المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001
ف 1تتم هذه الترقية على الشكل التالي:
- 1 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1996 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1997.
ف 2وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1997 و 1998 و 1999.
- 2 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1997 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1998.
ف 3وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1998 و 1999 و 2000.
- 3 -بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1998 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 1999.
ف 4وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 1999 و 2000 و 2001.
- 4-بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 ديسمبر 1999 ، يتم تعيينهم في الدرجة المقصودة ابتداء من فاتح يوليو 2000.
ف 5وتوزع المستحقات المالية الناتجة عن هذا التعيين على امتداد ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 2000 و 2001 و 2002.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.738 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الا
- المادة الثانيةتتم هذه الترقية على الشكل التالي:
- المادة الثالثةإن المستحقات المالية المحددة حسب الكيفية المبينة في المادة الثانية أعلاه يتم صرفها للمعنيين بالأمر على ثلاثة أقساط متساوية ابتداء من فاتح يوليو 2000 وفاتح يناير
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.