مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2330

مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها

مرسوم بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادتين 81 و 82 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –أعضاء بحكم القانون:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، رئيسا؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
  7. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله.
  8. –أعضاء معينون:
  9. –خمسة رؤساء للجامعات يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  10. –مديران لمؤسستين للتعليم العالي غير تابعتين للجامعات يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر باقتراح من مجلس التنسيق المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر؛
  11. –مديران لمؤسستين للتعليم العالي الخاص يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص؛
  12. –مديران لمؤسستين للبحث إحداهما عامة والأخرى خاصة يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  13. –ممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة؛
  14. –شخصيتان من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الثانية

يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة الثالثة

تعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للموافقة عليه.

تتولى مديرية التعليم العالي كتابة اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة

تحدث اللجنة داخلها لجانا فرعية دائمة، يحدد عددها وتكوينها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي.

وعند الاقتضاء، يمكن للجنة أن تحدث لجانا فرعية خاصة لدراسة مسائل معينة.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة السادسة

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.