المادة الأولى
ف 1إن عمليات المراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون رقم 24.89 السالف الذكر والتي تتم بصفة استثنائية بمراكز الحدود أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك يؤدي عنها المستوردون والمصدرون مقابلا ماليا عن كل ساعة من العمل.
ف 2وتستخلص هذه المبالغ من طرف الشسيع التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمركز الحدود حسب المقادير المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 3ويتم دفع المبالغ المستخلصة لحساب الخازن المؤدي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.
ف 4لهذه الغاية، فإن المصدرين والمستوردين للحيوانات والمواد ذات الأصل الحيواني مطالبون بتقديم طلب خاص لمصالح الجمارك في ظرف لا يقل عن ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل دخول أو خروج البضائع.
ف 5ويتعين أن يحصل الطلب قبل ذلك على التأشيرة المسبقة للمصلحة البيطرية بمركز الحدود.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.2689 — madda.ma
مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2689)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىإن عمليات المراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون رقم 24.89 السالف الذكر والتي تتم بصفة استثنائية بمراكز الحدود أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل الق
- المادة الثانيةيؤدى واجب مالي عن كل عملية من عمليات المراقبة الصحية البيطرية المتعلقة باستيراد أو تصدير الحيوانات أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو المواد المستخدمة للتن
- المادة الثالثةيتم كل ستة أشهر توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية المعنيين العاملين بالمصلحة البيطرية بمراكز الحدود.
- المادة الرابعةتنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1373 (13 يوليو 1954) المحدد للشروط المطلوبة للقيام بكيفية استثنائية بعمليات المراقبة الص
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا