مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ويسوغ للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يمكن الاستفادة من رأيه.

ف 2ويتولى رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني مهمة كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.107 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.107 بتطبيق القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيمثل الإدارة في عضوية اللجنة الإقليمية المذكورة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.01 برئاسة عامل العمالة أو الإقليم:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ويسوغ للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يمكن الاستفادة
  3. المادة الثالثةيحدد أجل إيداع طلبات الاستفادة من التفويت من قبل المستغلين المعنيين بالأمر في سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
  4. المادة الرابعةتقيد عقود التفويت بالدفاتر العقارية بطلب من رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني بالأمر.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسم
فهرس النص كاملا · 5 مواد