ف 1تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2تتولى مصالح المبيدات بمديرية وقاية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية أعمال كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.1343 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.1343 بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:
- المادة الثانيةتتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة