مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية
مرسوم يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.01.61 صادر في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001) بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المحدد بصفة استثنائية لكيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية إلى مستخدمي بعض المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 4944 - فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) ص 3549.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبناء على الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 من رجب 1421 (19 أكتوبر 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسب المائوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه.
وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
المادة الثانية
تتم هذه الترقية على الشكل التالي:
- 1 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1996 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1997.
وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1997 و 1998 و 1999.
- 2 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1997 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1998.
وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1998 و 1999 و 2000.
- 3 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1998 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1999 و 2000 و 2001.
- 4-بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1999 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 2000.
وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 2000 و 2001 و 2002.
المادة الثالثة
إن المستحقات المالية المحددة حسب الكيفية المبينة في المادة الثانية أعلاه يتم صرفها للمعنيين بالأمر على ثلاثة أقساط متساوية ابتداء من فاتح يوليو 2000 وفاتح يناير 2001 وفاتح يناير 2002.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
أحكام إضافية 2 تمدد أحكام المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421(31 أكتوير 2000) المشار إليه أعلاه إلى مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.