المادة الثالثة
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.2329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2329 بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.