المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2015
تنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1373 (13 يوليو 1954) المحدد للشروط المطلوبة للقيام بكيفية استثنائية بعمليات المراقبة الصحية البيطرية للمفتشين البيطريين في مراكز الحدود خارج أيام وساعات العمل المحددة لكل مكتب من مكاتب الجمارك.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.2689 — madda.ma
مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2689)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىإن عمليات المراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون رقم 24.89 السالف الذكر والتي تتم بصفة استثنائية بمراكز الحدود أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل الق
- المادة الثانيةيؤدى واجب مالي عن كل عملية من عمليات المراقبة الصحية البيطرية المتعلقة باستيراد أو تصدير الحيوانات أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو المواد المستخدمة للتن
- المادة الثالثةيتم كل ستة أشهر توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية المعنيين العاملين بالمصلحة البيطرية بمراكز الحدود.
- المادة الرابعةتنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1373 (13 يوليو 1954) المحدد للشروط المطلوبة للقيام بكيفية استثنائية بعمليات المراقبة الص
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا