المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها
يتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2330 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةيتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية ب
- المادة الثالثةتعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للموافقة عليه.
- المادة الرابعةتحدث اللجنة داخلها لجانا فرعية دائمة، يحدد عددها وتكوينها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.