مادة madda
FR

تحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:

  1. –دراسة كل مسألة ذات طابع تقني أو علمي أو قانوني قد تحيلها إليها المصالح المعنية بالمبيدات وإبداء اقتراحات وآراء بشأنها؛
  2. –دراسة المخاطر الناجمة عن استعمال المبيدات واقتراح الحلول الملائمة؛
  3. –اقتراح الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد المبيدات وصنعها وتركيبها وحيازتها والاتجار فيها وتداولها واستعمالها؛
  4. –إبداء رأيها في ملفات المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية التي تعرض عليها من أجل منح المصادقة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 42.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.01 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997).

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.1343 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.1343 بإحداث لجنة مبيدات الآفات الزراعية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة ذات صبغة استشارية تسمى »لجنة مبيدات الآفات الزراعية» يعهد إليها بما يلي:
  2. المادة الثانيةتتألف لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي يرأسها وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة
فهرس النص كاملا · 4 مواد