مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:

  1. –أعضاء بحكم القانون:
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، رئيسا؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
  7. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله.
  8. –أعضاء معينون:
  9. –خمسة رؤساء للجامعات يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  10. –مديران لمؤسستين للتعليم العالي غير تابعتين للجامعات يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر باقتراح من مجلس التنسيق المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر؛
  11. –مديران لمؤسستين للتعليم العالي الخاص يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص؛
  12. –مديران لمؤسستين للبحث إحداهما عامة والأخرى خاصة يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  13. –ممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة؛
  14. –شخصيتان من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2330 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
  2. المادة الثانيةيتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية ب
  3. المادة الثالثةتعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للموافقة عليه.
  4. المادة الرابعةتحدث اللجنة داخلها لجانا فرعية دائمة، يحدد عددها وتكوينها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي.
  5. المادة الخامسةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد