مرسوم رقم 2.01.2325 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.255 بتاريخ 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) ولاسيما المادة 60 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:
- 1-إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي؛
- 2-إيداع طلب كتابي بحق الأولوية؛
- 3-إيداع طلبات تصحيح الأخطاء المادية في ملف الطلب؛
- 4-الفحص الأولي للصنف عند الاستنبات، عن كل سنة؛
- 5-دراسة نتائج الفحص الأولي الذي أجرته هيأة أجنبية؛
- 6-الفحص الأولي عن كل سنة لكل مكونات الأصناف الهجينة؛
- 7-تحويل نتائج فحص الأصناف الذي قامت به الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الهيآت الأجنبية؛
- 8-تسليم شهادة الاستنباط النباتي ونظائرها؛
- 9-الحفاظ على حق المستنبط في الحماية عن كل سئة؛
- 10-كل قيد أو شطب للطلبات المتعلقة بالشهادات وشهادات الاستنباط النباتي من السجلات الوطنية؛
- 11-الاطلاع على السجلين الوطنيين المذكورين؛
- 12-استنساخ موجزات من السجلين المذكورين؛
- 13-استنساخ وثائق بالملفات المتعلقة بطلبات شهادات الاستنباط النباتي أو الوثائق المتعلقة بنتائج الفحص الأولي.
المادة الثانية
لأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات:
المجموعة (أ): الحبوب والقطاني والزراعات العلفية والزراعات الصناعية وأنواع الخضروات وأنواع الزهور والنباتات التزيينية والبطاطس وتوت الأرض؛
المجموعة (ب): الأنواع الشجرية والكروم؛
المجموعة (ج): أنواع نباتات أخرى باستثناء الأنواع المذكورة أعلاه.
المادة الثالثة
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، التعاريف الخاصة بالأجور المذكورة.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح لله ولعلو.