مادة madda
FR

ف 1تتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –مدير وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش، نائبا للرئيس؛
  2. –ممثل عن مديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش، مكلفا بأعمال كتابة اللجنة؛
  3. –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
  4. –ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة؛
  5. –ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والتجارة؛
  6. –ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل؛
  7. –ممثل عن الوزير المكلف بالنقل؛
  8. –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
  9. –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز؛
  10. –ممثل عن إدارة الجمارك.

ف 2يمكن أن يستدعي رئيس لجنة المبيدات، عند الاقتضاء، خبراء للانضمام إلى اللجنة رعيا لكفاءاتهم العلمية أو لاهتمامهم الخاص بالمشاكل التي تترتب على المبيدات.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.1343 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1343 بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:
  2. المادة الثانيةتتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة
فهرس النص كاملا · 4 مواد