المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2015
ف 1يؤدى واجب مالي عن كل عملية من عمليات المراقبة الصحية البيطرية المتعلقة باستيراد أو تصدير الحيوانات أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو المواد المستخدمة للتناسل الحيواني أو منتجات البحر والمياه العذبة.
ف 2يؤدى الواجب المالي عن كل ساعة من العمل، وكل عملية تدوم أقل من ساعة يؤدى عنها كما لو دامت ساعة.
ف 3وبالنسبة للعملية التي تدوم أكثر من ساعة، يؤدى الجزء الزائد عن الساعة كما لو كان ساعة أخرى.
ف 4وفي جميع الأحوال، فإن المبلغ الإجمالي لكل عملية لا يجب أن يفوق ما يعادل الواجب المالي المطابق لثلاث ساعات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2689 — madda.ma
مرسوم يحدد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك (رقم 2.01.2689)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىإن عمليات المراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون رقم 24.89 السالف الذكر والتي تتم بصفة استثنائية بمراكز الحدود أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل الق
- المادة الثانيةيؤدى واجب مالي عن كل عملية من عمليات المراقبة الصحية البيطرية المتعلقة باستيراد أو تصدير الحيوانات أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني أو المواد المستخدمة للتن
- المادة الثالثةيتم كل ستة أشهر توزيع المبالغ المستخلصة على مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية المعنيين العاملين بالمصلحة البيطرية بمراكز الحدود.
- المادة الرابعةتنسخ بموجب هذا المرسوم مقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1373 (13 يوليو 1954) المحدد للشروط المطلوبة للقيام بكيفية استثنائية بعمليات المراقبة الص
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة وا