مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.1343

مرسوم رقم 2.01.1343 بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية

مرسوم يتعلق بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:

  1. –دراسة كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي أو قانوني قد تحيلها إليها المصالح المعنية بالمبيدات وإبداء اقتراحات وآراء بشأنها؛
  2. –دراسة المخاطر الناجمة عن استعمال المبيدات واقتراح الحلول الملائمة؛
  3. –اقتراح الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المبيدات وصنعها وتركيبها وحيازتها والاتجار فيها وتداولها واستعمالها؛
  4. –إبداء رأيها في ملفات المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية التي تعرض عليها من أجل منح المصادقة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).

المادة الثانية

تتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –مدير وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش، نائبا للرئيس؛
  2. –ممثل عن مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش، مكلفا بأعمال كتابة اللجنة؛
  3. –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
  4. –ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة؛
  5. –ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  6. –ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل؛
  7. –ممثل عن الوزير المكلف بالنقل؛
  8. –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
  9. –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز؛
  10. –ممثل عن إدارة الجمارك.

يمكن أن يستدعي رئيس لجنة المبيدات، عند الاقتضاء، خبراء للانضمام إلى اللجنة رعيا لكفاءاتهم العلمية أو لاهتمامهم الخاص بالمشاكل التي تترتب على المبيدات.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تتولى مصالح المبيدات بمديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أعمال كتابة اللجنة.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي.

وزير الداخلية، الإمضاء: أحمد الميداوي.

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء: محمد اليازغي.

وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، الإمضاء: مصطفى المنصوري.

وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.

وزير النقل والملاحة التجارية، الإمضاء: عبد السلام زنيند.

وزير الصحة، الإمضاء: التهامي الخياري.