المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:
- 1-إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي؛
- 2-إيداع طلب كتابي بحق الأولوية؛
- 3-إيداع طلبات تصحيح الأخطاء المادية في ملف الطلب؛
- 4-الفحص الأولي للصنف عند الاستنبات، عن كل سنة؛
- 5-دراسة نتائج الفحص الأولي الذي أجرته هيأة أجنبية؛
- 6-الفحص الأولي عن كل سنة لكل مكونات الأصناف الهجينة؛
- 7-تحويل نتائج فحص الأصناف الذي قامت به الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الهيآت الأجنبية؛
- 8-تسليم شهادة الاستنباط النباتي ونظائرها؛
- 9-الحفاظ على حق المستنبط في الحماية عن كل سئة؛
- 10-كل قيد أو شطب للطلبات المتعلقة بالشهادات وشهادات الاستنباط النباتي من السجلات الوطنية؛
- 11-الاطلاع على السجلين الوطنيين المذكورين؛
- 12-استنساخ موجزات من السجلين المذكورين؛
- 13-استنساخ وثائق بالملفات المتعلقة بطلبات شهادات الاستنباط النباتي أو الوثائق المتعلقة بنتائج الفحص الأولي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2325 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2325 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:
- المادة الثانيةلأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات:
- المادة الثالثةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، التعاريف الخاصة بالأجور المذكورة.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة