مادة madda
FR

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:

  1. 1-إيداع الطلبات المتعلقة بشهادة الاستنباط النباتي؛
  2. 2-إيداع طلب كتابي بحق الأولوية؛
  3. 3-إيداع طلبات تصحيح الأخطاء المادية في ملف الطلب؛
  4. 4-الفحص الأولي للصنف عند الاستنبات، عن كل سنة؛
  5. 5-دراسة نتائج الفحص الأولي الذي أجرته هيأة أجنبية؛
  6. 6-الفحص الأولي عن كل سنة لكل مكونات الأصناف الهجينة؛
  7. 7-تحويل نتائج فحص الأصناف الذي قامت به الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الهيآت الأجنبية؛
  8. 8-تسليم شهادة الاستنباط النباتي ونظائرها؛
  9. 9-الحفاظ على حق المستنبط في الحماية عن كل سئة؛
  10. 10-كل قيد أو شطب للطلبات المتعلقة بالشهادات وشهادات الاستنباط النباتي من السجلات الوطنية؛
  11. 11-الاطلاع على السجلين الوطنيين المذكورين؛
  12. 12-استنساخ موجزات من السجلين المذكورين؛
  13. 13-استنساخ وثائق بالملفات المتعلقة بطلبات شهادات الاستنباط النباتي أو الوثائق المتعلقة بنتائج الفحص الأولي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2325 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.2325 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:
  2. المادة الثانيةلأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات:
  3. المادة الثالثةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، التعاريف الخاصة بالأجور المذكورة.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
فهرس النص كاملا · 4 مواد