يجب أن يكون كل طلب للاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي مشفوعا بجميع العقود أو الأوراق المثبتة للحقوق المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.00.474 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بعد إجراء بحث علني يقوم به وزير التجهيز بمبادرة منه أو بطلب من المعنيين بالأمر بعد استطلاع رأي وزير الداخلي
- المادة الثانيةيعهد بإجراء البحث العلني إلى لجنة تتآلف من:
- المادة الثالثةيجرى البحث العلني المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه الذي يجب ألا تتجاوز مدته ستين يوما (60) بقرار يصدره وزير التجهيز بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ويحدد فيه م
- المادة الرابعةينشر قرار افتتاح البحث من لدن وزير التجهيز في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) و/أو يدرج في جريدتين على الأقل من جرائد الإعلانات ا
- المادة الخامسةيضع رئيس المجلس الجماعي طوال مدة البحث رهن إشارة الجمهور بمقر الجماعة المعنية سجلا للملاحظات يرقمه ويوقعه الرئيس ويعد لتضمين الملاحظات والمطالبات المحتملة من ال
- المادة السادسةتطلع اللجنة المجتمعة بمسعى من رئيسها بعد انتهاء البحث العلني على الملاحظات والمطالبات المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إن رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر
- المادة السابعةيجب أن يكون كل طلب للاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي مشفوعا بجميع العقود أو الأوراق المثبتة للحقوق المذكورة.
- المادة الثامنةيتم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التجهيز بعد تأشيرة وزير الداخلية. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة التاسعةتنسخ فيما يخص الاعتراف بحقوق الملكية أو الاستعمال أو الانتفاع المتعلقة بالملك العام المائي أحكام القرار الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتعلق بتطب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.