يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.1343 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1343 بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:
- المادة الثانيةتتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة