مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
مرسوم بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المادتين 6 و 7 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بعد إجراء بحث علني يقوم به وزير التجهيز بمبادرة منه أو بطلب من المعنيين بالأمر بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.
المادة الثانية
يعهد بإجراء البحث العلني إلى لجنة تتآلف من:
- –العامل أو ممثله المختص باعتبار موقع جزء الملك العام المائي المطلوب الاعتراف بالحقوق فيه، رئيسا؛
- –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة لوزارة التجهيز، كاتبا؛
- –ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل غرفة الفلاحة؛
- –ممثل رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر؛
- –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية بالأمر.
ويجوز لرئيس اللجنة بعد استشارة هذه الأخيرة أن يدعو للمشاركة فيها بصفة استشارية كل شخص طبيعي أو مَعنوي يمكن أن تستعين به لجنة البحث في تحرياتها.
المادة الثالثة
يجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه الذي يجب ألا تتجاوز مدته ستين يوما (60) بقرار يصدره وزير التجهيز بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ويحدد فيه ما يلي:
- –تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث؛
- –قائمة أعضاء لجنة البحث؛
- –مكان البحث؛
- –موقع جزء الملك العام المائي المعني بالاعتراف؛
- –طبيعة الحق موضوع الاعتراف؛
- –المكان المودع فيه ملف البحث والسجل المعد لتقييد ملاحظات المعنيين بالأمر.
ويظل هذا السجل رهن إشارة الجمهور طوال مدة البحث.
المادة الرابعة
ينشر قرار افتتاح البحث من لدن وزير التجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأقل من جرائد الإعلانات القانونية. وينهى به إلى علم الجمهور من لدن السلطة الإدارية المحلية أي العامل أو ممثله بأي وسيلة من الوسائل الملائمة.
ويعلق كذلك بمكاتب الإقليم أو العمالة والجماعة المعنيين. ويثبت هذا التعليق عند انتهاء البحث بشهادات تدرج في ملف البحث من لدن العامل ورئيس المجلس الجماعي المعنيين بالأمر.
ويجب أن تتم عمليات الإشهار المذكورة قبل تاريخ افتتاح البحث بما لا يقل عن ستين يوما (60).
المادة الخامسة
يضع رئيس المجلس الجماعي طوال مدة البحث رهن إشارة الجمهور بمقر الجماعة المعنية سجلا للملاحظات يرقمه ويوقعه الرئيس ويعد لتضمين الملاحظات والمطالبات المحتملة من الغير.
ويشفع السجل المذكور بملف البحث المشتمل على طلب المعني أو المعنيين بالأمر عندما يلتمس الاعتراف بطلب منهم وعلى تقرير تقني يعده وزير التجهيز فيما يتعلق بالقطعة أو النظام المائي لمجرى الماء أو المنبع المطلوب الاعتراف بالحقوق فيه.
المادة السادسة
تطلع اللجنة المجتمعة بمسعى من رئيسها بعد انتهاء البحث العلني على الملاحظات والمطالبات المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إن رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر في الملاحظات المقدمة. وتحرر محضرا بذلك داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام (10) من تاريخ اجتماعها.
ويجب أن يوقع المحضر المذكور جميع أعضاء اللجنة وأن يتضمن الرأي المعلل لهذه الأخيرة.
ويوجه العامل أو ممثله إلى وزير التجهيز ملف البحث مشفوعا بالمحضر ونسخة منه إلى وزير الداخلية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تحرير المحضر المذكور.
المادة السابعة
يجب أن يكون كل طلب للاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي مشفوعا بجميع العقود أو الأوراق المثبتة للحقوق المذكورة.
المادة الثامنة
يتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التجهيز بعد تأشيرة وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة
تنسخ فيما يخص الاعتراف بحقوق الملكية أو الاستعمال أو الانتفاع المتعلقة بالملك العام المائي أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925 في شأن نظام المياه.
غير أن الاعترافات بالحقوق المشار إليها أعلاه التي تم نشر قرار افتتاح البحث المتعلق بها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم تظل خاضعة لأحكام القرار الآنف الذكر الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925).
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: أحمد الميداوي.
وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.