مادة madda
FR

ف 1تعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للموافقة عليه.

ف 2تتولى مديرية التعليم العالي كتابة اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.2330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
  2. المادة الثانيةيتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية ب
  3. المادة الثالثةتعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للموافقة عليه.
  4. المادة الرابعةتحدث اللجنة داخلها لجانا فرعية دائمة، يحدد عددها وتكوينها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي.
  5. المادة الخامسةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد