المادة الأولى
يمثل الإدارة في عضوية اللجنة الإقليمية المذكورة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.01 برئاسة عامل العمالة أو الإقليم:
- –القائد المعني بالأمر؛
- –قابض التسجيل والتمبر؛
- –المحافظ على الأملاك العقارية؛
- –رئيس مصلحة المسح العقاري؛
- –المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر؛
- –رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.107 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.107 بتطبيق القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمثل الإدارة في عضوية اللجنة الإقليمية المذكورة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.01 برئاسة عامل العمالة أو الإقليم:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإقليمية بدعوة من رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ويسوغ للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يمكن الاستفادة
- المادة الثالثةيحدد أجل إيداع طلبات الاستفادة من التفويت من قبل المستغلين المعنيين بالأمر في سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
- المادة الرابعةتقيد عقود التفويت بالدفاتر العقارية بطلب من رئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية المعني بالأمر.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسم