مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2689)
التعديلات (2)
- مرسوم رقم 2.14.727 صادر في 26 من ذي القعدة 1436 (11 سبتمبر 2015) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.01.2689 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423(20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 6400 بتاريخ 17 ذو الحجة 1436(فاتح أكتوبر 20015)، ص 8175 ؛
- مرسوم رقم 2.09.598 صادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.01.2689 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1423(20 يونيو 2002) تحدد بموجبه الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431(31 ديسمبر 2009)، ص 6181.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 2 رجب 1334 (5 ماي 1916) المتعلق بالمراقبة الصحية للحيوانات والمواد الحيوانية المصدرة من المغرب، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ولاسيما المادة الرابعة منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.597 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) في شان تطبيق القانون رقم 24.89 السالف الذكر؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
إن عمليات المراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون رقم 24.89 السالف الذكر والتي تتم بصفة استثنائية بمراكز الحدود أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك يؤدي عنها المستوردون والمصدرون مقابلا ماليا عن كل ساعة من العمل.
وتستخلص هذه المبالغ من طرف الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمركز الحدود حسب المقادير المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويتم دفع المبالغ المستخلصة لحساب الخازن المؤدي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.
لهذه الغاية، فإن المصدرين والمستوردين للحيوانات والمواد ذات الأصل الحيواني مطالبون بتقديم طلب خاص لمصالح الجمارك في ظرف لا يقل عن ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل دخول أو خروج البضائع.
ويتعين أن يحصل الطلب قبل ذلك على التأشيرة المسبقة للمصلحة البيطرية بمركز الحدود.
المادة الثانية
يؤدى واجب مالي عن كل عملية من عمليات المراقبة الصحية البيطرية المتعلقة باستيراد أو تصدير الحيوانات أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو المواد المستخدمة للتناسل الحيواني أو منتجات البحر والمياه العذبة.
يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.
وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.
وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.
المادة الثالثة
يتم كل ستة أشهر توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية المعنيين العاملين بالمصلحة البيطرية بمراكز الحدود.
المادة الرابعة
تنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1373 (13 يوليو 1954) المحدد للشروط المطلوبة للقيام بكيفية استثنائية بعمليات المراقبة الصحية البيطرية للمفتشين البيطريين في مراكز الحدود خارج أيام وساعات العمل المحددة لكل مكتب من مكاتب الجمارك.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: إسماعيل العلوي، وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: أمحمد الخليفة.