المادة الرابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2325 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2325 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:
- المادة الثانيةلأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات:
- المادة الثالثةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، التعاريف الخاصة بالأجور المذكورة.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة