مادةmadda
FR

ف 1ينشر قرار افتتاح البحث من لدن وزير التجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأقل من جرائد الإعلانات القانونية. وينهى به إلى علم الجمهور من لدن السلطة الإدارية المحلية أي العامل أو ممثله بأي وسيلة من الوسائل الملائمة.

ف 2ويعلق كذلك بمكاتب الإقليم أو العمالة والجماعة المعنيين. ويثبت هذا التعليق عند انتهاء البحث بشهادات تدرج في ملف البحث من لدن العامل ورئيس المجلس الجماعي المعنيين بالأمر.

ف 3ويجب أن تتم عمليات الإشهار المذكورة قبل تاريخ افتتاح البحث بما لا يقل عن ستين يوما (60).

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.474 — madda.ma

مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بعد إجراء بحث علني يقوم به وزير التجهيز بمبادرة منه أو بطلب من المعنيين بالأمر بعد استطلاع رأي وزير الداخلي
  2. المادة الثانيةيعهد بإجراء البحث العلني إلى لجنة تتآلف من:
  3. المادة الثالثةيجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه الذي يجب ألا تتجاوز مدته ستين يوما (60) بقرار يصدره وزير التجهيز بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ويحدد فيه م
  4. المادة الرابعةينشر قرار افتتاح البحث من لدن وزير التجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأقل من جرائد الإعلانات ا
  5. المادة الخامسةيضع رئيس المجلس الجماعي طوال مدة البحث رهن إشارة الجمهور بمقر الجماعة المعنية سجلا للملاحظات يرقمه ويوقعه الرئيس ويعد لتضمين الملاحظات والمطالبات المحتملة من ال
  6. المادة السادسةتطلع اللجنة المجتمعة بمسعى من رئيسها بعد انتهاء البحث العلني على الملاحظات والمطالبات المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إن رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر
  7. المادة السابعةيجب أن يكون كل طلب للاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي مشفوعا بجميع العقود أو الأوراق المثبتة للحقوق المذكورة.
  8. المادة الثامنةيتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التجهيز بعد تأشيرة وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  9. المادة التاسعةتنسخ فيما يخص الاعتراف بحقوق الملكية أو الاستعمال أو الانتفاع المتعلقة بالملك العام المائي أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتعلق بتطب
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد