المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001
ف 1يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسب المائوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه.
ف 2وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.738 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الا
- المادة الثانيةتتم هذه الترقية على الشكل التالي:
- المادة الثالثةإن المستحقات المالية المحددة حسب الكيفية المبينة في المادة الثانية أعلاه يتم صرفها للمعنيين بالأمر على ثلاثة أقساط متساوية ابتداء من فاتح يوليو 2000 وفاتح يناير
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.