المادة الأولى
ف 1تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- 1-الأعضاء المعينون:
- –رئيس المؤسسة الجامعية، رئيسا؛
- –نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بالشؤون التربوية، مقررا للجنة؛
- –نائب العميد أو المدير المساعد المكلف بالبحث؛
- –أستاذان للتعليم العالي يعينان من لدن رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية اعتبارا لكفاءتهما العلمية.
ف 2وكلما انكبت اللجنة العلمية لكلية الطب والصيدلة أو لكلية طب الأسنان، على دراسة وضعية أستاذ باحث عسكري يدرس بهذه المؤسسة، يدعو رئيس هذه اللجنة أستاذا للتعليم العالي العسكري المعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني قصد المشاركة في دراسة هذا الملف.
- 2-الأعضاء المنتخبون:
- –رئيس الشعبة المنتخب المعني بالنقطة أو النقط المسجلة بجدول أعمال اللجنة العلمية؛
- –أربعة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 3في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة، يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو أساتذة مؤهلين أو أساتذة مبرزين في الطب والصيدلة أو أساتذة مبرزين في طب الأسنان وإذا اقتضى الحال أساتذة التعليم العالي مساعدين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.
ف 4يمكن لرئيس المؤسسة أن يدعو، بصفة استشارية، أستاذا للتعليم العالي في التخصص المعني ليدلي برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.
ف 5لا يمكن لأي عضو في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.
ف 6باستثناء رئيس المؤسسة ونواب العمداء أو المديرين المساعدين، يزاول باقي الأعضاء سواء منهم المعينون أو المنتخبون انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 7إذا فقد عضو الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2329 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2329 بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.