مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2329

مرسوم رقم 2.01.2329 بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها

مرسوم بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادة 23 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 من ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. 1-الأعضاء المعينون:
  2. –رئيس المؤسسة الجامعية، رئيسا؛
  3. –نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بالشؤون التربوية، مقررا للجنة؛
  4. –نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بالبحث؛
  5. –أستاذان للتعليم العالي يعينان من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية اعتبارا لكفاءتهما العلمية.

وكلما انكبت اللجنة العلمية لكلية الطب والصيدلة أو لكلية طب الأسنان، على دراسة وضعية أستاذ باحث عسكري يدرس بهذه المؤسسة، يدعو رئيس هذه اللجنة أستاذا للتعليم العالي العسكري المعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قصد المشاركة في دراسة هذا الملف.

  1. 2-الأعضاء المنتخبون:
  2. –رئيس الشعبة المنتخب المعني بالنقطة أو النقط المسجلة بجدول أعمال اللجنة العلمية؛
  3. –أربعة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة، يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو أساتذة مؤهلين أو أساتذة مبرزين في الطب والصيدلة أو أساتذة مبرزين في طب الأسنان وإذا اقتضى الحال أساتذة التعليم العالي مساعدين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.

يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو، بصفة استشارية، أستاذا للتعليم العالي في التخصص المعني ليدلي برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.

لا يمكن لأي عضو في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.

باستثناء رئيس المؤسسة ونواب العمداء أو المديرين المساعدين، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إذا فقد عضو الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة الثانية

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.

تعتمد اقتراحات وآراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يجب أن تكون هذه الاقتراحات والآراء مبررة ومحررة في شكل تقارير مكتوبة.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.