ف 1تطلع اللجنة المجتمعة بمسعى من رئيسها بعد انتهاء البحث العلني على الملاحظات والمطالبات المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إن رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر في الملاحظات المقدمة. وتحرر محضرا بذلك داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام (10) من تاريخ اجتماعها.
ف 2ويجب أن يوقع المحضر المذكور جميع أعضاء اللجنة وأن يتضمن الرأي المعلل لهذه الأخيرة.
ف 3ويوجه العامل أو ممثله إلى وزير التجهيز ملف البحث مشفوعا بالمحضر ونسخة منه إلى وزير الداخلية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تحرير المحضر المذكور.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.00.474 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بعد إجراء بحث علني يقوم به وزير التجهيز بمبادرة منه أو بطلب من المعنيين بالأمر بعد استطلاع رأي وزير الداخلي
- المادة الثانيةيعهد بإجراء البحث العلني إلى لجنة تتآلف من:
- المادة الثالثةيجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه الذي يجب ألا تتجاوز مدته ستين يوما (60) بقرار يصدره وزير التجهيز بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ويحدد فيه م
- المادة الرابعةينشر قرار افتتاح البحث من لدن وزير التجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأقل من جرائد الإعلانات ا
- المادة الخامسةيضع رئيس المجلس الجماعي طوال مدة البحث رهن إشارة الجمهور بمقر الجماعة المعنية سجلا للملاحظات يرقمه ويوقعه الرئيس ويعد لتضمين الملاحظات والمطالبات المحتملة من ال
- المادة السادسةتطلع اللجنة المجتمعة بمسعى من رئيسها بعد انتهاء البحث العلني على الملاحظات والمطالبات المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إن رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر
- المادة السابعةيجب أن يكون كل طلب للاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي مشفوعا بجميع العقود أو الأوراق المثبتة للحقوق المذكورة.
- المادة الثامنةيتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التجهيز بعد تأشيرة وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة التاسعةتنسخ فيما يخص الاعتراف بحقوق الملكية أو الاستعمال أو الانتفاع المتعلقة بالملك العام المائي أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتعلق بتطب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.