ف 1تتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:
- –مدير وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش، نائبا للرئيس؛
- –ممثل عن مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش، مكلفا بأعمال كتابة اللجنة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالنقل؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –ممثل عن إدارة الجمارك.
ف 2يمكن أن يستدعي رئيس لجنة المبيدات، عند الاقتضاء، خبراء للانضمام إلى اللجنة رعيا لكفاءاتهم العلمية أو لاهتمامهم الخاص بالمشاكل التي تترتب على المبيدات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1343 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1343 بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:
- المادة الثانيةتتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة