتلاميذ المؤسسة على الأقل؛
- –التوفر على الوسائل التربوية الملائمة لحاجة كل نوع من أنواع التعليم المعمول بها في التعليم العمومي.
- –يتم تمتيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 06.00 السالف الذكر بمقتضى اتفاق يبرم بين الأكاديمية المعنية والمؤسسة المستفيدة تحدد فيه عدد وكيفيات الاستفادة من هذه الامتيازات وطرق سحبها إن اقتضى الحال. ويرفق بهذا الاتفاق دفتر التحملات يتم إعداده من طرف الأكاديمية تحدد فيه واجبات والتزامات المؤسسة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.00.1015 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
المادة 1 – المادة 13- المادة 1تودع مقابل وصل طلبات الترخيص لفتح مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ال
- المادة 2يتم إرفاق طلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 3يتطلب فتح قسم داخلي بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإدلاء بتصميم يبين الغرض المخصص لكل قاعة ومساحة الغرف والتجهيزات الصحية والوقائية المزمع الاستفادة منها.
- المادة 4تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو على الأقسام الداخلية أو هما معا من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ا
- المادة 5يخضع تسليم رخصة فتح مؤسسة للتعليم عن بعد وبالمراسلة لمقتضيات خاصة، حسب كل حالة، يتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
- المادة 6تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين بعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالأشخاص المعاقين وبالصحة.
- المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 12 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يشترط في الراغب لشغل مهام مدير بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يكون حاصلا ع
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تخضع ممارسة مهام مدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لشرط التوفر على المؤهلات
- المادة 9بالإضافة إلى استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يجب على العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص بالمعاقين الإدلاء بشهادة تثبت أهليتهم في مجا
- المادة 10يمكن تغيير أو تتميم لائحة الشهادات والمؤهلات التربوية المشار إليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب كل حالة بقرار للسلطة الحكومية المعنية.
- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تودع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، قصد الاطلاع، لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعني
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا، وفي حدود الاعتمادات والإمكانات ال
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية.