المادة الثانية
ف 1لأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات:
ف 2المجموعة (أ): الحبوب والقطاني والزراعات العلفية والزراعات الصناعية وأنواع الخضروات وأنواع الزهور والنباتات التزيينية والبطاطس وتوت الأرض؛
ف 3المجموعة (ب): الأنواع الشجرية والكروم؛
ف 4المجموعة (ج): أنواع نباتات أخرى باستثناء الأنواع المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2325 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2325 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة برسم حماية المستنبطات النباتية فيما يخص:
- المادة الثانيةلأجل تحديد التعاريف الخاصة بالأجور التي يجب استيفاؤها، تصنف الأنواع النباتية في ثلاث فئات:
- المادة الثالثةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، التعاريف الخاصة بالأجور المذكورة.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة