المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها
ف 1تتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- –أعضاء بحكم القانون:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله.
- –أعضاء معينون:
- –خمسة رؤساء للجامعات يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –مديران لمؤسستين للتعليم العالي غير تابعتين للجامعات يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر باقتراح من مجلس التنسيق المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر؛
- –مديران لمؤسستين للتعليم العالي الخاص يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص؛
- –مديران لمؤسستين للبحث إحداهما عامة والأخرى خاصة يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- –ممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المكتب الوطني لهذه النقابة؛
- –شخصيتان من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2330 — madda.ma
مرسوم رقم 2.01.2330 بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتتألف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثانيةيتم تعيين الأعضاء المعينين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من اللجنة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية ب
- المادة الثالثةتعد اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي نظامها الداخلي الذي يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي للموافقة عليه.
- المادة الرابعةتحدث اللجنة داخلها لجانا فرعية دائمة، يحدد عددها وتكوينها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة السادسةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.