المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 18 أكتوبر 2001
ف 1ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.
ف 2أحكام إضافية 2 تمدد أحكام المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421(31 أكتوير 2000) المشار إليه أعلاه إلى مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.738 — madda.ma
مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الا
- المادة الثانيةتتم هذه الترقية على الشكل التالي:
- المادة الثالثةإن المستحقات المالية المحددة حسب الكيفية المبينة في المادة الثانية أعلاه يتم صرفها للمعنيين بالأمر على ثلاثة أقساط متساوية ابتداء من فاتح يوليو 2000 وفاتح يناير
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.