المادة الثانية
ف 1تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
ف 2عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.
ف 3تعتمد اقتراحات وآراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 4يجب أن تكون هذه الاقتراحات والآراء مبررة ومحررة في شكل تقارير مكتوبة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2329 بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.